الثلاثاء, نوفمبر 26, 2024
Homeالاخبار والاحداثنشر الترجمة الكاملة لقانون H.R 390 الذي وقعه ترامب يوم الثلاثاء الماضي

نشر الترجمة الكاملة لقانون H.R 390 الذي وقعه ترامب يوم الثلاثاء الماضي

كونغرس المائة وخمسة عشر للولايات المتحدة الأمريكية

في الدورة الثانية

بدأت وعقد في مدينة واشنطن يوم الأربعاء، في اليوم الثالث من كانون الثاني، 2018

القانون

لتزويد الإغاثة لضحايا الإبادة الجماعية ، والجرائم ضد الإنسانية ، وجرائم الحرب للذين هم أعضاء في الجماعات الدينية والأقليات العرقية في العراق وسوريا ، ولمساءلة مرتكبي هذه الجرائم ، ولأغراض أخرى.

سن هذا القانون من قبل مجلس الشيوخ ومجلس النواب للولايات المتحدة الأمريكية،

القسم 1. العنوان القصير

يمكن الإشارة إلى هذا القانون أيضا “قانون الإغاثة والمسألة للإبادة الجماعية لعراق وسوريا لعام 2018”.

القسم 2. الأحكام

وجد الكونغرس ما يلي:-

أعلن وزير الخارجية في 17 آذار 2016 ، وفي 15 آب 2017 ، أن داعش (المعروف أيضًا باسم الدولة الإسلامية في العراق وسوريا أو ISIS) مسؤول عن الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وغيرها من الجرائم الفظيعة ضد الأقليات الدينية والعرقية في العراق وسوريا ، بما في ذلك المسيحيون والإيزديين والشيعة ، من بين الجماعات الدينية والعرقية الأخرى.

وفقاً لتقارير وزارة الخارجية السنوية حول الحرية الدينية الدولية ، انخفض عدد المسيحيين الذين يعيشون في العراق من 1400,000إلى 800,000 في عام 2002 إلى أقل من 250،000 عام 2017 .

تأرجح عدد الإيزديين الذين يعيشون في العراق من 500،000 في عام 2013 ، إلى ما بين 350،000 و 400،000 في عام 2016 ، وبين 600،000 و 750،000 في عام 2017.

تشير التقارير السنوية حول الحرية الدينية الدولية كذلك إلى
ان المجتمعات المسيحية التي تعيش في سوريا ، والتي كانت تمثل ما بين 8 و 10 بالمائة من إجمالي سكان سوريا في عام 2010 ، أصبحت الآن “أصغر” بدرجة كبيرة نتيجة للحرب الأهلية،

كان عدد سكان الإيزديين حوالي 80،000 نسمة قبل بدء الصراع في سوريا.

سعت المجتمعات والكيانات المحلية إلى التخفيف من آثار العنف الموجه ضد الأقليات الدينية والإثنية في العراق وسوريا ، بما في ذلك أبرشية الكلدان في أربيل (إقليم كردستان العراق) ، والتي استخدمت في الغالب أموالاً خاصة لتقديم المساعدات للمسيحيين النازحون داخلياً ، والإيزديين ، والمسلمون في جميع أنحاء منطقة أربيل الكبرى ، في حين أن الاحتياجات الكبيرة والنقص في الموارد جعلت من الصعب بشكل متزايد مواصلة هذه الجهود.

القسم 3. التعريفات

في هذا القانون:

لجان الكونغرس المختصة. – يعني مصطلح “لجان الكونغرس المختصة” –

لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ ؛
لجنة القضاء في مجلس الشيوخ ؛
لجنة الأمن الداخلي والشؤون الحكومية في مجلس الشيوخ ؛
لجنة المخصصات في المجلس الشيوخ ؛
اللجنة المختارة للاستخبارات في مجلس الشيوخ ؛
لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب ؛
لجنة القضاء في مجلس النواب ؛
لجنة الأمن الداخلي في مجلس النواب ؛
لجنة المخصصات في مجلس النواب ؛ و
اللجنة الدائمية المختارة للاستخبارات في مجلس النواب ؛

منظمة إرهابية أجنبية – يعني مصطلح “منظمة إرهابية أجنبية” منظمة يتم تشخيصها من قبل وزير الخارجية كمنظمة إرهابية أجنبية بموجب القسم 219 (أ) من قانون الهجرة والجنسية (8 USC1189) ا)).

