الأحد, نوفمبر 24, 2024
Homeمقالاتمجلس للأمن الوطني الكوردستاني أقتراح ضروري:عبدالله جعفر كوفلي

مجلس للأمن الوطني الكوردستاني أقتراح ضروري:عبدالله جعفر كوفلي

 

يأتي الامن في المرتبة الثانية في سلم حاجيات الانسان بعد الطعام والشراب مثلما قال الله تعالى في محكم كتابه في سورة قريش (الذي اطعمهم من جوع و آمنهم من خوف) ، اذن الامن ضد الخوف وهو ما يطمئن اليه الانسان ويعيش حياة آمنة بعيداً عن مصادر التهديد والاخطار، يختلف الأساليب التي يعتمدها الانسان في تأمين وحماية امنه من حين الى اخر ومن مكان الى مكان وحتى من انسان الى انسان ثاني تبعاً لنوعية مصادر الخطر والتهديد وتعددها وقدرة الانسان في الدفاع عن حياته ويلعب العلم والتكنولوجيا دوراً مهماً وفعالاً في هذا المضمار، وإن كان في بعض الأحيان يشكل نوعاً من التهديد الأمني عندما يتم استغلالها على عكس الأهداف التي من اجلها رسمت ونفذت.

نظراً لتطور الحياة وتشعبها وتنوعها وزيادة مهام الانسان واشتغاله المستمر بامور حياته خاصة تأمين لقمة العيش, فان الكيانات التي أسسها الانسان القت بمهمة حماية الامن الى اشخاص مختصين يعملون تحت ستار أجهزة امنية بمسميات مختلفة، هذه الأجهزة مؤسسات إدارية تقوم بواجبها في اطار قانوني وتتخذ التدابير الأمنية اللازمة سواء قبل وقوع الحدث او اثناءها وحتى بعدها في سبيل منع وقوعها او إحالة المرتكبين الى العدالة لينالوا جزاءهم العادل.

على الرغم من وجود هذه الأجهزة في كل البلدان، إلا ان تأمين امن الدولة والمواطنين باتت مسؤولية تضامنية مشتركة يساهم فيه كل فئات المجتمع باختلاف تنوعهم الديني او القومي او المذهبي او الطائفي ويعملون ككتلة واحدة صامدة امام كل أنواع التهديدات والاخطار سواء البشرية منها او الطبيعية .

ومن اجل اشتراك اكبر عدد ممكن من المؤسسات الحكومية في القرار الأمني وتوزيع هذه المسؤولية وبالرغم من وجود أجهزة امنية مختصة في حماية الامن لأي بلد إلا ان غالبية البلدان أسست مجالس خاصة للامن القومي (الوطني).

لا يوجد في إقليم كوردستان (مجلس للأمن الوطني) ويوجد (مجلس امن إقليم كوردستان) المؤسس وفق القانون رقم 4 لسنة 2011 الصادر من برلمان كوردستان الذي ينظوي تحت رايته الأجهزة الأمنية العاملة في الإقليم كل حسب اختصاصه ومهامه.

استناداً الى الأسباب المبينة ادناه نقترح تأسيس مجلس الامن الوطني الكوردستاني على الرغم من تحفظنا لكلمة (القومي) وضرورة استبدالها (بالوطني) لكونه اكثر شمولاً و أوسع فهماً والإقليم يضم قوميات واديان متعددة فان (الوطني) يكون ادق تعبيراً :-

  1. غالبية الدول وعلى اختلاف نظامها السياسي والمستوى المعيشي والاقتصادي والنسيج الاجتماعي والتنوع الديني والقومي أسست (مجلس لأمنها) وأصدرت القوانين اللازمة ليعمل هذا المجلس في اطار هذه القوانين والأنظمة وتختلف تسمية هذه المجالس وفق الاتي:

