الأخوات والأخوة الأفاضل
تحية طيبة
قدم المحاميان الأستاذ رحيم العكيلي والأستاذ كامل الحساني شكوى ضد نوري كامل المالكي، رئيس وزراء العراق السابق، إلى رئيس الادعاء العام في العراق طالبين التحقيق بالتهم الموجهة منهما له ومحاكمته. وقد أرسلت شكوى مماثلة إلى رئيس الادعاء العام في العراق مؤيداً فيها جميع ما ورد في شكوى المحامين العكيلي والحساني. اضع تحت أنظار الأخوات والأخوة الكرام هذه الشكوى أملاً أن تجد التأييد والدعم من خلال ابلاغ رئيس الادعاء العام في العراق تأييدهم لهذه الشكوى بهدف تعجيل إجراء التحقيق الضروري واتخاذ الخطوات اللاحقة في ضوء ما يتوصل له الادعاء العام من التهم الموجهة لنوري كامل المالكي. إن في تقديمه للمحاكمة يمكن أن تكشف الكثير من الجرائم المرتكبة بحق الشعب العراقي خلال السنوات المنصرمة من رئاسة نوري المالكي لمجلس الوزراء في العراق. ومن أجل أن يكون درساً لبقية المتهمين بالفساد والإضرار بمصالح الشعب ومصادرة حقوقه وإغراقه بالصراعات الطائفية والتمييز الديني والمذهبي.
مع الشكر سلفاً. د. كاظم حبيب
الموضوع: شكوى ضد نوري كامل المالكي، رئيس وزراء العراق السابق
السيد رئيس الادعاء العام في العراق المحترم
السادة المحترمون
أدى نوري كامل المالكي حين تسلمه رئاسة مجلس الوزراء بتاريخ 20 أيار/مايو 2006 نص اليمين الدستوري التالي:
“اقسم بالله العلي العظيم أن اؤدي مهماتي ومسؤولياتي القانونية بتفانٍ واخلاص وان احافظ على استقلال العراق وسيادته، وأرعى مصالح شعبه واسهر على سلامة ارضه وسمائه ومياهه وثرواته ونظامه الديمقراطي الاتحادي وان اعمل على صيانة الحريات العامة والخاصة واستقلال القضاء والتزم بتطبيق التشريعات بأمانة وحياد، والله على ما اقول شهيد“.
وأدى هذا اليمين للمرة الثانية بعد أن كُلف بولاية ثانية بتاريخ 25 تشرين الثاني/نوفمبر 2010. كما أنه وبحكم الدستور العراقي لعام 2005 أصبح نوري المالكي القائد العام للقوات المسلحة العراقية.
إن متابعة عمل ونشاط رئيس الوزراء العراقي والقائد العام للقوات المسلحة نوري كامل المالكي خلال الفترة الواقعة بين 2006 -2014 وما شهده العراق من أحداث جسام خلال هذه السنوات المذكورة، تؤكد لي بأن المومأ إليه لم يلتزم باليمين الدستوري الذي أداه وابتعد كلية عن الالتزام بالدستور العراقي لعام 2005 في جميع المجالات التي تعتبر ضمن صلاحياته وواجباته. فهم لم يعمل على حماية الشعب العراقي من المناهضين له والمتربصين بالشعب، ولم يدافع عن أرض الوطن، وتسبب أثناء وجوده على رأس السلطة بكوارث هائلة حلت بالشعب العراقي، كما وقعت مساحات واسعة من الأراضي العراقية ومدن كثيرة ومحافظات تحت احتلال وهيمنة قوات إرهابية مجرمة، عصابات داعش التكفيرية والدموية، وما اقترن بذلك من اجتياح ونزوح وسبي وتهجير واغتصاب للنساء العراقيات و بيع الآلاف من مواطناتنا من النساء الإيزيديات في سوق النخاسة، إضافة إلى تفاقم الصراع الطائفي الشيعي السني على مستوى الحكم والمليشيات الطائفية المسلحة والإرهاب والقتل على الهوية وموت واسع النطاق في سائر أرجاء البلاد وسيادة الفساد والتفريط بعشرات المليارات من الدولارات الأمريكية، وتفاقم الفقر والبطالة، وتوقف عملية التنمية في البلاد ونقص شديد جداً في الخدمات وبروز مشاريع وهمية كلفت خزينة الدولة عشرات المليارات من الدولارات الأمريكية …الخ. في ضوء الوقائع المتوفر التي تشير إلى تجاوز رئيس الوزراء الكثير جداً من صلاحياته وانتهاكه الفظ للدستور العراقي واليمين الدستوري، أشارك السيد رحيم العكيلي والسيد كامل الحساني الشكوى المقدمة منهما إلى الادعاء العام العراقي للتحقيق في التهم الموجهة لرئيس الوزراء السابق نوري المالكي وتقديمه للمحاكمة في ضوء ما يتوصل إليه الادعاء العام من الواقع والحقائق الواردة في نص الشكوى المرفقة.
