PDA

View Full Version : تطورات في أوضاع اللاجئين العراقيين


داود ناسو
03-07-2007, 12:41
تطورات في شؤون اللاجئين العراقيين من ابناء الاقليات الدينية ( الايزيديين- المسيحيين- الشبك )



داود ناسو



عطفاً على خبر سابق نشره كاتب هذه السطور في موقع كانيا سبي ، فانني أود وتعميما للفائدة ، واحساسا بالمسؤولية اللأخلاقية بيان التالي:



وجهت وزارة الداخلية الالمانية كتاباً الى المفوضية العليا للاجئين (Bundsamt für Migration und Flüchtlinge (BAMFوالتي بدورها أصدرت تعميماً لسائر مكاتبها الفرعية في المدن والولايات الالمانية ، بضرورة مراعاة عدة معطيات أثناء التعاطي مع ملفات اللجوء بالنسبة لابناء الاقليات الدينية المذكورة أعلاه . وفي هذا السياق أجد انه من الضرورة بمكان تقديم شرح مبسط لعدة مصطلحات قانونية مهمة تعميماً للفائدة وإغناءً للثقافة القانونية:

1- الإلغاء Widerruf: وهو قرار تتخذه المفوضية العليا للاجئين ، يقصد بموجبه إلغاء صفة اللاجئ عن الشخص المعني ، وذلك لزوال الاسباب التي منح بموجبها حق اللجوء . هذا القرار موجه لآولئك الذين يتمتعون بصفة لاجئ ، ولا يشمل الذين أُغلقت ملفاتهم ويحملون بطاقة الـ Duldung . كما أنه لا يشمل اولئك الذين إكتسبوا الجنسية الالمانية. هذا القرار ليس قطعيا ، إذ يمكن الطعن به امام المحكمة الادارية المختصة ضمن المدة الزمنية المحدد بشهر واحد من تاريخ استلام القرار. كل من أهمل مراعاة هذه المدة الزمنية فانه يتحمل تبعات ذلك ويفقد صفة اللاجئ بشكل مبرم وبات.

2- اللجوء الثاني Folgeantrag : وهو طلب يتقدم به كل أجنبي لم يتمكن من الحصول على حق اللجوء بموجب قانون إجراءات اللجوء Asylverfahrensgesetz بالتوافق مع قانون الاقامة Aufenthaltsgesetz وإتفاقية جنيف للأجيئين .

3- Duldung : وتعني إرجاء الإبعاد بشكل مؤقت ، وتعطى هذه البطاقة للذين أُغلقت ملفاتهم ، وهم ملزمون بالعودة الى أوطانهم ، بيد أنه ثمة أسباب شخصية او موضوعية تحول دون ذلك . ولا تعتبر هذه البطاقة شكل من أشكال الاقامة الشرعية.



السؤال هنا بطبيعة الحال سيكون بما معناه :

الى أي مدى تمكن الاستفادة من هذا القرار الأساس ؟



تكمن أهمية هذا القرار بأعتباره صادراً عن جهة صاحبة إختصاص نوعي . فالاجتهادات القضائية Rechtssprechung لحد الآن في الدعاوى المثارة امام القضاء الاداري لا ترى في هذه الاقليات الدينية صفة المجموعات البشرية المهددة . وبالتالي فأغلب الدعاوى تنتهي بتأكيد قرار المفوضية بالغاء صفة اللاجئ . وهذا ما أقرت المحكمة الادارية العليا في ولاية سكسونيا السفلى في آذار الماضي في حق أحد الإيزديين.

لذلك فان أهمية القرار تكمن في إعتباره قرار أساس صادر عن الجهة المخولة بدراسة طلبات اللجوء، وتعتبر قرارات هذه المفوضة قطعية اذا كانت لمصلحة طالب اللجوء ، بمعنى انه لا يمكن الطعن بالقرار ، لان الجهة التي كانت مخولة بالطعن قد ألغيت منذ العام 2004 .

ما هي المجموعات المستفيدة : بالنسبة للاخوة الذين استلموا قرارت الالغاء تقرر وقف هذا القرارت حتى تاريخ 14/9/2007:

1- الاشخاص الذين ينحدرون من مناطق بغداد وليست لديهم بدائل داخلية للجوء اليها

2- النساء المستقلات بانفسهن سواء أكن عازبات ام مطلقات أم أرامل

3- العوائل ، اذا كانت لها اطفال قصر

4- المرضى والمسنين

5- الاشخاص الذين يقيمون هنا منذ فترة طويلة ، وقد اندمجوا وتكيفوا مع المجتمع بشكل جديد، ولم تعد تربطهم علاقات مع الوطن.

الغير مشمولين:

1- الجناة

2- الخطرين على الامن الداخلي

3- الاشخاص الذين سافروا الى العراق وعادوا مجددا

4- الرجال الكرد ( من دون عوائل) القادرين على العمل في شمال العراق

هذا بالنسبة الى حالات إلغاء اللجوء فماذا عن حالات منح اللجوء:

كنت قد أشرت في مقام سابق الى أن هذه الحالة ستطبق ضمن اساس ومعايير محددة على الشكل التالي :

1- ان يكون طالب اللجوء من أبناء الاقليات المذكورة أنفاً

2- أن يكون من القاطنين في مركز العراق او جنوبه.

3- مالم يكن للمستفيد اقرباء يسكنون كردستان العراق.

4- أن يكون مهددا من قبل مجموعات أرهابية غير حكومية



النص أدناه هو البلاغ الصادر عن وزارة الداخلية الالمانية .

http://www.nds-fluerat.org/mailman/private/flucht/attachments/20070627/43b8d05b/BMIWiderrufIrak-0001.pdf



مع خالص تمنياتي بالموفقية



داود ناسو

daoudnaso@arcor.de (daoudnaso@arcor.de)