اكد الخبير القانوني، طارق حرب، الاحد، ان الشروط التي اقرها قانون رفحاء لا تتوافق مع جميع المستفيدين من القانون، مبينا ان العوائل التي لجئت الى “مخيم رفحاء” لم يكونوا “محتجزين”.
وقال حرب في بيان لها اليوم (31 ايار 2020) تابعه ديجيتال ميديا ان ار تي، ان “ما قرره مجلس الوزراء بشأن الرواتب المضاعفة لمن يستلم رواتب رفحاء وبإعتبار رفحاء يوافق القانون، اذ ان جميع الرواتب المصروفة لهم لم تتوفر فيها الشروط التي قررها قانون رفحاء رقم 35 لسنة 2013 الذي عدل قانون السجناء السياسيين، اذ ان المادة الخامسة المعدلة من القانون نصت على ما يلي (محتجزي رفحاء) وهذا الشرط الذي ورد بداية المادة وايضا ورد في نص المادة حيث ذكر عبارة (مخيمات الاحتجاز)”.
واضاف، انه “وفقا للسجلات والبيانات الموثقة دوليا فأن هذا الشرط الذي قرره قانون رفحاء غير متوفر في جميع من صرفت لهم رواتب على اساس رفحاء، ذلك لان رفحاء لم يكن مكان احتجاز أو محتجز كما حدد قانون رفحاء ذلك وانما مخيم لاجئين كما حددته ذلك الامم المتحدة والمملكة العربية السعودية ولا يوجد احتجاز اواعتقال اوتوقيف لهم، وانما مخيم عمله السعوديون للاجئين العراقيين وهذه الحكومة لم تحتجزهم ولم توقفهم وانما رحبت بهم ضيوفا لاجئين لحين تحديد دول وموافقتها على منحهم اللجوء وهذا ما حصل فعلا اذ سافروا معززين مكرمين من السعودية الى امريكا واوربا واستراليا”.
وتابع: “بما ان القانون ذكر كلمة (محتجز) بداية المادة الخامسة المعدلة وذكر عبارة (مخيمات الاحتجاز) التي كانت غير متوفرة، ولم تتحقق في جميع من تم صرف الرواتب لهم، كونهم لم يجلبوا ما يؤيد الاحتجاز من الامم المتحدة ومن السعودية، اذ لم يصدر من الامم المتحدة او السعودية ما يثبت انهم محتجزين، ولعدم تحقق شرط الاحتجاز، فأن جميع المبالغ المصروفة لهم مخالفة للقانون لعدم تحقق شرط الاحتجاز الذي قرره واوجبه قانون رفحاء طالما ان السعودية والامم المتحدة لم يقررا ان هنالك احتجاز او مخيمات احتجاز او محتجزين وانما لجوء ولاجئين”.
واوضح: “كذلك لابد ان نلاحظ الدستور ذكر في المادة 132 منه ان هنالك تعويض وليس رواتب لهذه الفئة، كما ان هذه المادة جائت بعد عنوان الفصل الثاني وهو (الاحكام الانتقالية) يعني ان التعويض مؤقت بحدود الفترة الانتقالية وهذه لا يمكن ان تطول لغاية مضي خمسة عشر سنة كما هو حاصل ولا زالت مستمرة، اذ ان الفترة الانتقالية انتهت بحكومة السيد المالكي الاولى فجميع الدول المتضررة من ممارسات النظام السابق تكون فترة التعويض خمس سنوات (وهي الفترة الانتقالية) وليس خمس عشرة سنة”.
واشار الى انه “لا زالت الفترة الانتقالية لم تنته حيث لا زال صرف الراتب مستمرا وذلك يعني ان صرف هذه الرواتب بخالف الدستور الذي حدد لها الفترة الانتقالية فقط، علما ان الحد الادنى لراتب واحد من العائلة مليون ومائتا الف دينار، واذا كانت العائلة المشمولة تتكون من زوج وزوجة وطفلين كانوا في رفحاء فرواتبهم تكون اربعة ملايين وثمانمئة الف دينار، ويصرف لهم في مكان تواجدهم في اميركا واوروبا واستراليا، ووزارة العمل والشوؤن الاجتماعية صرفت ثلاثين الف دينار لمن يستحق الحماية الاجتماعية ولنا ان نقارن بين ثلاثين الف دينار وراتب خمسة ملايين دينار ونعما لرئيس الوزراء الذي بدأ بأول قرارت العدالة الاجتماعية”