مع خالص التقدير
الدكتور كاظم حبيب
24/10/2018
نص شكوى السيد رحيم العكيلي، القاضي السابق، والمحامي كامل الحساني، ضد رئيس الوزراء السابق نوري المالكي المقدمة إلى الادعاء العام في العراق طالباً محاكمته بناء على التهم الموجهة له:
السيد رئيس الادعاء العام في العراق المحترم …
م / شكوى
طالب تحريك الشكوى :- المركز الوطني للبحوث والدراسات القانونية والقضائية / منظمة مجتمع مدني عراقية – مسجلة وفقا للقانون / يمثلھا امينھا العام القاضي السابق رحيم حسن العكيلي ونائب الامين العام المحامي كامل الحساني . /العنوان :العراق – بغداد – شارع حيفا .
المتھم :- نوري كامل المالكي / رئيس مجلس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة / السابق – نائب رئيس الجمھورية العراقي ./العنوان :العراق – بغداد المنطقة الدولية– شارع الدستور .
جھة الشكوى :
تولى المتھم ( نوري كامل المالكي ) منصب رئيس مجلس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة في العراق بين عامي 2006 – 2014 وقد ارتكب خلال فترة حكمه عدد من الانتھاكات والجرائم الخطيرة ، وحيث ان منصب القائد العام للقوات المسلحة ھو منصب مدني طبقا لنص المادة ( 9 / اولا – أ ) من الدستور التي نصت : – ( تتكون القوات المسلحة والاجھزة الامنية من مكونات الشعب العراقي … وتخضع لقيادة السلطة المدنية .. ) لذا فلا وجه قانوني للقول بان التھم المنسوبة للقائد العام للقوات المسلحة من اختصاص القضاء العسكري لانه منصب مدني ، وانما تختص محاكم قوى الامن الداخلي والمحاكم العسكرية بالجرائم التي يرتكبوھا العسكريون حصرا ، وحيث ان الدستور نص في المادة ( 93 / سادسا ) منه على ان تختص المحكمة الاتحادية العليا في : – ( الفصل في الاتھامات الموجھة الى رئيس الجمھورية ورئيس مجلس الوزراء والوزراء .. ) لذا فأن الادعاء بكون الجرائم المنسوبة الى المتھم بضمنھا الخيانة العظمى ھي من اختصاص القضاء العسكري ھو تنصل من السلطة القضائية لاداء مسؤلياتھا الدستورية ومحاولة للتخلى عن مواجھة قضايا الشعب .
لذا نطلب اتخاذ الاجراءات القانونية وتحريك الدعاوى الجزائية ضد المتھم عن الجرائم الاتية :
اولا :- جرائمه باعتباره كان يتولى منصب قائد عام للقوات المسلحة :-
1- الخيانة العظمي :- في سقوط ثلث العراق بيد منظمة ارھابية ( داعش ) ، وتسببه في تسليح تلك المنظمة المجرمة باليات واسلحة الجيش العراقي المتطورة التي يقدر قيمتھا ( باكثر من خمسة عشر مليار دولار ) الذي تركھا الجيش خلفه حين تخليه عن الدفاع عن الارض في المحافظات المنكوبة وما نتج من قتل وجرح وتھجير وتشريد ملايين المواطنين وإنتھاك حقھم في الحياة وأعراضھم وأموالھم وسبي النساء وبيعھن في اسواق النخاسة الداعشية .
