يتبع ما قبله لطفاً
تقديم:
[أن بول ما يؤكل لحمه وروثه كله طاهر، مثل الإبل والبقر والغنم والصيد كله طاهر]
………………..
أعود الى تصريح امين عام الفتوى بدار الإفتاء المصرية خالد عمران حيث ورد فيها التالي: [هناك شيء اسمه(الاستحالة) يعني حدث له تغير يعني تحول من حقيقته التي كان عليها وهذا لا يأخذ نفس حكم ما كان عليه في الخنزير انما تحول من حال الحرمة الى حال الحل ومن حال النجاسة الى حالة الطهارة] انتهى.
أسأل الشيخ لماذا كلمة ال (نجاسة) العنيفة/ القاسية/ الانفصامية وانت لا تعرف قصد الله الذي تعبده بالتحريم …طرحها هنا يعني ان كل من أكل الخنزير أكل نجاسة وآكل النجاسة معروف الموقف منه دينياً واجتماعياً حيث التعامل معه كما التعامل مع النجاسة. وهو يعني ان أربعة اخماس سكان المعمورة نجسين. الا يعلم الله ان الغالبية العظمى من البشر تأكل الخنزير؟ هل من المعقول ان الله يعتبر أربعة اخماس البشر نجسين؟ ثم إذا كان رجس الخنزير نجاسة…هل الله عاجز عن ان يقول ذلك بوضوح كما قال عن المشركين في الآية 28/التوبة: [يا أيها الذين امنوا انما المشركين نَجَسٌ فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وان خفتم عَيلةً فسوف يغنيكم الله من فضله ان شاء ان الله عليم حكيم].
الان: من أين أتى المفسرون أو السلف بهذه النجاسة التي صنفوها ب ’’ النَّجَاسَةِ المُغَلَّظَةِ’’ للخنزير؟
الجواب هو: أتوا بها كما يبدو من بعض عدم الدقة في التعامل مع الآية: [الآية 145 من سورة الانعام/مكية]: [قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَىٰ طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ ۚ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ]. حيث فسروا كلمة (رجس) هنا انها نجاسة ونجاسة مُغَّلَظَة من دون كل تفسيراتهم لل (رجس) التي وردت في عشرة مواضع في القرآن حيث لم تفسر تسعٍ منها على انها (نَجَسْ، نَجِسْ) الا في موضوعة الخنزير والاغرب ان كل الآيات الأربعة التي ورد فيها تحريم الخنزير لم يرد ذكر للرجس فيها الى هذه الآية (145 /الانعام/مكية) حيث لم يرد لا في التي قبلها (115/ النحل/ مكية) ولا في التي بعدها (173/ البقرة/مدنية) ولا (3/ المائدة/مدنية) أي حالها حال الدم المسفوح.
كل تفسيراتهم للرجس انحصرت في [عذاب، غضب، اذاً، شر، شيطان، خبث، قبح، شك، حرام] إلا في (الآية 145/الأنعام) ففسروها (نجس) وتاهوا فيها هل هي (نَجَسْ) أم (نَجِسْ).
إذا كان في الحالة الثانية فهذا يمكن تطهيره بالتراب او الماء او بالبسملة او قراءة أيٍ من الذكر الحكيم وإما إذا كان من الحالة الأولى أي (نَجَسْ) فالله قادر ان يذهب عن المسلمين اللبس كما حدد ان المشركين نَجَسْ كما ورد في (الآية 28 /التوبة)
ثم عاد المفسرين للوقوع في شر تفسيراتهم عندما قارنوا نجاسة الخنزير بنجاسة الكلب حيث قالوا بتفوقها وأطلقوا عليها (نجاسة مُغَلَظة) أي تتطهر بسبع غسلات أولها بالتراب والستة الباقية بالماء وفق حديث منسوب للنبي محمد: [طَهورُ إناءِ أحدِكم، إذا ولَغ فيه الكلبُ، أن يغسِلَه سبعَ مرَّاتٍ. أُولاهنَّ بالتُّرابِ]” رواه مسلم
وهذا يعني ان لحم الخنزير يمكن ان يؤكل بعد تَطَهَّرُه بالتراب مرة وبعدها يُغسل بالماء ستة مرات في بلد لا يتوفر فيه الماء الكافي للشرب او الوضوء او التغوط…
السؤال على من تعود ال ’’ رجسٌ’’ هنا في هذه الآية 145 /الانعام/مكية…هل على الميت ام على الدم المسفوح ام على لحم الخنزير أم على الجميع ومنهم النطيحة والمتردية والمنخنقة والموقوذة؟ ظهر في التفسير ان (الرجس) هنا يشملها جميعها وفق:
