PDA

View Full Version : قوانين جديدة لمنح حق الاقامة للمواطنين الاجانب و عوائلهم المهددة بالترحيل


Edris
07-03-2007, 15:39
قوانينجديدة لمنح حق الاقامة للمواطنين الاجانب وعوائلهم المهددة بالترحيل.

استنادا للقانون المرسوم من قبل مفوضية وزارة الداخلية بتاريخ 17. 09. 2007 صدرة من وزارة الداخلية لمقاطعة ساكسن - انهالت (Sachsen-Anhalt). في الثامن من ديسمبر (كانون الاول) قوانين جديدة لمنح الاقامة.

* ملخص لاهم القوانين:

طائفة الاشخاص المحظوظين او من يحق لهم الحصول على الاقامة:

1) اذا كان الشخص الاجنبي المهدد بالترحيل قد مكثت ثماني سنوات في جمهورية المانيا الاتحادية لحين 17. نوفمبر 2006.

2) اذا كان بحوزة الافراد اطفال (قاصرين) وقضى الاطفال لحين اصدار القانون والذي هو 17 09 2006 ست سنوات في المانيا.

3) اذا كان الطفل (القاصر) مسجل في روضة او مدرسة المانية او بحوزته شهادة المانية.

ويشمل القانون ايضا:

1) الازواج الغير شرعين.
2) الاطفال القاصرين.
3) افراد رشد اعمارهم اكثر من 18 سنة وغير متزوجين بحيث ان يكون اعمارهم اقل من 18 سنة عند دخولهم الى المانيا ويحق لهم الحصول على اقامة بمفردهم وبمعزل عن
العائلة.

* الاشخاص المرخصين (المشرعين) يحق لهم الاقامة في حالة:

1) اذا كان لدى الشخص الاجنبي العمل لفترة, عملا مستقلا ويضمن لنفسه ولافراد
عائلته ضروف الاستيطان دون الاستعانة الى الضمان الاجتماعي اي (Sozialhilfe).
2) يجب ان يكون لديه اوراق رسمية نافذة الصلاحية مثل جواز السفر .
3) يجب ان يتكلم اللغة الالمانية.
4) يجب ان يكون بحوزته ماوى او مسكن.
5) يجب ان يكون الاطفال مسجلين في المدارس الالمانية.

* يوجد هناك استثناءات للذين لايستطيعون ضمان معيشتهم:

1) الذين يتعلمون في المدارس الالمانية المهنة المعترفة.
2) العائلة مع الاطفال الذين يمنحون الاعانة الاجتماعية لفترات مؤقتة.
3) العائلة الغير مكتملة مثلا (ام مع طفل او اب مع طفل) يحق لهم الحصول على الضمان
الاجتماعي لفترة مؤقتة اذا كانت الوالدة لاتستطيع ان تعمل لغرض تربية الاطفال.
4) الاشخاص الغير قادرين على العمل, حيث يتم ضمان معيشتهم ليس فقط كاعانة
اجتماعية بل كرعاية دائمية.
5) الاشخاص الذين اكتملو 65 سنة من العمر لحين اصدار القانون 17. نوفمبر 2006 وليس
لديهم عائلة في بلادهم الاصلية وان يكون لديه عائلة او اقارب في جمهورية المانيا الاتحادية والذين يستطيعون العيش دون الاستعانة بالضمان الاجتماعي.
* يوجد استثناءت في حالة عدم معرفة اللغةا لالمانية:
الاشخاص المعاقين جسديا و فكريا او نفسيا بحيث لايتمكنون من فهم اللغة.

*المدة او المهلة (الاجل).

1) يجب ان يحدد القضية بمقتضى طلب رسمي ولمدة اقصاه 18. ايار (مايو) 2007.
2) الاثبات على امكانية الحصول على فرصة العمل لحين 30. سبتمبر 2007 ويمكن التحديد
من قبل دائرة الاجانب الى ذلك الحين فيما اذا كان باستطاعه الفرد التكلم باللغة الالمانية.

* لايحق للشخص الحصول على الاقامة في الحالات التالية:

1) في حالة خداع دائرة الاجانب مثلا: تزوير اوراق الثبوتية كالهوية الشخصية والجنسية.
2) اذا كان محكوما بتهمة جريمة اثم اوخداع.
3) في حالة طرد او ترحيل احد افراد العائلة سيرتب ذلك الى ابعاد او ترحيل جميع افراد
العائلة.

اذا كان لديكم اي سؤال او استفسار عن تفاصيل القوانين يمكن استشارة اواستفسار دائرة الاجانب او استشارية الاجانب.