-2
-3 -4 -5 |
مجزرة سبايكر : – حينما ورط الاف الشباب ( غير المدرب ) فعينھم لاغراض انتخابية منحرفة ، ودفع بھم الى معسكر في صلاح الدين وتركھم ھناك بلا تدريب ولا اسلحة يدافعون بھا عن انفسھم وبلا مبرر عسكري لوجودھم ھناك مما جعلھم صيد سھل لمنظمة ارھابية قتلتھم جميعا بابشع جريمة في تاريخ العراق الحديث . والدليل (الملف التحقيق الذي تتداولة المحكمة الجنائية المركزية في بغداد ) .
ارتكابه مجازر كبرى ضد الشعب العراقي تعد جرائم ابادة وجرائم ضد الانسانية حينما قتل مئات من الاطفال والنساء والمتظاھرين كما فعل في الزركة والحويجة والفلوجة والرمادي . الادلة :- دعاوى تلك المذابح في مراكز الشرطة والطب العدل ودوائر الإدعاء العام بتلك المناطق بإفتراض إطلاع رئاستكم عليھا طبقا لقانون الإدعاء العام رقم 159 لسنة 1979) .
ارتكابه المجزرة الكبرى في كربلاء ضد نصار السيد الحسني عام 2014 .(ملفات في مديرية شرطة كربلاء ومحاكم التحقيق والجنايات في كربلاء . ) .
تسببه في المأسي التي تعرضت لھا الاقليات (من مسيحيين وايزيدية ) وتقصره في حمايتھم وتھاونه في اغاثتھم وتوفير ادنى المتطلبات لھم .(ملفات مجلس النواب والمؤسسات المدنية والدينية الوطنية والدولية ) .
- نشر الفساد في المؤسسة العسكرية والامنية باختلاسات ممنھجة عن طريق الفضائيين وقبض العمولات عن عقود التسليح وتموين الجيش وقوى الامن الداخلي ، وبيع المناصب والرتب غير المستحقة ، واخذ الاتوات .
الدليل(ملفات التحقيق المغلقة والمفتوحة داخل مكاتب المفتشين العموميين في وزارة الدفاع وفي وزارة الداخلية وھيئة النزاھة )
- تسليط البعثيين على قيادة المؤسسة العسكرية والامنية والقضائية وتسليط سيف الاجتثاث عليھم لضمان ولائھم وعدم خروجھم عن الطاعة من اجل تنفيذ اجنداته الخارجة عن القانون والدستور . والدليل (قوائم الإجتثاث والمستثنين من الاجتثاث من بالمؤسسات الأمنية بدون موافقة مجلس النواب ) خلاف قانون المسائلة والعدالة رقم 10 لسنة 2008 .
- الانفراد في تعيين القادة العسكريين دون ترشيح اسمائھم الى مجلس النواب للمصادقة عليھم طبقا لنص المادة ( 61/خامسا /ح من الدستور ) لضمان ازاحة من يخرج عن طاعته منه في اي وقت يشاء .