[… فإن هذه الأشياء الثلاثة، رجس، أي: خبث نجس مضر، حرمه الله لطفا بكم، ونزاهة لكم عن مقاربة الخبائث]
هنا نعود الى ما ورد عن الامام احمد: [حدثنا(عنعنه) عفان، أبو عوانه، سماك بن حرب، عكرمة، ابن عباس قال: ماتت شاة ل (سودة بنت زعمة) فقالت: يا رسول الله ماتت فلانة ـ تعني الشاة ـ قال: فلم لا اخذتم مسكها؟ قالت: نأخذ مسك شاة قد ماتت؟ فقال لها رسول الله(ص) إنما قال الله: قل لا أجد فيما اُوحي أليَّ محرماً على طاعمٍ يطعمه إلا ان يكون ميتة او دما مسفوحا أو لحم خنزير (وإنكم لا تطعمونه)، أن تدبغوه فتنتفعوا به فأرسلت فسلخت مسكها فدبغته فاتخذت منه قربة، حتى تخرقت عندها] أنتهى
وانظروا للتالي وقارنوا شاتها مع شاة (سودة بنت زعمة) زوج النبي محمد: [عن ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ: تُصُدِّقَ على مولاةٍ لميمونةَ بشاةٍ، فماتت، فمرَّ بها رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فقال: ” هلَّا أخذْتُم إهابَها، فدبغتموه، فانتفعتم به؟ ” فقالوا: إنها مِيِّتَةٌ. فقال: ” إنما حُرِّمَ أكلُها “] رواهُ مُسلم.
قارنوا الحديثين المنسوبين للنبي محمد والمنقولين عن ابن عباس وفكروا بحال المنقول عن السلف؟؟؟
تعليق: هذا المنقول عن النبي محمد يعني ان التحريم /الرجس هنا فقط بخصوص الطعام (انكم لا تطعمونه) أي ليس كل الميتة والنطيحة والمتردية والمنخنقة والموقوذة والخنزير حرام) وهذا يلغي كل التفسيرات التي وردت بخصوص الخنزير على الأقل عند هذه الجماعة أي جماعة الامام احمد. ويؤكد على ان المحرم من الخنزير هو لحمه كما حال شاة (سودة بنت زعمة) زوج النبي وشاة مولاةٍ لميمونه أي يمكن سلخ الخنزير واستعماله كما سلخت (سودة بنت زعمة) شاتها بأمر من الرسول والخلف التابع للسلف يقول عن دباغة الجلود في العصر الحديث التالي:[ وفي العصر الحديث يتم دباغة الجلود في المصانع الكبرى بواسطة بعض المواد الكيماوية التي تنقي الجلد وهي تؤدي الغاية نفسها… فالدباغة تحصل بأي شيء يزيل النتن والخبث عن الجلد] أي إن الدباغة تزيل النجاسة وتُطهر النجس… نجاسة براز الانسان تزول بثلاثة حجرات وهو نَجَسْ ونجاسة جلد الميتة والنطيحة والمتردية والمنخنقة والموقوذة تتطهر بالدباغة ونجاسة الخنزير لا تزول لا بسبع غسلات ولا بالدباغة ولا تزول بنار السلق الجائر او الشي؟؟؟؟؟؟
وهذا يمكن ان ينسحب على شحم الخنزير الذي اُشير الى انه استخدم لأغراض طبية في لقاح كوفيد 19. الغريب ان (سودة بنت زعمة) قالت للنبي ماتت فلانه وكأن لكل شاة اسم يعرفه النبي محمد.
أليس في وصف الخنزير بالنجس انفصالية/انعزالية تلك التي أشار اليها الرئيس الفرنسي؟
……………………
ملاحظات:
1ـ (سودة بنت زعمة) هي زوج النبي محمد بعد خديجة.
2ـ ابن عباس هذا مختلف على ولادته فمنهم من قال سنة 3 قبل الهجرة وأخر قال في سنة الهجرة أي عاش على حياة النبي محمد بين 13 و10 أعوام ومختلفين على أسماء بناته وتاريخ إسلامه فهو حتى فتح مكة لم يسلم ولم يهاجر لأنه طفل وكان ومات الرسول بعد اسلامه بثلاث سنوات أي عاش مسلماً على حياة النبي 30 شهراً فقط و نقل منها 1660 حديث اعتمد الصحيحين منها75 و البخاري 110 و مسلم 49 أي ما مجموعه 234 من اصل 1660 ولا اعرف مصير الباقيات 1426 حديث وتقول الروايات انه شاهد جبريل مرتين عند النبي محمد… مات الرسول وعمره 13 عام او 10 أعوام حسب الروايات.
……………………..
يتبع لطفاً