الاستاذ. عامر حيدر الدرويش
23-01-2008, 22:10
[B] دائرة المهاجرين تحصل على الكثير من التساؤلات حول العمل وإذن الاقامة في السويد. ولا يسعنا ان نزود الافراد بالمعلومات في هذه المجالات. بيد اننا نوصي بأن عليك الاتصال بالسفاره او القنصلية السويديه الخاصة بك في بلدك. من اجل العمل ، يمكنك الاتصال بارباب العمل بشكل مباشر أو عن طريق مكاتب العمل. للدراسات اوالبحوث ننصحك الاتصال بالجامعات مباشرة او من خلال مواقعها على شبكة الانترنت.
---------------------------- ------------------------------
ضوابط الهجره
الصناعة السويديه توسعت الى حد كبير بعد الحرب العالمية الثانية. ساعات العمل قد خفضت في الوقت نفسه ، وأدى ذلك الى الطلب الكبير للعمالة المهاجره. لذلك الكثير من الشركات السويديه وبنشاط كبيرقامت بتوظيف العمال من مختلف البلدان الاوروبية. هذه الهجره الغيرمنضبطة استمرت حتى عام 1967 ، عندما اقرت السويد ضوابط الهجره.
بالفعل في الخمسينات من القرن الماضي ، على الرغم من ان بلدان الشمال الاوروبي قد وقعت اتفاقات بينها اقامة دولة حرة مشتركة فى سوق العمل ، مما يعني ان مواطني احد بلدان شمال اوروبا له الحرية في العمل او الدراسه في اي بلد من الدول الشمالية الاخرى . الهجره توقفت عمليا في منتصف السبعينات. وبدلا من ذالك نسبة متزايدة من المهاجرين جاؤا الى السويد كلاجئين.
قواعد الهجره
قواعد الهجره تعني من بين امور اخرى ان شخصا من غيردول الشمال النورماندي يرغب في العمل في السويد يجب ان يحصل على الاقامة ورخصة العمل أولا ، قبل المجيء الى هنا. واذا كان كان طالبا للحصول على تصريح بعد دخوله الى البلاد ، فان مجلس الهجره ويمكن ان يرفض طلبه لهذا السبب وحده ، دون التطرق الى أسباب طلب التصريح. هناك استثناءات لهذه القاعده ، كما سيرد شرحه ادناه.
ضوابط الهجره تم تكييفها وفقا لاتفاق المنطقة الاقتصادية الأوروبية ، التي دخلت حيز التنفيذ في الاول من كانون الثاني / يناير 1994. واحد اهم مقررات هذا الاتفاق هو ان اي شخص من مواطني الاتحاد الاوروبي / الوكالة الاوروبية للبيئة قد يعيش في أي مكان آخر ، وشملت السويد ، من أجل العمل ، وبدء عمل تجاري ، الدراسه...الخ.
الاتفاق الاقتصادي الاوروبي لا يؤثر على تطبيق قواعد الهجره بالنسبة الى مواطني الشمال الاوربي.
هذا التقربر وبصورة موجزة يوضح الاسباب التي يقدر على اساسها المواطنين من خارج بلدان الشمال الأوروبي بالاقامة في السويد. كما انه يصف دور السلطات المعنية.
المهاجرين من الاتحاد الاوروبى القادمين الى السويد يمكنهم التحقق من المعلومات التابعة للاتحاد "الحوار مع المواطنين"للاقامة او الدراسه او في بلد اخر في الاتحاد الأوروبي.
1- السلطات
2- الرخص
3- تصاريح العمل
4- المهاجرين الثانويين
5-اللاجئون
6-رفض الدخول والطرد
7-تصاريح الاقامة لمواطني الاتحاد الاوروبى / والوكالة الاوروبية للبيئة
دور السلطات
مجلس الهجره السويدي
هذا المجلس هو المسؤول عن التحقيق واستقبال طالبي اللجوء واتخاذ القرارات المتعلقة بالتأشيرات ، والعمل والاقامة والحصول على الجنسية السويديه. وبالاضافة الى ذلك ، ويدرس اتفاقات استقبال اللاجئين ويلاحظ شؤون اللاجئين والمهاجرين.
المجلس يقع تحت اشراف وزارة الخارجية ، وهي المسؤله عن الهجره ،ووزارة الداخلية ، وهي المسؤلة عن شؤون المهاجرين داخل الحكومة . "مسائل الهجره تعني القواعد التي يجوز للاجانب على اساسها الاقامة في السويد. "شؤون الهجره" تشمل تدابير لتسهيل الاندماج الاجتماعي للمهاجرين في السويد.
منح التصاريح يحكمها قانون الأجانب ، ومراسيم اصدرتها الحكومة ، فضلا عن السوابق التي اوجدتها الحكومة و محكمة الاستئناف للهجره في دراستها للحالات الفرديه.
مثلهم مثل سائر السلطات الاداريه او مثل المحاكم ، فان مجلس الهجره يمكن ان يضع المبادئ التوجيهيه الخاصة بها ، ضمن الاطار المحدد من قبل الحكومة والركسداغ (البرلمان).
محكمة الهجره
مجلس الطعون( الاستئناف ) للاجانب هو الملاذ الاخير لجميع مسائل الاجانب وبعباره اخرى ، قراراتها نهائية. المجلس يدرس بعض التطبيقات الجديدة ، ورفض الطعون المقدمة ضد الطرد والاوامر الصادرة عن مجلس الهجره ، ومسائل اخرى. الحكومة لها قراراتها الخاصة بقضايا معينة تحال اليها من قبل محكمة الاستئناف او مجلس الهجرة.
الشرطة
الشرطة تحقق من أن الاجانب الذين يدخلون الى هذا البلد لديهم تصاريح قانونية . ويتم ذلك إما عن طريق فحص على الحدود او من خلال عمليات تفتيش قامت بها الشرطة في السويد ، والمعروفة باسم "الداخلية لمراقبة الاجانب".
الشرطة تستلم طلبات الحصول على تراخيص من الاجانب في السويد والاجانب يطلب منهم تجديد التصاريح في حالات معينة. ومن ناحية اخرى ، الشرطة ليس لها الحق في رفض اي طلب.
وفي بعض الحالات يجوز للشرطة ان ترفض دخول أي شخص يأتي الى السويد بدون وثائق ونفقات السفر.