- انشاءه مؤسسات امنية وعسكرية وقوات قذرة ليس لھا اساس لا في الدستور ولا في القانون من اجل السيطرة والتحكم والتفرد بالحكم وعسكرة المجتمع وتنفيذ الاجندات السياسية مثل مكتب القائد العام للقوات المسلحة وجھاز مكافحة الارھاب والتي اھدر بھما مئات الملايين من الدولارات وساھمت مساھمة كبيرة في اضعاف الجيش ونشر الفساد فيه عن طريق اخذ الاتوات وبيع المناصب والرتب غير المستحقة ونشر فساد الفضائيين بشكل منظم ومنھجي ، كما أمعنت في خلق فوارق بين تشكيلات القوات المسلحة وجرى تحصين تجاوزاتھا وخروقاتھا من المساءلة القانونية والقضائية بأوامر مباشرة من المتھم
.(واقع المؤسسة إقرار الحكومة ومجلس النواب والتحالف الدولي بوجوب إعادة بناءھا بشكل مھني ووطني)
- – انحرافه ببناء الجيش بنھج طائفي واقصائي ، وتوريطه في المعارك السياسية واستخدامه ضد الشعب .والدليل وحدات الجيش التي إنتشرت داخل العاصمة بغداد وبقية المدن العراقية ومنھا من توجھت ضد إقليم كردستان العراق .. خلاف المادة ( 9 /أولا – أ ، والمادة 110/ ثانيا ) من الدستور التي حددت دور الجيش بالدفاع عن العراق وحماية الحدود العراقية من العدوان الخارجي وحظرت ان يكون اداة لقمع الشعب , ومنعته من التدخل في الشؤون السياسية .
- – ممارسة أعمال الطواريء دون تخويل من مجلس النواب ، وادارة البلد بالازمات ، والتجاوز على الأملاك والطرق العامة والخاصة وقطع الطرق وتقييد حرية الأشخاص بالحركة وتفتيشھم اليومي ، وممارسة الاعتقالات العشوائية وانتھاكات حقوق الانسان ،خلافا للمادة (61/تاسعا) من الدستور التي نظمت احكام اعلان حالة الطوارئ .
- – اعدام السجناء والموقوفين في السجون والمعتقلات حال وبعد احتلال داعش للموصل وصلاح الدين وديالى ، وتصغية السجناء والموقوفين طائفيا بترتيب كمائن بالشوارع العامة لقلتھم بعد اخراجھم من السجون بحجة نقلھم .(ملفات دعاوى مقتل السجناء المسجلين في سجلات وزارة العدل وإفتراض إطلاع رئاستكم عليھا طبقا لقانون الإدعاء العام ) .
- – تنفيذ الاعتقالات العشوائية بلا اوامر قضائية في الكثير من المحافظات العراقية ، مثل حادثة الاعتقال الجماعي قبل القمة العربية في بغداد، واعتقال اكثر من ثلاثة الاف رجل في زيارة المتھم للموصل قبل احتلالھا وفق اقراره في احد لقاءاته التلفزيونية .
- – ارتكاب جرائم الاختفاء القسري بشكل ممنھج على الاف من العراقيين من قبل جھات امنية مرتبطة به او مليشيات مدعومة منه
، وقتلھم والقاء جثثھم في الشوارع او الانھر ، او اخفائھم لفترات طويلة لحرمانھم من حماية القانون لھم مما يعد خرقا لاتفاقية الاختفاء القسري التي صادق عليھا العراق بموجب القانون رقم 17 لسنة 2010 والتي تعتبر الاختفاء القسري الممنھج ضد الاشخاص جريمة ضد الانسانية(ملفات وقوائم محفوظة لدى تشكيلات السلطة القضائية ووزارة حقوق الإنسان ومفوضيتھا )
- – إستخدام سلطاته في وقف الإجراءات القانونية أو رفض مباشرة القضاء بإتخاذ الإجراءات القانونية بحق القيادات المدنية والعسكرية المتھمة بالجرائم الجنائية ضد المدنيين ( ملفات المشمولين المحفوظة في وزارتي الدفاع والداخلية ومحاكم التحقيق والجنح والجنايات في العراق بإفتراض إطلاع رئاستكم عليھا طبقا لقانون الإدعاء العام ) .