ادريس حسو زوزاني
هالى زالى / المانيا
07. 03 .2007

Edris
12-03-2007, 11:26
قوانين جديدة لمنح حق الاقامة للمواطنين الاجانب وعوائلهم المهددة بالترحيل.

استنادا للقانون المرسوم من قبل مفوضية وزارة الداخلية بتاريخ 17. 09. 2006 صدرة من وزارة الداخلية لمقاطعة ساكسن - انهالت (Sachsen-Anhalt). في الثامن من ديسمبر (كانون الاول) قوانين جديدة لمنح الاقامة.

* ملخص لاهم القوانين:

طائفة الاشخاص المحظوظين او من يحق لهم الحصول على الاقامة:

1) اذا كان الشخص الاجنبي المهدد بالترحيل قد مكثت ثماني سنوات في جمهورية المانيا الاتحادية لحين 17. نوفمبر 2006.

2) اذا كان بحوزة الافراد اطفال (قاصرين) وقضى الاطفال لحين اصدار القانون والذي هو 17 09 2006 ست سنوات في المانيا.

3) اذا كان الطفل (القاصر) مسجل في روضة او مدرسة المانية او بحوزته شهادة المانية.

ويشمل القانون ايضا:

1) الازواج الغير شرعين.
2) الاطفال القاصرين.
3) افراد رشد اعمارهم اكثر من 18 سنة وغير متزوجين بحيث ان يكون اعمارهم اقل من 18 سنة عند دخولهم الى المانيا ويحق لهم الحصول على اقامة بمفردهم وبمعزل عن
العائلة.

* الاشخاص المرخصين (المشرعين) يحق لهم الاقامة في حالة:

1) اذا كان لدى الشخص الاجنبي العمل لفترة, عملا مستقلا ويضمن لنفسه ولافراد
عائلته ضروف الاستيطان دون الاستعانة الى الضمان الاجتماعي اي (Sozialhilfe).
2) يجب ان يكون لديه اوراق رسمية نافذة الصلاحية مثل جواز السفر .
3) يجب ان يتكلم اللغة الالمانية.
4) يجب ان يكون بحوزته ماوى او مسكن.
5) يجب ان يكون الاطفال مسجلين في المدارس الالمانية.

* يوجد هناك استثناءات للذين لايستطيعون ضمان معيشتهم:

1) الذين يتعلمون في المدارس الالمانية المهنة المعترفة.
2) العائلة مع الاطفال الذين يمنحون الاعانة الاجتماعية لفترات مؤقتة.
3) العائلة الغير مكتملة مثلا (ام مع طفل او اب مع طفل) يحق لهم الحصول على الضمان
الاجتماعي لفترة مؤقتة اذا كانت الوالدة لاتستطيع ان تعمل لغرض تربية الاطفال.
4) الاشخاص الغير قادرين على العمل, حيث يتم ضمان معيشتهم ليس فقط كاعانة
اجتماعية بل كرعاية دائمية.
5) الاشخاص الذين اكتملو 65 سنة من العمر لحين اصدار القانون 17. نوفمبر 2006 وليس
لديهم عائلة في بلادهم الاصلية وان يكون لديه عائلة او اقارب في جمهورية المانيا الاتحادية والذين يستطيعون العيش دون الاستعانة بالضمان الاجتماعي.
* يوجد استثناءت في حالة عدم معرفة اللغةا لالمانية:
الاشخاص المعاقين جسديا و فكريا او نفسيا بحيث لايتمكنون من فهم اللغة.

*المدة او المهلة (الاجل).

1) يجب ان يحدد القضية بمقتضى طلب رسمي ولمدة اقصاه 18. ايار (مايو) 2007.
2) الاثبات على امكانية الحصول على فرصة العمل لحين 30. سبتمبر 2007 ويمكن التحديد
من قبل دائرة الاجانب الى ذلك الحين فيما اذا كان باستطاعه الفرد التكلم باللغة الالمانية.

* لايحق للشخص الحصول على الاقامة في الحالات التالية:

1) في حالة خداع دائرة الاجانب مثلا: تزوير اوراق الثبوتية كالهوية الشخصية والجنسية.
2) اذا كان محكوما بتهمة جريمة اثم اوخداع.
3) في حالة طرد او ترحيل احد افراد العائلة سيرتب ذلك الى ابعاد او ترحيل جميع افراد
العائلة.

اذا كان لديكم اي سؤال او استفسار عن تفاصيل القوانين يمكن استشارة اواستفسار دائرة الاجانب او استشارية الاجانب.



ادريس حسو زوزاني
هالى زالى / المانيا
07. 03 .2007

Eine - Welt - Haus Halle e.V.