PDA

View Full Version : المحامية بيد\ء سالم النجار :تعليق على مسودة مشروع نظام الاحوال الشخصية


bahzani1
25-10-2005, 21:49
تعليق على مسودة مشروع نظام الاحوال الشخصية

المحامية بيد\ء سالم النجار

السادة الهيئة الادارية لمركز لالش الثقافي المحترمون

بارك الله في جهودكم و جهود كل ايزيدي شريف يعمل لخدمة هذا المجتمع و لدى قرائتي لمقالتكم و الاطلاع على مسودة مشروعكم المقدم وجدت من واجبي ان اقدم تعليقي على هذا المشروع و الذي واضحا فيه انكم قد بذلتم جهود حثيثة في اعداده و استجابة لندائكم اقدم ملاحظاتي على بعض النقاط و احتفظ بالبقية لمناقشتكم في الاجتماع العام المزمع انعقاده لاحقا ومن ضمن الملاحظات هي العبارة التي وردت في مقدمة المشروع و هي ( نظام الاحوال الشخصية ) واسأل زملائي الحقوقيين و المحامين كيف يسمى هذا المشروع بنظام و ليس قانون الاتعلمون الفرق بين النظام و القانون ؟ ان التدرج القانوني يبدا بالدستور وهو في اعلى الهرم القانوني ثم القانون ثم النظام واخره التعليمات وفي حالة تصادم اي نص من هذا التدرج بالاخر فيغلب الاعلى منه اي اذا تعارض نص دستوري مع نص قانوني فيغ لب النص الدستوري ويطبق وهكذا بالنسبة للبقية والنظام يسمى باللوائح وهو مجموعة القرارت التي تصدر في دائرة معينة لذا تسمى باللوائح عليه يتضح بان القانون هو اعلى من النظام ولهذا فان هذا المشروع هو قانون الاحوال الشخصية ومن الخطأ الفادح ان يسمى بنظام ، اما الملاحظة الاخرى هي المادة الاولى فقرة 1 ( تسري احكام هذا النظام على الأيزدين العراقيين القاطنين في اقليم كوردستان العراق ....) ارى ان كلمة القاطنين في اقليم كوردستان ليس لها اي مسوغ قانوني اولا يجب ان لا يحدد مكان وجودهم وبالتالي لكي تكون العبارة اوسع و اشمل اي الايزيدين العراقيين فبتحديد المكان يجعل القارئ يتصور فقط المتواجدين في هذه المنطقة اليس من المفروض ان يشمل الايزيدين في كل مكان في العراق الم يطلع الزملاء على القانون الدولي الخاص و في باب تنازع القوانين انه من الممكن في حالة نشوب خلاف بين طرفين من جنسية واحدة في دولة اجنبية ان يطلبوا من المحكمة تطبيق قانون دولتهم بشرط ان لايخالف النظام العام لتلك الدولة و بالتالي من حق جميع الايزيدين ان يت متعوا بهذا القانون اينما وجدو و حيثما حلوا فتكون العبارة ان يطبق هذا القانون على الايزيدين العراقيين ، ايضا المادة 19 ( يحرم على الرجل الزواج من مطلقته ) و السؤال هو من اين جاء هذا التحريم و لماذا هذا القيد الا تكفينا قيود ، فكما تعلمون فنحن المحامون و الحقوقيون نعرف اكثر من غيرنا بالمشاكل الزوجية فصحيحح ان الطلاق يكون هو الحل الوحيد لبعض المشاكل و لكن المتضرر الاول منه هم الاولاد و خاصة اذا كانوا في سن صغيرة ولكن اذا استطاع بعد الطلاق ان يصلحوا اهل الخير بينهم لاصلاح ذات البين و نجحوا في عودة االمطلقين لبعضهما واستئناف حياتهم الزوجية فما المانع هنا الا تجدون بان تحريم العودة سيشكل قيد ليس له اي مسوغ قانوني ولاديني ، كذلك المادة 48 فقرة 2 اعتبرتم العدة اربعون يوما زملائي و اخوتي لايجوز لامن الناحية الطبية و لا الاجتماعية و لا حتى الادبية اعتبار هذه المدة فترة عدة لانه و لا حياء في العلم ان المرأة لايثبت الحمل عندها احيانا حتى ثلاثة اشهر و ممكن اكثر ولكي نطمأن من ان يطهر رحمها يجب ان نزيد فتر العدة لانه احيانا حتى الاجهزة المختبرية لاتستطيع ان تثبت الحمل خلال فترة شهرين او ثلاثة اش هر ، وكذلك ادبيا واجتماعيا غير محبذ ان تكون فترة العدة بهذا القصر هذا مختصر لملاحظاتي حول مواد مشروعكم وانا على استعداد للتعاون مع الجميع بهذا المجال واطلب من الله ان يوفقكم و يوفق الجميع لخدمة هذا المجتمع .