- – استخدامه القوات المسلحة عام 2012 لتھديد اقليم كوردستان – من اجل تحقيق مكاسب سياسية ضيقة – في سابقة خطيرة مخالفة للدستور الذي منع تدخل القوات المسلحة في الشؤون السياسية طبقا لنص المادة ( 9 / اولا ) من الدستور والتي حصرت دور االقوات المسلحة في الدفاع عن العراق . ( ملف تشكيل قوات دجلة والتھديد بالمواجھة التي حصلت في تموز
. (2012
ثانيا : – جرائمه كرئيس لمجلس الوزراء :-
- خرقه استقلال القضاء وتدخله في شؤونه ، واستعماله في تصفية خصومه السياسيين ، وشراء المواقف السياسية
،ومنح صكوك البراءة للموالين له سياسيا من المجرمين والفاسدين (ملفات قضائية ضد محافظ البنك المركزي ووزير المواصلات السابق جرى تبرأتھم بعد خروج المشكو منه من الحكومة ،بينات شخصية ،إقرار رئيس مجلس القضاء أمام نائب رئيس الجمھورية الدكتور أياد علاوي وإعلان الأخير بالقنوات التلفزيونية وبينات تحريرية ،كل الأوامر والإعمامات والتوجيھات المحفوظة بملفات مجلس القضاء والأمانة العامة لمجلس الوزراء )
- نشر ممارسات التعذيب وانتزاع الاعترافات بالاكراه بشكل ممنھج ووحشي خصوصا في الجھات الامنية المرتبطة بالمتھم وفق الثابت في تقارير منظمات دولية رصينة متاحة على الشبكة الدولية.
- فتح وادارة السجون السرية التي تجري فيھا اسوء وابشع انواع الانتھاكات في تاريخ العراق الحديث ، وفق الثابت في تقارير لمجلس النواب وتقارير منظمات دولية محترمة كمنظمة العفو الدولية وھيومن رايس ووج .
- تھريب السجناء والموقوفين من الارھابيين بالمئات من سجن ابي غريب وغيره ، والذين عادوا لاحتلال ثلث العراق خلال اشھر . .(دعاوى ھروب المحكومين المسجلين في سجلات وزارة العدل وإفتراض إطلاع رئاستكم عليھا طبقا لقانون الإدعاء العام .
- اطلاق سراح الارھابيين المحكومين من العرب بشمولھم بالعفو الخاص او بدونه كاالتونسين والليبين واردنين وسعوديين خلافا لنص المادة ( 73 / اولا ) التي منعت العفو الخاص في جرائم الارھاب نھائيا .
- ايقاف تنفيذ احكام الاعدام بعدد من الارھابين وتھريبھم خلال اشھر بعد ذلك . .(دعاوى ھروب المحكومين بالاعدام المسجلين في سجلات وزارة العدل وإفتراض إطلاع رئاستكم عليھا طبقا لقانون الإدعاء العام ) .
- ارھاب وقمع المتظاھرين السلميين في بغداد والبصرة ومحافظات اخرى عام 2011 باستخدام القوى الامنية والمروحيات
، وتصفية بعض الناشطين ( مثل ھادي المھدي ) وترتيب تھم ملفقة ضد اخرين كما في قضية اتھام الشباب الاربعة بتزوير بطاقات الاحوال المدنية .مللفات موجودة في وزارة الداخلية وقيادة قوات بغداد ومحاكم التحقيق في تلك المناطق’ بإفتراض إطلاع رئاستكم عليھا طبقا لقانون الإدعاء العام ) .
- تأسيس مليشيات خاصة به ودعمھا باموال الدولة واسلحتھا والياتھا ومنح اعضائھا ھويات الدولة لتنفيذ اجنداته غير المشروعة ، خلافا لاحكام الدستور في المادة ( 9 / اولا – ب ) التي حظرت بالقطع تشكيل المليشيات.(الملفات المعدة في دوائر الداخلية والأمن الوطني والمخابرات ) .
- تعطيله الدور الرقابي لمجلس النواب من خلال رفضه الحضور للاستجواب واصدار الاوامر للوزراء والقادة العسكريين بالامتناع عن الحضور الى المجلس (حسب المحاضر الرسمية المسجلة لمجلس النواب في دورته الثانية ).