الاحتياجات الإنسانية ، والاستقرار ، والانتعاش. – يشمل مصطلح “الاحتياجات الإنسانية ، والاستقرار ، والانتعاش” ، بالنسبة للفرد ، المياه والصرف الصحي والنظافة والأمن الغذائي والتغذية والمأوى والإسكان وإعادة الإعمار والاحتياجات الطبية ، والتعليم ، والاحتياجات النفسية والاجتماعية ، وغيرها من المساعدات لتلبية الاحتياجات الإنسانية الأساسية ، بما في ذلك المساعدة على الاستقرار (كما حددها استعراض المساعدة في تحقيق الاستقرار في “إطار لتقديم أقصى قدر من فعالية والجهود من قبل حكومة الولايات المتحدة لاستقرار المناطق المتأثرة بالصراع ، 2018) .

المحكمة المختلطة – يعني مصطلح “المحكمة المختلطة” المحكمة التي تضم مجموعة من المحامين والقضاة والأفراد المحليين والدوليين.

محكمة محلية دولية. – يعني مصطلح “المحكمة المحلية الدولية” محكمة محلية بدعم من مستشارين دوليين.

القسم 4. بيان السياسة.

الولايات المتحدة تحرس إن تكون سياستها لضمان أن المساعدات المقدمة للاحتياجات الإنسانية ، وتحقيق الاستقرار ، والانتعاش للأفراد الذين هم أو هم مواطنون ومقيمون في العراق أو سوريا ، وللمجتمعات في تلك البلدان ومنها ، موجهة نحو هؤلاء الأفراد والمجتمعات التي هي إلى حاجة قصوى لهذه الاحتياجات ، بما في ذلك الأفراد من مجتمعات الأقليات الدينية والعرقية ، ومجتمعات الأقليات الدينية والعرقية ، التي أعلن وزير الخارجية أنها استهدفت بسبب الإبادة الجماعية ، أو الجرائم ضد الإنسانية ، أو جرائم الحرب ، وتم تحديدها على أنها خطر التعرض للاضطهاد ، أو الهجرة القسرية ، أو الإبادة الجماعية ، أو الجرائم ضد الإنسانية ، أو جرائم الحرب.

القسم 5. إجراءات لتشجيع المساءلة في العراق على الإبادة الجماعية ، وجرائم ضد الإنسانية ، وجرائم الحرب.

المساعدة – يخول وزير الخارجية ومدير وكالة الولايات المتحدة للتنمية الدولية بتقديم المساعدة ، بما في ذلك المساعدة المالية والتقنية ، حسب الاقتضاء والحاجة ، لدعم جهود الكيانات ، بما في ذلك المنظمات غير الحكومية التي لديها الخبرة في التحقيقات الجنائية الدولية والقانون ، والتصدي للإبادة الجماعية ، والجرائم ضد الإنسانية ، أو جرائم الحرب ، والجرائم التي يرتكبها داعش في العراق من خلال إجراء التحقيقات الجنائية .

تطوير مهارات التحقيق والقضاء المحلية ، بما في ذلك عن طريق إقامة شراكات وتوجيه مباشر وتوفير المعدات والبنية الأساسية اللازمة لفصل القضايا بشكل فعال بما يتفق مع الأصول القانونية واحترام سيادة القانون ؛ و

جمع وحفظ الأدلة وسلسلة الأدلة ، بما في ذلك لاستخدامها في الملاحقات القضائية في المحاكم المحلية ، والمحاكم المختلطة ، والمحاكم المحلية الدولية ، بما يتفق مع الأنشطة الموصوفة في القسم الفرعي (ب).

الإجراءات التي تتخذها الحكومات الأجنبية. – يقوم وزير الخارجية في التشاور مع النائب العام ، وزير الأمن الداخلي ، ومدير المخابرات الوطنية ، ومدير مكتب التحقيقات الفدرالي ، لتشجيع حكومات الدول الأجنبية –

تضمين المعلومات في قواعد البيانات الأمنية المناسبة وإجراءات الفحص الأمني في هذه الدول لتحديد أفراد داعش (ISIS) المشتبه بهم الذين توجد أدلة موثوقة على ارتكابهم جرائم الإبادة الجماعية أو الجرائم ضد الإنسانية أو جرائم الحرب وجرائمهم التأسيسية في العراق ؛ و

لاعتقال ومقاضاة أعضاء داعش بسبب الإبادة الجماعية أو الجرائم ضد الإنسانية أو جرائم الحرب ، حسب الاقتضاء.

التشاور – عند إجراء القسم الفرعي (أ) ، يتشاور وزير الخارجية مع المعلومات ذات المصداقية من الكيانات الموصوفة في هذا القسم الفرعي وينظر فيها.
القسم 6. تحديد وتقديم المساعدة لتلبية الاحتياجات الإنسانية ، والاستقرار واستعادة إنعاش بعض الأشخاص في العراق وسوريا.