الرخص
1-التاشيره
مواطنو الكثير من البلدان قادرون على زيارة السويد لمدة تصل الى ثلاثة اشهر دون الحصول على تصريح. الزائر يجب ان يملك جواز سفر او وثيقة والمال ليعيش في السويد ودفع اجره المنزل. مواطني معظم البلدان الافريقيه والاسيويه بحاجة الى تصاريح خاصة ويحصلون على تأشيرة من البعثات الدبلوماسية السويديه (بمعنى سفاره او قنصليه) في بلدهم الأصلي او في البلد الذي يعيشون فيه.التأشيرة في اغلب الاحيان تقررها البعثات الدبلوماسية. وما عدا ذلك فان القرار هو قرار مجلس الهجره.التأشيرة يمكن ان تكون ، 90 يوما للطلب الواحد.
تصاريح العمل
المواطنين من بلدان خارج منطقة الشمال الاوروبي والاتحاد الاوروبي والوكالة الاوروبية للبيئة الراغبين في العمل في السويد عليهم الحصول على اذن عمل قبل المجيء الى هنا. من اجل الحصول على تصريح عمل يجب عليهم ، من بين أمور أخرى ان يقدموا للسلطات عقد عمل او دعوة عمل مصدقة من السويد. وعليهم تقديم طلب للحصول على رخصة عمل من خلال البعثة الدبلوماسية السويديه في بلدهم الاصلي او بلد الاقامة. طلبات الحصول على تراخيص يقررها مجلس الهجره ، في العادة ، بعد استشارة مجلس عمل المقاطعة.
تصاريح الاقامة
الاجانب الذين يرغبون في البقاء في السويد لاكثر من ثلاثة اشهر يجب ان بحصلوا على تصريح بالاقامه. عادة هذا التصريح يجب ان يحصل عليه ويلصق على جواز السفر قبل ان ياتي الى السويد.
تصاريح الاقامة تطلب من خلال البعثة الدبلوماسية السويديه في بلد مقدم الطلب في اوبلد الاقامة. طلبات الحصول على التراخيص تقررها البعثة الدبلوماسية او مجلس الهجره.التصريح يمكن ان يكون اما لمدة محددة او دائمة. كلا النوعين تخول حاملها العودة الى دخول السويد وبعد زيارة بلد آخر. الحائز على تصريح بالاقامه لا يلزمه الحصول على تأشيرة.
تصاريح الاقامة الدائمة
الحائز على تصريح اقامة دائمة لايحتاج الى اذن عمل. يحق له ان يعيش هنا الى اجل غير مسمى ودون جواز سفر ، ولكن يجب ان يكون لديه جواز سفر لدخول السويد. الرخصه صالحة طالما انه لا يزال مقيما في السويد. إقامته الداءمه سيتم الغاؤها من قبل مجلس الهجره اذا ترك السويد او في بعض الحالات الخاصة.
تصريح الاقامة الدائمة لا يمكن ان يمنح لشخص يعيش هنا مؤقتا ، على سبيل المثال كزائر او طالب اومتدرب.
تصاريح الاقامة للمهاجرين الثانويين
العلاقة الشخصية بالسويد .كاساس للحصول على تصريح الاقامة ، في اغلب الاحيان يعني ان الاجنبي يسعى للحصول على تصريح على اساس لم شملهم مع اقاربهم الذين يعيشون في السويد ، أو الزواج من شخص مقيم بصفة دائمة هنا. القاعده الرئيسية هي ان تصريح الاقامة يجب الحصول عليه قبل دخول السويد.
كذالك فانه في حالات استثنائية لمجلس الهجره ان يمنح تصريح الاقامة بعد الدخول اذا كانت هناك اسباب للقيام بذلك ، او اذا كان من الواضح ان الاجنبي كان سيحصل على اذن بالاقامه فيما اذا كان قد قدم الطلب قبل الدخول.
تصاريح الاقامة تطلب من خلال البعثة الدبلوماسية السويديه في بلد الولادة او الاقامة. موظفوا السفارة او القنصلية يجروون مقابلة مع مقدم الطلب ويرفعون الطلب ليتم اقراره من قبا مجلس الهجره. قبل اتخاذ قرارها ، المجلس عادة يكمل الخصوصيات ويدرسها ، اما بواسطة تحقيق مكتوب او من خلال مقابلة الافراد المعنين في السويد.
تصاريح الاقامة الممنوحه بسبب الزواج او المعاشره هي صالحة لمدة ستة شهور في كل مرة لمدة سنتين. وبعباره اخرى ،فان الاجنبي ينتظر لمدة عامين لكي يمنح تصريح اقامة دائمة. استثناء لهذه القاعدة عندما يكون فيها الطرفان قد تم لم شملهم او اذا كانوا في السابق يعيشون معا لفترة طويلة في الخارج.
اللاجئون
هناك شكلين من اللاجئين :
في كل سنة الحكومة تضع "حصة اللاجئين" ، مشيرا الى عدد اللاجئين التي ستستقبلهم السويد.
* طالبي اللجوء يمكن ان يشقوا طريقتهم الى السويد ويطلبوا الحصول على تصاريح الاقامة.
السويد هي من الدول الموقعة عام 1951 واتفاقيه الامم المتحدة المتعلقة بوضع اللاجئين ( "اتفاقيه جنيف") ، الذي يحدد الحقوق والمزايا التي اعلنت فيها حالة التوقيع على الاتفاقية ملزمة بان تضمن الدول الاجئيين الذين يعيشون داخل حدودها. تعريف مصطلح اللاجئ في قانون الاجانب السويدي يقوم على اساس اتفاقيه جنيف :
"لاغراض هذا القانون ، اللاجئ هو الشخص الأجنبي الذي هو خارج البلد الذي يحمل جنسيته على اساس صحيح نظرا الى الخوف من التعرض للاضطهاد بسبب عرقه او جنسه او الانتماء الى فئة اجتماعية معينة ، أو الدين ، أو الرأي السياسي ، وهو غير قادر ، بسبب هذا الخوف ، ان يعيش في ذلك البلد.
القانون المذكور ينطبق بصرف النظر عما اذا كان الاضطهاد الذي ينبثق من سلطات البلد او ان السلطات لا يمكن ان توفر الحمايه ضد الاضطهاد من قبل الافراد.
