bahzani1
25-10-2005, 21:49
تعليق على مسودة مشروع نظام الاحوال الشخصية
المحامية بيد\ء سالم النجار
السادة الهيئة الادارية لمركز لالش الثقافي المحترمون
بارك الله في جهودكم و جهود كل ايزيدي شريف يعمل لخدمة هذا المجتمع و لدى قرائتي لمقالتكم و الاطلاع على مسودة مشروعكم المقدم وجدت من واجبي ان اقدم تعليقي على هذا المشروع و الذي واضحا فيه انكم قد بذلتم جهود حثيثة في اعداده و استجابة لندائكم اقدم ملاحظاتي على بعض النقاط و احتفظ بالبقية لمناقشتكم في الاجتماع العام المزمع انعقاده لاحقا ومن ضمن الملاحظات هي العبارة التي وردت في مقدمة المشروع و هي ( نظام الاحوال الشخصية ) واسأل زملائي الحقوقيين و المحامين كيف يسمى هذا المشروع بنظام و ليس قانون الاتعلمون الفرق بين النظام و القانون ؟ ان التدرج القانوني يبدا بالدستور وهو في اعلى الهرم القانوني ثم القانون ثم النظام واخره التعليمات وفي حالة تصادم اي نص من هذا التدرج بالاخر فيغلب الاعلى منه اي اذا تعارض نص دستوري مع نص قانوني فيغ لب النص الدستوري ويطبق وهكذا بالنسبة للبقية والنظام يسمى باللوائح وهو مجموعة القرارت التي تصدر في دائرة معينة لذا تسمى باللوائح عليه يتضح بان القانون هو اعلى من النظام ولهذا فان هذا المشروع هو قانون الاحوال الشخصية ومن الخطأ الفادح ان يسمى بنظام ، اما الملاحظة الاخرى هي المادة الاولى فقرة 1 ( تسري احكام هذا النظام على الأيزدين العراقيين القاطنين في اقليم كوردستان العراق ....) ارى ان كلمة القاطنين في اقليم كوردستان ليس لها اي مسوغ قانوني اولا يجب ان لا يحدد مكان وجودهم وبالتالي لكي تكون العبارة اوسع و اشمل اي الايزيدين العراقيين فبتحديد المكان يجعل القارئ يتصور فقط المتواجدين في هذه المنطقة اليس من المفروض ان يشمل الايزيدين في كل مكان في العراق الم يطلع الزملاء على القانون الدولي الخاص و في باب تنازع القوانين انه من الممكن في حالة نشوب خلاف بين طرفين من جنسية واحدة في دولة اجنبية ان يطلبوا من المحكمة تطبيق قانون دولتهم بشرط ان لايخالف النظام العام لتلك الدولة و بالتالي من حق جميع الايزيدين ان يت متعوا بهذا القانون اينما وجدو و حيثما حلوا فتكون العبارة ان يطبق هذا القانون على الايزيدين العراقيين ، ايضا المادة 19 ( يحرم على الرجل الزواج من مطلقته ) و السؤال هو من اين جاء هذا التحريم و لماذا هذا القيد الا تكفينا قيود ، فكما تعلمون فنحن المحامون و الحقوقيون نعرف اكثر من غيرنا بالمشاكل الزوجية فصحيحح ان الطلاق يكون هو الحل الوحيد لبعض المشاكل و لكن المتضرر الاول منه هم الاولاد و خاصة اذا كانوا في سن صغيرة ولكن اذا استطاع بعد الطلاق ان يصلحوا اهل الخير بينهم لاصلاح ذات البين و نجحوا في عودة االمطلقين لبعضهما واستئناف حياتهم الزوجية فما المانع هنا الا تجدون بان تحريم العودة سيشكل قيد ليس له اي مسوغ قانوني ولاديني ، كذلك المادة 48 فقرة 2 اعتبرتم العدة اربعون يوما زملائي و اخوتي لايجوز لامن الناحية الطبية و لا الاجتماعية و لا حتى الادبية اعتبار هذه المدة فترة عدة لانه و لا حياء في العلم ان المرأة لايثبت الحمل عندها احيانا حتى ثلاثة اشهر و ممكن اكثر ولكي نطمأن من ان يطهر رحمها يجب ان نزيد فتر العدة لانه احيانا حتى الاجهزة المختبرية لاتستطيع ان تثبت الحمل خلال فترة شهرين او ثلاثة اش هر ، وكذلك ادبيا واجتماعيا غير محبذ ان تكون فترة العدة بهذا القصر هذا مختصر لملاحظاتي حول مواد مشروعكم وانا على استعداد للتعاون مع الجميع بهذا المجال واطلب من الله ان يوفقكم و يوفق الجميع لخدمة هذا المجتمع .