مصر: مجلس الدفاع الوطني المصري

السعودية : مجلس الشؤون السياسية والأمنية السعودي

العراق : مجلس الأمن الوطني

الكويت : مجلس الأمن الوطني الكويتي

البحرين : مجلس الدفاع الأعلى البحريني

السودان : مجلس الأمن الوطني السوداني

الولايات المتحدة : مجلس الأمن القومي

الإمارات العربية المتحدة : مجلس الأعلى للأمن الوطني الإماراتي

عمان : مجلس الأمن الوطني العماني

اليمن : مجلس الدفاع الوطني اليمني

تونس : مجلس الأمن القومي

الجزائر : المجلس الأعلى للأمن

المغرب : المجلس الأعلى للأمن الوطني المغربي

إيران : المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني

  1. يوجد في دولة العراق الاتحادي مجلس الأعلى للأمن الوطني العراقي هذا مجلس يهدف إلى تحقيق أمن الدولة العراقية وسلامته من جميع الجوانب الامنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية وغيرها، من صلاحيات هذا المجلس: بحث السياسات الخاصة بأمن الاتحاد وسلامته، بما في ذلك مشروعات التشريعات التي تكفل تحقيق الخطة الاستراتيجية للامن الوطني .
  1. ان الدستور العراقي الصادر في 2005 يجيز بتأسيس مثل هذا المجلس وفق نصوص المواد التالية حيث نص في المادة (110)
    تختص السلطات الاتحادية بالاختصاصات الحصرية الاتية:

ثانيا: وضع سياسة الامن الوطني وتنفيذها، بما في ذلك انشاء قوات مسلحة وادارتها لتأمين حماية وضمان امن حدود العراق، والدفاع عنه.

والمادة (117( يعترف بإقليم كوردستان إقليماَ فدرالياَ وينص على :اولاً: يقر هذا الدستور عند نفاذه اقليم كردستان، وسلطاته القائمة اقليماً اتحادياً
ثانياً: يقر هذا الدستور الاقاليم الجديدة التي تؤسس وفقاً لاحكامه .

أما المادة (121( فحدد سلطات الإقليم ومنحه حق انشاء ما يتطلبه حماية أمن الإقليم من مؤسسات أمنية ونص على:
اولاً: لسلطات الاقاليم الحق في ممارسة السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية وفقا لاحكام هذا الدستور، باستثناء ما ورد فيه من اختصاصات حصرية للسلطات الاتحادية.

خامساً: تختص حكومة الاقليم بكل ما تتطلبه إدارة الاقليم، وبوجه خاص انشاء وتنظيم قوى الامن الداخلي للاقليم كالشرطة والامن وحرس الاقليم

والمادة (141): أعترف بجميع القوانين الصادرة في الإقليم منذ تأسيس البرلمان الكوردستانى وتشكيل الحكومة في عام 1992 حيث نص على (يستمر العمل بالقوانين التي تم تشريعها في اقليم كردستان منذ عام 1992 وتعد القرارات المتخذة من حكومة اقليم كوردستان ـ بما فيها قرارات المحاكم والعقود ـ نافذة المفعول ما لم يتم تعديلها أو الغاؤها حسب قوانين اقليم كوردستان من قبل الجهة المختصة فيها، وما لم تكن مخالفة لهذا الدستور

 

  1. إشراك ومساهمة جميع الأحزاب السياسية المشاركة في الحكومة عن طريق وزراءها في صنع القرار الزمني وتحمل مسؤولية أي خرق امني او زعزعة لأمن المواطن الكوردستاني لان مثل هذا المجلس يضم الوزارات المهمة ذات العلاقه مثل الداخلية والبيشمةركة والتخطيط والمالية والعدل وغيرها ولا يستطيع الأحزاب السياسية القاء اللوم والمسؤولية على عاتق الأجهزة الأمنية فقط عند حدوث ثغرة امنية.
  2. إعادة تنظيم اتخاذ المواقف واصدار البيانات الخاصة بالشأن الأمني عند تعرض امن الإقليم للخطر ولا يكون من حق الجهات الأخرى إصدار بيان بهذا الشأن، وهذا لا يعني إطلاقاَ حصر صلاحيات الأجهزة الأمنية الحالية لأنها تعمل وفق القوانين الصادرة في الإقليم دون الحاجة الى اصدار البيانات التوضيحية من جهات متعددة .
  3. إن قانون رئاسة الإقليم رقم السنة 2005 و في مادتها العاشرة حدد صلاحيات رئيس الإقليم باتخاذ القرارات التى لها قوة القانون في سبيل حماية أمن مواطني الإقليم، وبرأينا أن تشكيل مثل هذا المجلس يكون ضمن هذه الصلاحيات.
  4. وجود مجالس أخرى في الإقليم مثل المجلس الاقتصادي ومجلس مكافحة الفايروس كورونا ومجالس أخرى دون ان تؤثر هذه المجالس على صلاحيات اطرافها بل خطوة نحو تنظيم أدق وأكبر.
  5. خطوة جريئة نحو ترسيخ الروح المؤسساتية التي هي مطلب الجميع بعيداَ عن النزوات الشخصية الذي بات مرض يعاني منه الإدارة ويمثل أقتداءَ بما هو موجود في الدول المتقدمة.
  6. زيادة مصادر التهديد الموجه الى الإقليم من حيث العدد والنوعية خاصة في الآونة الاخيرة، لأن ما يشهده الإقليم من الاستقرار والامن وأستثمار يمثل شوكة في عيونهم ويصبون جلً حقدهم وكراهيتهم في سبيل زعزعة هذا الأستقرارسواء على المستوى الداخلي أو الاقليمي(الهجوم الصاروخي على أربيل عاصمة الإقليم نموذجاَ).