الاشخاص الذين هم بدون وطن وللاسباب نفسها هو خارج بلد الاقامة ، وبسبب ذالخوف ، لا يرغب في العودة الى هناك ، ايضا يعتبر لاجئا".
الفصل. 3 ، الباب 2 من قانون الاجانب
من حيث المبدأ ، يكون لطالب اللجوء الحق باختيار البلد الذي يريد ان يعيش فيه. مساله اللجوء يجب ان تدرس من جانب الدولة التي يصل اليها اولا. وبناء على ذلك طلب اللجوء الذي قدم في السويد يمكن ان يرفض اذا ظهر ان مقدم الطلب قد ثبت رسميا في دولة اخرى . وتعاد الملفات الى الدولة الاولى .
قانون الاجانب يعرف اللجوء على النحو التالي :
اللاجئون
"لاغراض هذا القانون ، واللجوء هو تصريح الاقامة الممنوح للأجنبي لانه لاجئ."طلب تصريح الاقامة المشار اليه في المادة 3 ينص على ان يعامل كطالب لجوء ".
الفصل. 3 ، الباب 1 من قانون الاجانب
غيرهم من الاشخاص الذين يحتاجون الى الحمايه
"لاغراض هذا القانون ، فان أي شخص آخر في حاجة الى الحمايه هو اي اجنبي ، في حالات اخرى غير المشار اليها في القسم 2 ، قد غادر البلد الذي هو مواطن فيه - لانه
1. الخوف من تحمل عقوبة الاعدام او العقوبه الجسديه أو التعرض للتعذيب او غيره من ضروب المعامله اللاانسانيه او المهينه ،
2. يحتاج الى الحمايه على اساس نزاع مسلح خارجي او داخلي ، بسبب كارثه بيئيه ، وغير قادر على العودة الى البلد الذي يحمل جنسيته .
3-. على اساس الجنس او الشذوذ الجنسي ،.
"شخص ، لنفس السبب ، هو خارج بلد اقامته المعتاد ، وعجز ، عن الأسباب المشار إليها في الفقره 1 ، او غير راغب ، بسبب خوفه ، الى العودة هناك. أيضا يعتبر بحاجة الى الحمايه. "
الفصل. 3 ، الباب 3 من قانون الاجانب
رفض الدخول والطر
الاجانب الذين ليس لديهم اذن بالاقامة او البقاء لا يسمح لها بالبقاء في السويد و يرفض دخولهم او يطردون.
رفض الدخول
الاسباب الاكثر شيوعا لرفض الدخول الاجنبي :
* الافتقار الى وجود جواز السفر وتصاريح للدخول الى السويد
* عدم توفر المال لديه للاقامة ودفع أجرة المنزل
*يمر في السويد وهو في طريقه الى بلد آخر من بلدان الشمال ولكن ليس لديه اذن السفر الى هناك
* يطلب اللجوء ولكن يعتبر من قبل مجلس الهجره مفتقر للادلة.
وهو عادة يرسل الى البلد الذي جاء منه اخر مرة.
ويجوز للشرطة ان تقرر على رفض الدخول (والازالة) في غضون ثلاثة اشهر من وصول الاجانب فى السويد. اما اذا كان في السويد لاكثر من ثلاثة اشهر ، فان القرار يعود الى دائرة الهجره.
وهو ايضا مجلس الهجره الذي يقرر رفض الدخول اذا كان الاجنبى يسعى الى اللجوء اوان احد الاقارباء المقربين له يلتمس او حصل على حق اللجوء في السويد.
اذا كان من الواضح ان احد الاجانب لا يحق له الحصول على اللجوء او اى تصريح الاقامة ، يجوز للمجلس ان يقرر انه يتعين رفض الدخول فورا (وأزالته). المجلس بامكانه ان يفعل ذلك حتى لو كان الوقت المحدد للاستئناف ضد رفض الدخول لم ينتهي بعد ) "الترحيل الفوري").
ان دائرة الهجرة في حالات معينة فقط يمكن ان تامر بالترحيل الفوري اذا مضى على تقديم الطلب في السويد اكثر من ثلاثة اشهر . عندما يتم رفض طلب الدخول فان دائرة الهجرة قد تمنع دخول ذلك الشخص لفترة معينة من الزمن.
الطرد
يجوز طرد الأجنبي الذي كان له تصريح الاقامة إذا بقي في السويد بعد انتهاء او الغاء اذن الاقامة. امر الطرد يقره مجلس الهجره ، والذي يمكن أيضا ان يمنع العودة الى السويد ردحا من الزمن.
ويجوز للمحكمة أن تأمر بطرد اي اجنبي مدان بارتكاب جريمه يعاقب عليها بالسجن او تحت المراقبة ، او اذ االغت احدى المحاكم الحكم او اقرته مع وقف التنفيذ. امر طرد من هذا النوع دائما يعني ان الاجنبي ممنوع من العودة الى السويد لردح من الزمن أو الى الأبد.
الاجنبي الذي جاء الى السويد حينما كان عمره اقل من خمسة عشر عاما وعاش هنا لمدة خمس سنوات على الاقل عند محاكمته لا يجوز ان يطرد بسبب امور جنائية.
اذا كان للاجنبي تصريح اقامة دائمة لمدة أربع سنوات على الأقل ، أو كان مقيما هنا لمدة خمس سنوات على الاقل فانه لا يمكن ان يطرد على اسباب جنائية ، ما لم تكن هناك اسباب قوية جدا للقيام بذلك.
اللاجئ لا يجوز ان يطرد الا اذا ارتكب جريمه خطيرة جدا ، وعلى سبيل المثال تورط في جريمه مخدرات او السطو المسلح ، والسماح له بالبقاء في السويد يعني خطرا جديا على النظام العام والسلامة المدنية
ويمكن للحكومة ان تطرد الأجنبي ، وعدم السماح له بالعودة اذا كان خطرا على الامن القومي .
الترحيل الى بلدان شمال اوروبا الاخرى
لبلدان الشمال نظام مشترك لمراقبة جوازات السفر ، مما يعني ان كل منهم هو المسؤول عن السماح للاشخاص بالدخول الى منطقة الشمال.
