كل عراقي يتعرض لحادث سير يحق له تقديم طلب تعويض الى شركة التأمين الوطنية العراقية..لأنها تاخذ دينار عن كل برميل نفط يصدر للخارج,وهذا هو مصدر تمويلها كما ورد في قرار تأسيسها سنة 1982
.ثقافة قانونية
تعويض المتوفين والجرحى بالحوادث المرورية حسب قرار 815 لسنه 1982
بسبب كثره الحوادث وكثرة حالات الوفيات والجرحى ولكون اغلب الناس لاتعلم بهذا الحق الذي يملكوه لذا سوف نشرح تفاصيل هذا القرار :
هذا القرار هو نافذ ومعمول به ويتم تعويض اي متوفي او مجروح باحدى وسائل النقل داخل العراق ومن العراقيين حصرا بدون دفع مبالغ اقساط التأمين لان الاقساط مدفوعه لشركة التأمين بواقع دينار واحد عن كل لتر بانزين يباع بالعراق .
المستمسكات المطلوبة لاستحصال التعويض :
-الاوراق التحقيقة الخاصة بالحادث مصدقه
-شهادة الوفاة
-قسام شرعي
-حجة وصايا في حال وجود قاصرين
-تقرير الطب العدلي في حالة الاصابة ونسبه العجز
-طلب يقدم لشركة التامين الوطنية في بغداد ساحة الخلاني .
تدفع شركة التأمين مبالغ عن الوفاة حسب وضع المتوفي والمصاب وهي مبالغ جيدة وكبيرة في بعض الاحيان ولكن اغلب الناس لاتعرف هذا الحق وان اي عراقي مؤمن بشكل الزامي واقساطه مدفوعه مقدما .
يجب ان يكون الطلب للوفاة لم يمضي عليه ثلاث سنوات والمصاب سنتان .
اتمنى من مديرية المرور والشركة الوطنية للتامين والحكومات المحلية التوعية بهذا الموضوع واعلام المواطن بحقوقه .