لذا نقدم الاقتراح الاتي بتشكيل (مجلس الامن الوطني الكوردستاني) في الإقليم الى الجهات ذات العلاقة منها رئاسة الإقليم و رئاسة مجلس الوزراء و رئاسة البرلمان للعمل وفق القوانين المرعية بضرورة تأسيسه وتفعيله ليكون خطوة استثنائية ومهمة واستباقية للحاق بركب الدول المتطورة التي تحافظ على امنها و استقرارها وفق احدث الأساليب والتقنيات الموجودة و من اجل تسهيل الأمر المقترح نقدم مشروع تأسيس مجلس الامن الوطني الكوردستاني في سبيل خدمة الشعب والحياة الامنة  لانه قدم الكثير من الضحايا وعان من المعاناة والويلات ما لا يحصى ويعد.

مقترح مشروع لقانون مجلس الأمن الوطني لأقليم كوردستان_ العراق

إستناداً الى احكام المادة (109) من مشروع دستور أقليم كوردستان لعام 2009 والمادة (121)من دستور العراق الاتحادي لعام 2005، والمادة(10) من قانون رئاسة الأقليم ، شرع بما هو أت :

م1/ تشكل في أقليم كوردستان العراق مجلس للأمن الوطني.

م2/ يقصد بالتعابير الواردة في هذا النظام المعاني المبين أزاءها:

  • الاقليم : أقليم كوردستان_ العراق أستناداً الى أحكام المادة (2)من مشروع دستور الاقليم.
  • البرلمان : برلمان أقليم كوردستان_ العراق.
  • مجلس الوزراء : مجلس وزراء اقليم كوردستان.
  • المجلس : مجلس الامن الوطني لأقليم كوردستان.
  • المحافظات : محافظات أقليم كوردستان

م3/ يتألف المجلس من :

  • السيد رئيس الأقليم / رئيساً.
  • السيد رئيس البرلمان / عضواً.
  • السيد رئيس مجلس الوزراء / عضواً.
  • السيد نائب رئيس الأقليم / عضواً.
  • السيد نائب رئيس مجلس الوزراء /عضواً.
  • السيد نائب رئيس البرلمان / عضواً.
  •  السيد وزير شؤون البيشمةركة / عضواً.
  • السيد وزير الداخلية/ عضواً.
  • السيد وزير المالية / عضواً.
  • السيد وزير العدل/عضواَ
  • السيد وزير التخطيط /عضواً.
  • السيد رئيس مجلس أمن الاقليم / عضواً ومقرراً.
  • السادة محافظوا محافظات الإقليم.

م4/ يقوم المجلس بالمهام التالية :

  1. تقيم الوضع الأمني للأقليم ، وتحديد التهديدات الموجهة اليه، ووضع الاستراتيجية المناسبة لمواجهتها.
  2. أتخاذ القرارات اللازمة لحماية أمن المواطنين وممتلكاتهم.
  3. الموافقة على الأعلان عن حالة الطوارئ وفق القوانين المرعية.
  4. الموافقة على أرسال قوات البيشمةركة والقوات الأمنية الى خارج حدود الأقليم.
  5. السماح بدخول قوات مسلحة أتحادية الى أراضي كوردستان-العراق عند الضرورة.
  6. وضع الخطط و البرامج الأمنية بشكل لا يتعارض مع سياسة الأقليم.
  7. أعداد برامج لتوعية المواطنين بالأمور والقضايا الأمنية.
  8. متابعة تنفيذ القرارات المتخذة في القضايا الأمنية.
  9. إستجواب الجهة المقصرة في حفظ الأمن في الأقليم والبحث عن الأسباب .
  10. الاجتماع مع اللجان الامنية في المحافظات وتوجيههم.
  11.  التنسيق مع الحكومة الاتحادية العراقية بشأن القضايا الأمنية.