اذا ، على سبيل المثال ، اذا دخل شخص الى الدانمارك بصورة غير مشروعة أوحصل على تأشيرة دخول الى الدانمارك فقط ، وبعد ذلك دخل الى السويد ، فان السويد يمكنها اعادته الى الدانمارك. هذا الترحيل يجب ان يحدث في غضون ستة اشهر. "دول الجوار" ، الدانمارك في هذه الحالة ، تبت في مسألة الترخيص اي تدرس امكانية اعطاءه اقامة . في الواقع ، الاشخاص الذين لديهم روابط قوية مع السويد عادة لا يرحلون الى "دول الجوار" وفي هذه الحالة يسمح لهم بالبقاء وتدرس امكانية اعطائهم تصريح الاقامة.
الوصاية او الحجز القضائي
السلطة المتعاملة مع قضية أجنبي ، على سبيل المثال الشرطة او مجلس الهجره ،هي التي تقرر وضع الاجنبي في الحجز .
الاجنبي الذي يبلغ اكثر من 18 سنة من العمر يمكن ان يلقى في الحجز اذا كانت هويته غير واضحة في هذه الحالة يجرى تحقيق اذا كان من حقه الدخول أو الاقامة في السويد. ويجوز أيضا أن يؤخذ الى الحجز اذا كان من المرجح ان يكون قد رفض دخوله او طرد اوثمة اعتقاد بانه سيتوارى عن الانظار اويرتكب جريمه في السويد.
في بعض الحالات ، قد يكون كافيا للشرطة لتولي زمام الامور وحجز جواز سفر الاجنبي وو ضعه تحت المراقبة . اذا صدر قرار برفض الدخول او الطرد ، ويجوز ان يحجز الأجنبي لمدة تصل الى شهرين. وعدا ذلك ، يجب ان تكون هناك اسباب قوية جدا لحجز الأجنبي لأكثر من اسبوعين.
الاستئناف او الطعن
رفض الدخول والطرد
كل اجنبي يمكنه الطعن امام مجلس الهجره ضد رفض الدخول من قبل الشرطة. و يمكن للاجانب الطعن ضد رفض الدخول او الطرد الصادر من مجلس الهجره ايضا. بنفس الطريقة يمكن الطعن ضد قرار المحكمة نفسها الصادر بالابعاد عند المحكمة العليا اذا دعت الحاجة .
الحجز والمراقبة
الاجنبي الراغب في الطعن ضد قرار الحجز يجب ان يقدم طلبا الى محكمه المقاطعة حيث صدر الامر. و ايضا يمكن الطعن ضد قرار المحكمة عند محكمة الاستئناف في نيشوبينغ .ولا يمكن الاستئناف ضد قرار المراقبة .
التنفيذ
رفض الدخول و امر الطرد القسري ينفذ على ايدي ر جال الشرطة. ان المبدأ الرئيسى هو ان الاجنبي يجب ان يغادر البلد من تلقاء نفسه في غضون فترة معينة من الزمن بعد تلقي الامر ، عادة اسبوعين لرفض الدخول واربعة اسابيع للطرد.
اذا لم يغادر الاجنبي البلاد في غضون ذلك الوقت ، او اذا كانت الشرطة متاكدة تقريبا انه ليس لديه اي نية للقيام بذلك ، فلا بد من ازالتة أو طرده في اقرب وقت ممكن. مجلس الهجره عندما يقر رفض الدخول مع التنفيذ الفوري ، يجب على الشرطة ابلاغ الاجنبي من اجل ترحيله في اقرب وقت ممكن. اذا كانت الشرطة هي التي اصدرت قرار رفض الدخول ، فانها تنفذه على الفور. حتى اذا استانف الاجنبي .
رفض دخول اي اجنبي (ازالة) او طرد يقوم في الدرجة الاولى عادة على اعادتهم الى وطنهم (عادة الى البلد الذي يحمل جنسيته) او ، اذا امكن ، يعاد الى البلد الذي جاء منه الى السويد.
المساعدة القانونية
عند التحقيق في ما اذا كان احد الاجانب ، يجب ان يرفض دخوله او يطرد ، يقيم مجلس الهجره الموضوع ويقرر في ما إذا كان الاجنبي يحتاج الى محامي.
حتى لوطلب الاجنبي بنفسه على الحصول على محام ،فان مجلس الهجره يقرر اذا كان الامر يحتاج الى مساعدة قانونية . الاجنبي يمكنه الطعن في قرار المجلس الى مجلس المساعدة القانونية (الى مجلس طعون الاجانب ).
المسؤولية الجناءيه
صاحب العمل المتعاقد مع اي اجنبي لا يملك رخصة عمل يمكن ان يدفع غرامة او يسجن لمدة تصل الى سنة واحدة. وبالاضافة الى ذلك ، يمكن للمحكمة أن تأمر صاحب العمل لدفع غرامة خاصة.
كل شخص يساعد اجنبيا عى الدخول الى السويد بدون جواز سفر او بدون تصريح يمكن ان يغرم او يحبس لمدة تصل الى 6 اشهر .
كل شخص ، لتحقيق مكاسب شخصية ، يخطط و ينظم نشاط معين لتمكين الاجانب من السفر الى السويد بدون جوازات سفر او التصاريح الضروريه ستكون عقوبته بدفع غرامة او بالسجن ليس لاكثر من سنتين.
تصاريح الاقامة للاتحاد الاوروبى / والوكالة الاوروبية للبيئة المواطنين
السويد اصبحت عضوا في الاتحاد الاوروبي في اول كانون الثاني / يناير 1995. البلدان التالية هي ايضا اعضاء : النمسا ، بلجيكا ، الدانمارك ، فنلندا ، فرنسا ، المانيا ، اليونان ، ايرلندا ، ايطاليا ، البرتغال ، ، هولندا ،لوكسمبورغ ، اسبانيا والمملكه المتحدة.
من ايار / مايو 2004 هناك بلدان اخرى في الاتحاد الاوروبي : استونيا ، ، ليتوانيا ، بولندا ، سلوفاكيا ، قبرص ، والجمهورية التشيكيه وهنغاريا ولاتفيا ولثوانيا ومالطا وسلوفينيا. نفس القواعد تنطبق عليهم.