- – تستره على الجرائم الارھابية وملفات الفساد التي كان يعلن عن وجودھا لديه وانه منع تقدمھا للعدالة بحجة الحفاظ على العملية السياسية ، مما ادى الى اھدار المزيد من دماء الابرياء واموال الدولة ، مخالفا احكام القانون والدستور ، وكل ذلك بقصد استعمال تلك الملفات لاخضاع المعنيين وشراء المواقف السياسية .(قضية المجرم الدولي مشعان الجبوري وجملة من التصريحات الرسمية المتلفزة أوالمنشورة بوسائل الأعلام الرسمية وغير الرسمية يمكن تقديمھا حسب الطلب) .
- – تزوير الانتخابات والتلاعب بارادة الناخبين من خلال شراء اصواتھم من خلال بتوزيع الھبات والدرجات الوظيفية والاراضي الوھمية كرشاوى انتخابية خلافا للتشريعات التي تنظم التصرفات التي تقع على الأموال العامة وتشريعات المفوضية المستقلة للإنتخابات .(فحص شكاوى المرشحين والناخبين المحفوظة في مكاتب المفوضية بالمحافظات ومفاتحة المحافظات لحصر المنافع التي وزعت خلال الفترة الإنتخابية ) .
- – استغلال اموال الدولة ومواردھا في دعايته الانتخابية ودعاية كتلته وانفاق مئات المليارات فيھا من اموال الشعب
.(مطالبة المشكو منه بكشف عن المبلغ الدعاية الإنتاخبية ومقارنتھا بكشف الذمة المالية الذي قدمه عام 2006) .
- – التأمر مع مفوضية الإنتخابات لإستبعاد بعض بعض المرشحين والفازين (التحقيق بملفات المفوضية الخاصة بالمستبعدين من المرشحين والفائزين)
- – توزيع الاف القطع من اراضي الدولة على الاقارب والموالين خارج الاطر والصلاحيات الدستورية القانونية التي أكدت على حرمة المال العام (مفاحتة الأمانة العامة لمجلس الوزراء / لتقديم كل البيانات عن الأراضي والعقارات التي وزعت بين الفترة من 2006 وحتى 2014)
- – نھب عقارات ازلام النظام السابق المحجوزة لمصلحة الدولة بالتلاعب والتزوير وتسجيلھا باسماء الموالين والمقربين
(ملفات محفوظة بين الأمانة العامة لمجلس الوزراء ووزارة المالية /عقارات الدولة واالتسجيل العقاري وامانة بغداد إحدھا ملف تخصيص أرض تعود لأحد أفراد عائلة صدام وتخصيصھا الى رئيس مجلس القضاء الحالي ).
- – التفريط بحقوق العراقيين البحرية والبرية والنھرية (كل الملفات الموجودة في الأمانة العامة ورئيس ھيئة المستشارية التابع الى رئيس مجلس الوزراء ، وزارة الخارجية , وزارة الموارد المائية , وزارة النقل والمتعلقة ببناء ميناء مبارك الكبير ، والإتفاقيات التواطئية لخور العمية ، والتخلي عن الدفاع عن حقوق العراق المائية مع الدول المتشاطئه والتفريط بھا ) .
- – رفضه تطبيق النظام الديمقراطي الإتحادي ومباشرته لعدد من الطعون ضد كل التشريعات التي أصدرھا ممثلي الشعب بقصد تعطيل النظام اللامركزي والنظام الاتحادي ومبادئ التداول السلمي من خلال استخدام سلطته على المحكمة الاتحادية لاصدار قرارات الغاء القوانين مثل قانون تحديد الولايات وقانون المحافظات وقانون مجلس القضاء وقانون الغاء وزارتي العمل والبلديات والاشغال العامة .(عشرات ملفات الدعاوى التي حسمتھا الإتحادية أو سحبت من المحكمة أو إنھا مازالت قيد النظر) .