م5/ يجتمع المجلس كل ستة أشهر مرة واحدة في الظروف الاعتيادية برئاسة رئيس المجلس أو من ينوب عنه.

م6/ يجتمع المجلس في الظروف الاستثنائية وعند أقتضاء الحاجة.

م7/ تتخذ القرارات في المجلس بالاكثرية وعند التعادل يرجح الطرف الذي فيه رئيس المجلس.

م8/ كل عضو في المجلس مكلف بحماية أمن الأقليم في حدود أختصاصه.

م9/ يكون المجلس المرجع في أتخاذ القرارات وإصدار البيانات التوضيحية بشأن القضايا الأمنية في الأقليم.

م10/ في حالة غياب رئيس أو أحد أعضاء المجلس ينوب عنه من يحدده ولا يجوز الغياب لأكثر من أجتماعين دون عذر قانوني.

م11/ يعتبر المجلس في حالة أنعقاد مستمرة عند قيام حالة الحرب .

م12/ يجوز للمجلس الاستعانة بالخبراء في المجال الأمني والحضور الى الأجتماعات الدورية والأستثنائية بصفة مستشارين دون أن يكون لهم حق التصويت.

م13/ يحدد رئيس المجلس موعد ومكان أنعقاد الأجتماع القادم.

م14/ تحرر محاضر للأجتماعات من قبل مقرر المجلس وتعمم على أعضاءه من أجل  التنفيذ والمتابعة.

م15/ يكون قرارات المجلس في أختصاصاته باتاً.

م16 / للمجلس تشكيل لجان فرعية تخصصية من أعضاه أو من ذوي الخبرة والأختصاص لدراسة القضايا المعروضة أمامه.

م17/ يحق للمجلس الاستفادة من أراء كافة شرائح المواطنين وخاصة منظمات المجتمع المدني والأحزاب السياسية والأعلام عند دراسة الوضع الأمني.

م18/ عند تعرض منطقة معينة من الأقليم لكارثة طبيعية أو أنسانية يحق للمجلس فرض حظر التجوال فيها بأكملها وتحدد ساعاتها ومدتها وأعتبارها منطقة منكوبة وفق القوانين المرعية.

م19/ تشكل في كل محافظة لجنة أمنية من الجهات التالية:

  • السيد المحافظ / رئيساً.
  • السيد مدير أسايش المحافظة / عضواً .
  • السيد مدير شرطة المحافظة / عضواً .
  • السيد مدير مرور المحافظة / عضواً .
  • السيد مدير الشؤون الداخلية في المحافظة / عضواً ومقرراً .
  • السيد رئيس مجلس المحافظة / عضواً .
  • السيد مدير الاستخبارت العسكرية في المحافظة / عضواً .

م20/ لا يجوز أن تتعارض قرارات اللجنة الأمنية في المحافظة مع قرارات المجلس وتكون الأولوية لقرارات المجلس في التنفيذ.

م21/ تخصص ميزانية خاصة للمجلس ضمن ميزانية الأقليم.

م22/ للمجلس أتخاذ الأجراءات الأدارية اللأزمة في سبيل تسهيل مهامها وأصدار القرارات بهذا الشأن.

الاسباب الموجبة

نظراً لما تمر بها المنطقة من تهديدات مستمرة وأعمال أرهابية و في سبيل حماية أمن المواطنين وممتلكاتهم ووضع أطار قانوني لأعمال الأمن لخدمة الشعب … فقد وضع هذا النظام لمجلس  الأمن الوطني لإقليم كوردستان العراق.

من أعداد

العقيد الحقوقي / عبدالله جعفر عزيز كوفلي

إقليم كوردستان /محافظة دهوك

21/2/2021

07504641477

عبدالله جعفر كوفلي /ماجستير قانون دولي

kuvileabdelah@yahoo.co.uk

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Most Popular