مواطنو دول الاتحاد الاوروبي ومواطني بلدان الاتحاد الاوروبي للتجارة الحرة (ايسلندا والنرويج وليختنشتاين) تأتي مع نطاق الحيز الاقتصادي الاوروبي (المنطقة الاقتصادية الاوروبية (الاتفاق ، الذي ينص اساسا على حرية تنقل السلع والخدمات ورؤوس الاموال والاشخاص بين الاتحاد الاوربى /وبلدان الوكالة الاوروبية للبيئة.
---------------------------- ------------------------------
ضوابط الهجره
الصناعة السويديه توسعت الى حد كبير بعد الحرب العالمية الثانية. ساعات العمل قد خفضت في الوقت نفسه ، وأدى ذلك الى الطلب الكبير للعمالة المهاجره. لذلك الكثير من الشركات السويديه وبنشاط كبيرقامت بتوظيف العمال من مختلف البلدان الاوروبية. هذه الهجره الغيرمنضبطة استمرت حتى عام 1967 ، عندما اقرت السويد ضوابط الهجره.
بالفعل في الخمسينات من القرن الماضي ، على الرغم من ان بلدان الشمال الاوروبي قد وقعت اتفاقات بينها اقامة دولة حرة مشتركة فى سوق العمل ، مما يعني ان مواطني احد بلدان شمال اوروبا له الحرية في العمل او الدراسه في اي بلد من الدول الشمالية الاخرى . الهجره توقفت عمليا في منتصف السبعينات. وبدلا من ذالك نسبة متزايدة من المهاجرين جاؤا الى السويد كلاجئين.
قواعد الهجره
قواعد الهجره تعني من بين امور اخرى ان شخصا من غيردول الشمال النورماندي يرغب في العمل في السويد يجب ان يحصل على الاقامة ورخصة العمل أولا ، قبل المجيء الى هنا. واذا كان كان طالبا للحصول على تصريح بعد دخوله الى البلاد ، فان مجلس الهجره ويمكن ان يرفض طلبه لهذا السبب وحده ، دون التطرق الى أسباب طلب التصريح. هناك استثناءات لهذه القاعده ، كما سيرد شرحه ادناه.
ضوابط الهجره تم تكييفها وفقا لاتفاق المنطقة الاقتصادية الأوروبية ، التي دخلت حيز التنفيذ في الاول من كانون الثاني / يناير 1994. واحد اهم مقررات هذا الاتفاق هو ان اي شخص من مواطني الاتحاد الاوروبي / الوكالة الاوروبية للبيئة قد يعيش في أي مكان آخر ، وشملت السويد ، من أجل العمل ، وبدء عمل تجاري ، الدراسه...الخ.
الاتفاق الاقتصادي الاوروبي لا يؤثر على تطبيق قواعد الهجره بالنسبة الى مواطني الشمال الاوربي.
هذا التقربر وبصورة موجزة يوضح الاسباب التي يقدر على اساسها المواطنين من خارج بلدان الشمال الأوروبي بالاقامة في السويد. كما انه يصف دور السلطات المعنية.
المهاجرين من الاتحاد الاوروبى القادمين الى السويد يمكنهم التحقق من المعلومات التابعة للاتحاد "الحوار مع المواطنين"للاقامة او الدراسه او في بلد اخر في الاتحاد الأوروبي.
1- السلطات
2- الرخص
3- تصاريح العمل
4- المهاجرين الثانويين
5-اللاجئون
6-رفض الدخول والطرد
7-تصاريح الاقامة لمواطني الاتحاد الاوروبى / والوكالة الاوروبية للبيئة
دور السلطات
مجلس الهجره السويدي
هذا المجلس هو المسؤول عن التحقيق واستقبال طالبي اللجوء واتخاذ القرارات المتعلقة بالتأشيرات ، والعمل والاقامة والحصول على الجنسية السويديه. وبالاضافة الى ذلك ، ويدرس اتفاقات استقبال اللاجئين ويلاحظ شؤون اللاجئين والمهاجرين.
المجلس يقع تحت اشراف وزارة الخارجية ، وهي المسؤله عن الهجره ،ووزارة الداخلية ، وهي المسؤلة عن شؤون المهاجرين داخل الحكومة . "مسائل الهجره تعني القواعد التي يجوز للاجانب على اساسها الاقامة في السويد. "شؤون الهجره" تشمل تدابير لتسهيل الاندماج الاجتماعي للمهاجرين في السويد.
منح التصاريح يحكمها قانون الأجانب ، ومراسيم اصدرتها الحكومة ، فضلا عن السوابق التي اوجدتها الحكومة و محكمة الاستئناف للهجره في دراستها للحالات الفرديه.
مثلهم مثل سائر السلطات الاداريه او مثل المحاكم ، فان مجلس الهجره يمكن ان يضع المبادئ التوجيهيه الخاصة بها ، ضمن الاطار المحدد من قبل الحكومة والركسداغ (البرلمان).
محكمة الهجره
مجلس الطعون( الاستئناف ) للاجانب هو الملاذ الاخير لجميع مسائل الاجانب وبعباره اخرى ، قراراتها نهائية. المجلس يدرس بعض التطبيقات الجديدة ، ورفض الطعون المقدمة ضد الطرد والاوامر الصادرة عن مجلس الهجره ، ومسائل اخرى. الحكومة لها قراراتها الخاصة بقضايا معينة تحال اليها من قبل محكمة الاستئناف او مجلس الهجرة.
الشرطة
الشرطة تحقق من أن الاجانب الذين يدخلون الى هذا البلد لديهم تصاريح قانونية . ويتم ذلك إما عن طريق فحص على الحدود او من خلال عمليات تفتيش قامت بها الشرطة في السويد ، والمعروفة باسم "الداخلية لمراقبة الاجانب".
الشرطة تستلم طلبات الحصول على تراخيص من الاجانب في السويد والاجانب يطلب منهم تجديد التصاريح في حالات معينة. ومن ناحية اخرى ، الشرطة ليس لها الحق في رفض اي طلب.
وفي بعض الحالات يجوز للشرطة ان ترفض دخول أي شخص يأتي الى السويد بدون وثائق ونفقات السفر.