المحامية بيد\ء سالم النجار
السادة الهيئة الادارية لمركز لالش الثقافي المحترمون
بارك الله في جهودكم و جهود كل ايزيدي شريف يعمل لخدمة هذا المجتمع و لدى قرائتي لمقالتكم و الاطلاع على مسودة مشروعكم المقدم وجدت من واجبي ان اقدم تعليقي على هذا المشروع و الذي واضحا فيه انكم قد بذلتم جهود حثيثة في اعداده و استجابة لندائكم اقدم ملاحظاتي على بعض النقاط و احتفظ بالبقية لمناقشتكم في الاجتماع العام المزمع انعقاده لاحقا ومن ضمن الملاحظات هي العبارة التي وردت في مقدمة المشروع و هي ( نظام الاحوال الشخصية ) واسأل زملائي الحقوقيين و المحامين كيف يسمى هذا المشروع بنظام و ليس قانون الاتعلمون الفرق بين النظام و القانون ؟ ان التدرج القانوني يبدا بالدستور وهو في اعلى الهرم القانوني ثم القانون ثم النظام واخره التعليمات وفي حالة تصادم اي نص من هذا التدرج بالاخر فيغلب الاعلى منه اي اذا تعارض نص دستوري مع نص قانوني فيغ لب النص الدستوري ويطبق وهكذا بالنسبة للبقية والنظام يسمى باللوائح وهو مجموعة القرارت التي تصدر في دائرة معينة لذا تسمى باللوائح عليه يتضح بان القانون هو اعلى من النظام ولهذا فان هذا المشروع هو قانون الاحوال الشخصية ومن الخطأ الفادح ان يسمى بنظام ، اما الملاحظة الاخرى هي المادة الاولى فقرة 1 ( تسري احكام هذا النظام على الأيزدين العراقيين القاطنين في اقليم كوردستان العراق ....) ارى ان كلمة القاطنين في اقليم كوردستان ليس لها اي مسوغ قانوني اولا يجب ان لا يحدد مكان وجودهم وبالتالي لكي تكون العبارة اوسع و اشمل اي الايزيدين العراقيين فبتحديد المكان يجعل القارئ يتصور فقط المتواجدين في هذه المنطقة اليس من المفروض ان يشمل الايزيدين في كل مكان في العراق الم يطلع الزملاء على القانون الدولي الخاص و في باب تنازع القوانين انه من الممكن في حالة نشوب خلاف بين طرفين من جنسية واحدة في دولة اجنبية ان يطلبوا من المحكمة تطبيق قانون دولتهم بشرط ان لايخالف النظام العام لتلك الدولة و بالتالي من حق جميع الايزيدين ان يت متعوا بهذا القانون اينما وجدو و حيثما حلوا فتكون العبارة ان يطبق هذا القانون على الايزيدين العراقيين ، ايضا المادة 19 ( يحرم على الرجل الزواج من مطلقته ) و السؤال هو من اين جاء هذا التحريم و لماذا هذا القيد الا تكفينا قيود ، فكما تعلمون فنحن المحامون و الحقوقيون نعرف اكثر من غيرنا بالمشاكل الزوجية فصحيحح ان الطلاق يكون هو الحل الوحيد لبعض المشاكل و لكن المتضرر الاول منه هم الاولاد و خاصة اذا كانوا في سن صغيرة ولكن اذا استطاع بعد الطلاق ان يصلحوا اهل الخير بينهم لاصلاح ذات البين و نجحوا في عودة االمطلقين لبعضهما واستئناف حياتهم الزوجية فما المانع هنا الا تجدون بان تحريم العودة سيشكل قيد ليس له اي مسوغ قانوني ولاديني ، كذلك المادة 48 فقرة 2 اعتبرتم العدة اربعون يوما زملائي و اخوتي لايجوز لامن الناحية الطبية و لا الاجتماعية و لا حتى الادبية اعتبار هذه المدة فترة عدة لانه و لا حياء في العلم ان المرأة لايثبت الحمل عندها احيانا حتى ثلاثة اشهر و ممكن اكثر ولكي نطمأن من ان يطهر رحمها يجب ان نزيد فتر العدة لانه احيانا حتى الاجهزة المختبرية لاتستطيع ان تثبت الحمل خلال فترة شهرين او ثلاثة اش هر ، وكذلك ادبيا واجتماعيا غير محبذ ان تكون فترة العدة بهذا القصر هذا مختصر لملاحظاتي حول مواد مشروعكم وانا على استعداد للتعاون مع الجميع بهذا المجال واطلب من الله ان يوفقكم و يوفق الجميع لخدمة هذا المجتمع .