تحديد الهوية – يسعى وزير الخارجية ، بالتشاور مع وزير الدفاع ، ومدير وكالة الولايات المتحدة للتنمية الدولية ، ومدير المخابرات الوطنية ، لتحديد –

التهديد بالاضطهاد وغيره من مؤشرات الإنذار المبكر للإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب ضد الأفراد الذين هم أو هم مواطنون ومقيمون في العراق أو سوريا ، وهم أعضاء في مجموعات الأقليات الدينية أو العرقية في هذه البلدان ، وضد من يحددها وزير الخارجية بأن داعش ارتكب جريمة إبادة جماعية أو جرائم ضد الإنسانية أو جرائم حرب ؛

مجموعات الأقليات الدينية والعرقية في العراق أو سوريا المحددة عملاً بالفقرة (1) التي تتعرض لخطر الهجرة القسرية ، داخل أو عبر حدود العراق ، أو سوريا ، أو بلد اللجوء الأول ، والأسباب الرئيسية مثل هذا الخطر ؛

(أ) الاحتياجات الإنسانية واستقرار واسترداد الأفراد الموصوفين في الفقرتين (1) و (2) ، بما في ذلك المساعدة التي قدمتها الولايات المتحدة والأمم المتحدة ، على التوالي –

معالجة الاحتياجات الإنسانية والاستقرار والتعافي لهؤلاء الأفراد ؛ و

للتخفيف من مخاطر الهجرة القسرية لهؤلاء الأفراد ؛ و
(ب) تقديم المساعدة من خلال مرفق التمويل من أجل الاستقرار والتمويل المباشر لتحقيق الاستقرار الموسع ؛ و

العمل إلى أقصى حد عملي ممكن ومناسب –

الكيانات ، بما في ذلك الكيانات الدينية ، التي تقدم المساعدة لمعالجة الاحتياجات الإنسانية والاستقرار والانتعاش للأفراد الموصوفين في الفقرتين (1) و (2) ؛ و

مدى قيام الولايات المتحدة بتقديم المساعدة إلى أو من خلال الكيانات المشار إليها في الفقرة الفرعية (أ).

(ب) مشاورة إضافية – عند إجراء القسم الفرعي (أ) ، يتشاور وزير الخارجية مع ، وينظر في المعلومات الموثوقة من –

(1) الأفراد الموصوفة في الفقرتين (1) و (2) من هذا القسم الفرعي ؛ و

(2) الكيانات الموصوفة في الفقرة (4) (أ) من هذا القسم الفرعي.

(ت) المساعدة – يخول وزير الخارجية ومدير وكالة الولايات المتحدة للتنمية الدولية بتقديم المساعدة ، بما في ذلك المساعدة المالية والتقنية حسب الضرورة والملائمة ، لدعم الكيانات الموصوفة في القسم الفرعي (أ) (4) (ا).

القسم 7. التقرير او الإبلاغ عن.

(أ) تقرير حول العمل المنفذ — في موعد لا يتجاوز 90 يوما من تاريخ سن هذا القانون ، يقدم وزير الخارجية تقريرا إلى لجان الكونغرس المخصصة التي تتضمن:

(1) وصفا مفصلا للجهود المبذولة ، والجهود المقترحة ، لتنفيذ أحكام هذا القانون ؛

(2) التقييم لما يلي –

(أ) قابلية التنفيذ والاستصواب لمحاكمة أفراد داعش الذين توجد أدلة موثوقة على ارتكابهم جرائم الإبادة الجماعية ، أو الجرائم ضد الإنسانية ، أو جرائم الحرب في العراق ، بما في ذلك المحاكم المحلية في العراق ، والمحاكم المختلطة ، والمحاكم المحلية الدولية. و

(ب) التدابير اللازمة—

(١) ضمان إجراء تحقيقات جنائية فعالة ضد هؤلاء الأفراد

(٢) بفعالية لجمع الأدلة والحفاظ عليها ، والحفاظ على سلسلة الأدلة ، للمحاكمة

(3) توصيات للعلاجات التشريعية والإجراءات الإدارية لتسهيل تنفيذ هذا القانون.

(ب) الشكل: – يجب تقديم التقرير المطلوب بموجب الفقرة الفرعية (أ) بشكل غير مصنف ، ولكن قد يحتوي على ملحق سري ، إذا لزم الأمر.

يشهد على هذا القانون:

رئيس مجلس النواب

يشهد على هذا القانون:

نائب رئيس الولايات المتحدة و رئيس مجلس الشيوخ

ايزيدي 24

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Most Popular