الرخص
1-التاشيره
مواطنو الكثير من البلدان قادرون على زيارة السويد لمدة تصل الى ثلاثة اشهر دون الحصول على تصريح. الزائر يجب ان يملك جواز سفر او وثيقة والمال ليعيش في السويد ودفع اجره المنزل. مواطني معظم البلدان الافريقيه والاسيويه بحاجة الى تصاريح خاصة ويحصلون على تأشيرة من البعثات الدبلوماسية السويديه (بمعنى سفاره او قنصليه) في بلدهم الأصلي او في البلد الذي يعيشون فيه.التأشيرة في اغلب الاحيان تقررها البعثات الدبلوماسية. وما عدا ذلك فان القرار هو قرار مجلس الهجره.التأشيرة يمكن ان تكون ، 90 يوما للطلب الواحد.
تصاريح العمل
المواطنين من بلدان خارج منطقة الشمال الاوروبي والاتحاد الاوروبي والوكالة الاوروبية للبيئة الراغبين في العمل في السويد عليهم الحصول على اذن عمل قبل المجيء الى هنا. من اجل الحصول على تصريح عمل يجب عليهم ، من بين أمور أخرى ان يقدموا للسلطات عقد عمل او دعوة عمل مصدقة من السويد. وعليهم تقديم طلب للحصول على رخصة عمل من خلال البعثة الدبلوماسية السويديه في بلدهم الاصلي او بلد الاقامة. طلبات الحصول على تراخيص يقررها مجلس الهجره ، في العادة ، بعد استشارة مجلس عمل المقاطعة.
تصاريح الاقامة
الاجانب الذين يرغبون في البقاء في السويد لاكثر من ثلاثة اشهر يجب ان بحصلوا على تصريح بالاقامه. عادة هذا التصريح يجب ان يحصل عليه ويلصق على جواز السفر قبل ان ياتي الى السويد.
تصاريح الاقامة تطلب من خلال البعثة الدبلوماسية السويديه في بلد مقدم الطلب في اوبلد الاقامة. طلبات الحصول على التراخيص تقررها البعثة الدبلوماسية او مجلس الهجره.التصريح يمكن ان يكون اما لمدة محددة او دائمة. كلا النوعين تخول حاملها العودة الى دخول السويد وبعد زيارة بلد آخر. الحائز على تصريح بالاقامه لا يلزمه الحصول على تأشيرة.
تصاريح الاقامة الدائمة
الحائز على تصريح اقامة دائمة لايحتاج الى اذن عمل. يحق له ان يعيش هنا الى اجل غير مسمى ودون جواز سفر ، ولكن يجب ان يكون لديه جواز سفر لدخول السويد. الرخصه صالحة طالما انه لا يزال مقيما في السويد. إقامته الداءمه سيتم الغاؤها من قبل مجلس الهجره اذا ترك السويد او في بعض الحالات الخاصة.
تصريح الاقامة الدائمة لا يمكن ان يمنح لشخص يعيش هنا مؤقتا ، على سبيل المثال كزائر او طالب اومتدرب.
تصاريح الاقامة للمهاجرين الثانويين
العلاقة الشخصية بالسويد .كاساس للحصول على تصريح الاقامة ، في اغلب الاحيان يعني ان الاجنبي يسعى للحصول على تصريح على اساس لم شملهم مع اقاربهم الذين يعيشون في السويد ، أو الزواج من شخص مقيم بصفة دائمة هنا. القاعده الرئيسية هي ان تصريح الاقامة يجب الحصول عليه قبل دخول السويد.
كذالك فانه في حالات استثنائية لمجلس الهجره ان يمنح تصريح الاقامة بعد الدخول اذا كانت هناك اسباب للقيام بذلك ، او اذا كان من الواضح ان الاجنبي كان سيحصل على اذن بالاقامه فيما اذا كان قد قدم الطلب قبل الدخول.
تصاريح الاقامة تطلب من خلال البعثة الدبلوماسية السويديه في بلد الولادة او الاقامة. موظفوا السفارة او القنصلية يجروون مقابلة مع مقدم الطلب ويرفعون الطلب ليتم اقراره من قبا مجلس الهجره. قبل اتخاذ قرارها ، المجلس عادة يكمل الخصوصيات ويدرسها ، اما بواسطة تحقيق مكتوب او من خلال مقابلة الافراد المعنين في السويد.
تصاريح الاقامة الممنوحه بسبب الزواج او المعاشره هي صالحة لمدة ستة شهور في كل مرة لمدة سنتين. وبعباره اخرى ،فان الاجنبي ينتظر لمدة عامين لكي يمنح تصريح اقامة دائمة. استثناء لهذه القاعدة عندما يكون فيها الطرفان قد تم لم شملهم او اذا كانوا في السابق يعيشون معا لفترة طويلة في الخارج.
اللاجئون
هناك شكلين من اللاجئين :
في كل سنة الحكومة تضع "حصة اللاجئين" ، مشيرا الى عدد اللاجئين التي ستستقبلهم السويد.
* طالبي اللجوء يمكن ان يشقوا طريقتهم الى السويد ويطلبوا الحصول على تصاريح الاقامة.
السويد هي من الدول الموقعة عام 1951 واتفاقيه الامم المتحدة المتعلقة بوضع اللاجئين ( "اتفاقيه جنيف") ، الذي يحدد الحقوق والمزايا التي اعلنت فيها حالة التوقيع على الاتفاقية ملزمة بان تضمن الدول الاجئيين الذين يعيشون داخل حدودها. تعريف مصطلح اللاجئ في قانون الاجانب السويدي يقوم على اساس اتفاقيه جنيف :
"لاغراض هذا القانون ، اللاجئ هو الشخص الأجنبي الذي هو خارج البلد الذي يحمل جنسيته على اساس صحيح نظرا الى الخوف من التعرض للاضطهاد بسبب عرقه او جنسه او الانتماء الى فئة اجتماعية معينة ، أو الدين ، أو الرأي السياسي ، وهو غير قادر ، بسبب هذا الخوف ، ان يعيش في ذلك البلد.
القانون المذكور ينطبق بصرف النظر عما اذا كان الاضطهاد الذي ينبثق من سلطات البلد او ان السلطات لا يمكن ان توفر الحمايه ضد الاضطهاد من قبل الافراد.
الاشخاص الذين هم بدون وطن وللاسباب نفسها هو خارج بلد الاقامة ، وبسبب ذالخوف ، لا يرغب في العودة الى هناك ، ايضا يعتبر لاجئا".