داود ناسو
30-10-2005, 13:01
أيها الأخوة الإعزاء...

أن تحديد فترة العدة بأربعين يومياً ، غير مقبول من الناحيتين الأخلاقية والإجتماعية . فالمدة غير كافية لصحة تحديد الحمل من عدمه حسب ما ذهبت إليه الاستاذة الفاضلة بيداء ، واذا كان من الممكن إثبات الحمل خلال هذه الفترة كما يشير السادة الاطباء الافاضل . فان الامر عندي على غير ذلك . فالمعروف أن الطلاق وسيلة غير مستحبة رغم شرعيتها ، لوضع حد لمشاكل عائلية قد تتفاقم فيما لو استمرت الحياة الزوجية . والطلاق يولد في الفترة الاولى حالة من الظغينة والحقد ومشاعر مختلفة ليس من بينها المحبة والمودة والتسامح . فاذا ما تزوجت المطلقة بعد تطليقها باربعين يوما من رجل آخر ، فسيؤدي ذلك إلى زيادة مشاعر السخط والظغينة . وستكون المطلقة عرضة للقيل والقال. كما أن قصر مدة العدة على أربعين يوماً ، قد يُساء استخدامها ، فالمطلقة قد تجد فيها فرصة سانحة للانتقام من مطلقها بالزواج من أي شخص يتقدم إليها في فترة قياسية . أضف إلى ذلك أن إطالة فترة العدة الى ثلاثة أو اربعة أشهر فيها فرصة مناسبة لإصلاح ذات البين بين المطلقين ، حيث تعتبر فترة جيدة لتخلد النفوس الى الراحة والمراجعة بعيداً عن الضغوطات ، ولتقليب الأمور على كافة الاوجه ، وفي النهاية اختيار الاصلح للمطلقة ومطلقها واولادهما .
إن هذا غيض من فيض ، لما يعتريه مشروع القانون من أخطاء . وهنا أقترح تشكيل لجنة من السادة القانونيين والحقوقيين وأصحاب الدراية بالفقه والفلسفة الايزيدية لدراسة هذا المشروع وسواه والعمل على ملاءمته لواقع الحال وظروف العراق الجديد ، على ضوء النصوص الدستورية ، والقوانين الوضعية الأخرى . وعند إنتهاء اللجنة من عملها يعرض المشروع بصيغته الاولية على الايزيديين للإستفتاء عليه ، وحين الموافقة عليه من عموم الايزديين ( في كافة دول الانتشار الإيزيدي) يعرض على الجمعية الوطنية للمصادقة عليه ، وإعتباره قانوناً خاصاً بتنظيم ألاسرة الأيزيدية. وهذا المقترح اضعه برسم مديرية أوقاف الإيزيدية والمجلس الروحاني والسيد مستشار رئيس الجمهورية .

وتقبلوا مني فائق التقدير والاحترام

أخوكم داود ناسو