الفصل. 3 ، الباب 2 من قانون الاجانب
من حيث المبدأ ، يكون لطالب اللجوء الحق باختيار البلد الذي يريد ان يعيش فيه. مساله اللجوء يجب ان تدرس من جانب الدولة التي يصل اليها اولا. وبناء على ذلك طلب اللجوء الذي قدم في السويد يمكن ان يرفض اذا ظهر ان مقدم الطلب قد ثبت رسميا في دولة اخرى . وتعاد الملفات الى الدولة الاولى .
قانون الاجانب يعرف اللجوء على النحو التالي :
اللاجئون
"لاغراض هذا القانون ، واللجوء هو تصريح الاقامة الممنوح للأجنبي لانه لاجئ."طلب تصريح الاقامة المشار اليه في المادة 3 ينص على ان يعامل كطالب لجوء ".
الفصل. 3 ، الباب 1 من قانون الاجانب
غيرهم من الاشخاص الذين يحتاجون الى الحمايه
"لاغراض هذا القانون ، فان أي شخص آخر في حاجة الى الحمايه هو اي اجنبي ، في حالات اخرى غير المشار اليها في القسم 2 ، قد غادر البلد الذي هو مواطن فيه - لانه
1. الخوف من تحمل عقوبة الاعدام او العقوبه الجسديه أو التعرض للتعذيب او غيره من ضروب المعامله اللاانسانيه او المهينه ،
2. يحتاج الى الحمايه على اساس نزاع مسلح خارجي او داخلي ، بسبب كارثه بيئيه ، وغير قادر على العودة الى البلد الذي يحمل جنسيته .
3-. على اساس الجنس او الشذوذ الجنسي ،.
"شخص ، لنفس السبب ، هو خارج بلد اقامته المعتاد ، وعجز ، عن الأسباب المشار إليها في الفقره 1 ، او غير راغب ، بسبب خوفه ، الى العودة هناك. أيضا يعتبر بحاجة الى الحمايه. "
الفصل. 3 ، الباب 3 من قانون الاجانب
رفض الدخول والطر
الاجانب الذين ليس لديهم اذن بالاقامة او البقاء لا يسمح لها بالبقاء في السويد و يرفض دخولهم او يطردون.
رفض الدخول
الاسباب الاكثر شيوعا لرفض الدخول الاجنبي :
* الافتقار الى وجود جواز السفر وتصاريح للدخول الى السويد
* عدم توفر المال لديه للاقامة ودفع أجرة المنزل
*يمر في السويد وهو في طريقه الى بلد آخر من بلدان الشمال ولكن ليس لديه اذن السفر الى هناك
* يطلب اللجوء ولكن يعتبر من قبل مجلس الهجره مفتقر للادلة.
وهو عادة يرسل الى البلد الذي جاء منه اخر مرة.
ويجوز للشرطة ان تقرر على رفض الدخول (والازالة) في غضون ثلاثة اشهر من وصول الاجانب فى السويد. اما اذا كان في السويد لاكثر من ثلاثة اشهر ، فان القرار يعود الى دائرة الهجره.
وهو ايضا مجلس الهجره الذي يقرر رفض الدخول اذا كان الاجنبى يسعى الى اللجوء اوان احد الاقارباء المقربين له يلتمس او حصل على حق اللجوء في السويد.
اذا كان من الواضح ان احد الاجانب لا يحق له الحصول على اللجوء او اى تصريح الاقامة ، يجوز للمجلس ان يقرر انه يتعين رفض الدخول فورا (وأزالته). المجلس بامكانه ان يفعل ذلك حتى لو كان الوقت المحدد للاستئناف ضد رفض الدخول لم ينتهي بعد ) "الترحيل الفوري").
ان دائرة الهجرة في حالات معينة فقط يمكن ان تامر بالترحيل الفوري اذا مضى على تقديم الطلب في السويد اكثر من ثلاثة اشهر . عندما يتم رفض طلب الدخول فان دائرة الهجرة قد تمنع دخول ذلك الشخص لفترة معينة من الزمن.
الطرد
يجوز طرد الأجنبي الذي كان له تصريح الاقامة إذا بقي في السويد بعد انتهاء او الغاء اذن الاقامة. امر الطرد يقره مجلس الهجره ، والذي يمكن أيضا ان يمنع العودة الى السويد ردحا من الزمن.
ويجوز للمحكمة أن تأمر بطرد اي اجنبي مدان بارتكاب جريمه يعاقب عليها بالسجن او تحت المراقبة ، او اذ االغت احدى المحاكم الحكم او اقرته مع وقف التنفيذ. امر طرد من هذا النوع دائما يعني ان الاجنبي ممنوع من العودة الى السويد لردح من الزمن أو الى الأبد.
الاجنبي الذي جاء الى السويد حينما كان عمره اقل من خمسة عشر عاما وعاش هنا لمدة خمس سنوات على الاقل عند محاكمته لا يجوز ان يطرد بسبب امور جنائية.
اذا كان للاجنبي تصريح اقامة دائمة لمدة أربع سنوات على الأقل ، أو كان مقيما هنا لمدة خمس سنوات على الاقل فانه لا يمكن ان يطرد على اسباب جنائية ، ما لم تكن هناك اسباب قوية جدا للقيام بذلك.
اللاجئ لا يجوز ان يطرد الا اذا ارتكب جريمه خطيرة جدا ، وعلى سبيل المثال تورط في جريمه مخدرات او السطو المسلح ، والسماح له بالبقاء في السويد يعني خطرا جديا على النظام العام والسلامة المدنية
ويمكن للحكومة ان تطرد الأجنبي ، وعدم السماح له بالعودة اذا كان خطرا على الامن القومي .
الترحيل الى بلدان شمال اوروبا الاخرى
لبلدان الشمال نظام مشترك لمراقبة جوازات السفر ، مما يعني ان كل منهم هو المسؤول عن السماح للاشخاص بالدخول الى منطقة الشمال.
اذا ، على سبيل المثال ، اذا دخل شخص الى الدانمارك بصورة غير مشروعة أوحصل على تأشيرة دخول الى الدانمارك فقط ، وبعد ذلك دخل الى السويد ، فان السويد يمكنها اعادته الى الدانمارك. هذا الترحيل يجب ان يحدث في غضون ستة اشهر. "دول الجوار" ، الدانمارك في هذه الحالة ، تبت في مسألة الترخيص اي تدرس امكانية اعطاءه اقامة . في الواقع ، الاشخاص الذين لديهم روابط قوية مع السويد عادة لا يرحلون الى "دول الجوار" وفي هذه الحالة يسمح لهم بالبقاء وتدرس امكانية اعطائهم تصريح الاقامة.
الوصاية او الحجز القضائي
السلطة المتعاملة مع قضية أجنبي ، على سبيل المثال الشرطة او مجلس الهجره ،هي التي تقرر وضع الاجنبي في الحجز .
الاجنبي الذي يبلغ اكثر من 18 سنة من العمر يمكن ان يلقى في الحجز اذا كانت هويته غير واضحة في هذه الحالة يجرى تحقيق اذا كان من حقه الدخول أو الاقامة في السويد. ويجوز أيضا أن يؤخذ الى الحجز اذا كان من المرجح ان يكون قد رفض دخوله او طرد اوثمة اعتقاد بانه سيتوارى عن الانظار اويرتكب جريمه في السويد.
في بعض الحالات ، قد يكون كافيا للشرطة لتولي زمام الامور وحجز جواز سفر الاجنبي وو ضعه تحت المراقبة . اذا صدر قرار برفض الدخول او الطرد ، ويجوز ان يحجز الأجنبي لمدة تصل الى شهرين. وعدا ذلك ، يجب ان تكون هناك اسباب قوية جدا لحجز الأجنبي لأكثر من اسبوعين.
الاستئناف او الطعن
رفض الدخول والطرد
كل اجنبي يمكنه الطعن امام مجلس الهجره ضد رفض الدخول من قبل الشرطة. و يمكن للاجانب الطعن ضد رفض الدخول او الطرد الصادر من مجلس الهجره ايضا. بنفس الطريقة يمكن الطعن ضد قرار المحكمة نفسها الصادر بالابعاد عند المحكمة العليا اذا دعت الحاجة .
الحجز والمراقبة
الاجنبي الراغب في الطعن ضد قرار الحجز يجب ان يقدم طلبا الى محكمه المقاطعة حيث صدر الامر. و ايضا يمكن الطعن ضد قرار المحكمة عند محكمة الاستئناف في نيشوبينغ .ولا يمكن الاستئناف ضد قرار المراقبة .
التنفيذ
رفض الدخول و امر الطرد القسري ينفذ على ايدي ر جال الشرطة. ان المبدأ الرئيسى هو ان الاجنبي يجب ان يغادر البلد من تلقاء نفسه في غضون فترة معينة من الزمن بعد تلقي الامر ، عادة اسبوعين لرفض الدخول واربعة اسابيع للطرد.
اذا لم يغادر الاجنبي البلاد في غضون ذلك الوقت ، او اذا كانت الشرطة متاكدة تقريبا انه ليس لديه اي نية للقيام بذلك ، فلا بد من ازالتة أو طرده في اقرب وقت ممكن. مجلس الهجره عندما يقر رفض الدخول مع التنفيذ الفوري ، يجب على الشرطة ابلاغ الاجنبي من اجل ترحيله في اقرب وقت ممكن. اذا كانت الشرطة هي التي اصدرت قرار رفض الدخول ، فانها تنفذه على الفور. حتى اذا استانف الاجنبي .
رفض دخول اي اجنبي (ازالة) او طرد يقوم في الدرجة الاولى عادة على اعادتهم الى وطنهم (عادة الى البلد الذي يحمل جنسيته) او ، اذا امكن ، يعاد الى البلد الذي جاء منه الى السويد.
المساعدة القانونية
عند التحقيق في ما اذا كان احد الاجانب ، يجب ان يرفض دخوله او يطرد ، يقيم مجلس الهجره الموضوع ويقرر في ما إذا كان الاجنبي يحتاج الى محامي.
حتى لوطلب الاجنبي بنفسه على الحصول على محام ،فان مجلس الهجره يقرر اذا كان الامر يحتاج الى مساعدة قانونية . الاجنبي يمكنه الطعن في قرار المجلس الى مجلس المساعدة القانونية (الى مجلس طعون الاجانب ).
المسؤولية الجناءيه
صاحب العمل المتعاقد مع اي اجنبي لا يملك رخصة عمل يمكن ان يدفع غرامة او يسجن لمدة تصل الى سنة واحدة. وبالاضافة الى ذلك ، يمكن للمحكمة أن تأمر صاحب العمل لدفع غرامة خاصة.
كل شخص يساعد اجنبيا عى الدخول الى السويد بدون جواز سفر او بدون تصريح يمكن ان يغرم او يحبس لمدة تصل الى 6 اشهر .
كل شخص ، لتحقيق مكاسب شخصية ، يخطط و ينظم نشاط معين لتمكين الاجانب من السفر الى السويد بدون جوازات سفر او التصاريح الضروريه ستكون عقوبته بدفع غرامة او بالسجن ليس لاكثر من سنتين.
تصاريح الاقامة للاتحاد الاوروبى / والوكالة الاوروبية للبيئة المواطنين
السويد اصبحت عضوا في الاتحاد الاوروبي في اول كانون الثاني / يناير 1995. البلدان التالية هي ايضا اعضاء : النمسا ، بلجيكا ، الدانمارك ، فنلندا ، فرنسا ، المانيا ، اليونان ، ايرلندا ، ايطاليا ، البرتغال ، ، هولندا ،لوكسمبورغ ، اسبانيا والمملكه المتحدة.
من ايار / مايو 2004 هناك بلدان اخرى في الاتحاد الاوروبي : استونيا ، ، ليتوانيا ، بولندا ، سلوفاكيا ، قبرص ، والجمهورية التشيكيه وهنغاريا ولاتفيا ولثوانيا ومالطا وسلوفينيا. نفس القواعد تنطبق عليهم.
مواطنو دول الاتحاد الاوروبي ومواطني بلدان الاتحاد الاوروبي للتجارة الحرة (ايسلندا والنرويج وليختنشتاين) تأتي مع نطاق الحيز الاقتصادي الاوروبي (المنطقة الاقتصادية الاوروبية (الاتفاق ، الذي ينص اساسا على حرية تنقل السلع والخدمات ورؤوس الاموال والاشخاص بين الاتحاد الاوربى /وبلدان الوكالة الاوروبية للبيئة.