- – استغلال نفوذه في تمكين اقاربه واصھاره وابنه من مقدرات الدولة مما مكنھم من ابتزاز المقاولات وكبار موظفي الدولة من خلال التدخل في تعاقدات الوزارات وقبض مليارات الدولارات كعمولات ، واستغلال موارد الدولة وامكاناتھا لتحقيق مصالح خاصة ونھب عقاراتھا ، وممارسة سلطات وصلاحات امنية وعسكرية وادارية خارج اطار القانون والدستور .(ملفات وإجراءات وتسھيلات إدارية ومقابلات تلفزيونية مع المشكو منه إعترف علانية بدور ولده .كما يمكن للإدعاء العام مفاتحة القضاء اللبناني حول القضايا الجنائية المسجلة ضد ولده وبعض المقربين منه، والكثير من الوثائق التي نشرت في الاعلام ومواقع التواصل عن دور ابنه واقاربه في التدخل ادارة الدولة والتحكم بمفاصلھا .
- – سرقة نصف النفط المباع للاردن عن طريق ( 14 ) شركة مسجلة في لبنان و( 8 ) شركات مسجلة في الاردن تقوم بنقل النفط العراقي لبيعه للادرن وتسرق نصفه قبل وصوله للادرن وتقوم بغسل الاموال والشركات مسجلة باسم ابن المالكي او اشخاص مرتبطين بھم (مفاحة السلطات الأردنية واللبنانية للتأكد من أسماء وعمل الشركات المسجلة بإسم إبن المالكي وأقاربه )
- – استغلاله وظيفته في اختلاس طائرة مھداة للدولة العراقية بتسجيلھا باسمه خلافا للقانون .(ملف الطائرة التي طلبت الأمانة العامة من وزارة النقل إعادتھا الى إصول الوزارة ) .
- – التنصت على الاتصالات الھاتفية وفق ما اعلنه وزير الاتصالات محمد علاوي اكثر من مرة اخرھا يوم 25 / 4 / 2014 على قناة البغدادية وھو مخالفة دستورية للمادة ( 40 ) من الدستور : – ( حرية الاتصالات والمراسلات والبريدية والبرقية والھاتفية والالكترونية وغيرھا مكفولة ولا ييجوز مراقبتھا او التصنت عليھا او الكشف عنھا .. ) .
- – خرق استقلال الھيئات المستقلة ، واستخدام شخصيات ھزيلة محدودة القدرة ومنعدمة الكفاءة لادرتھا وكالة لضمان الولاء وعدم الخروج عن الطاعة ، مما اثر في ادائھا ومنعھا من اداء مھامھا خصوصا في مكافحة الفساد وحماية حرية التعبير والاعلام .(التعديلات والتغييرات التي أجراھا المشكو منه على قيادات ھذه التشكيلات بدون العودة الى مجلس النواب) .
- – الاستحواذ على الھيئة العراقية لخدمات البث والارسال ( شبكة الاعلام العراقي ) وتسخيرھا في خدمة نھجه الطائفي الدكتاتوري ، من اجل التفرد بالسلطة والتغطية على الانتھاكات والخروقات الكبرى للدستور والقوانين .(كل الأوامر والتوجيھات الصادرة من المشكو منه أو مكاتب الأمانة العامة وملفات مجلس النواب المتعلقة بالشبكة بعد أن أمر المشكو منه بعزل شبكة الإعلام عن رقابة مجلس النواب خلاف النصوص الدستورية وأمر تشكيل الھيئة ) .
- – تبنيه نھجا طائفيا اقصائيا ترك شرخا كبيرا في السلم الاجتماعي وروج للعنف من خلال نظريته عن احفاد الحسين ويزيد
.(تنطبق عليه المادة (2 /فقرة 4) من قانون الإرھاب رقم 13 لسنة 2005).
- – مصادرته لاستقلال الھيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة ، واستخدامه ملف الاجتثاث لتصفة خصومه واستثناء كبار البعثيين لاستعماله ضد الشعب وضد خصومه السياسيين بدون أخذ موافقة مجلس النواب حسب قانون المسائلة والعدالة .
- – ادارته الوظائف العليا في الدولة بالوكالة ( الوزارات الامنية – رؤساء الھيئات المستقلة – وكلاء الوزرارات – قيادات الجيش – الجھات غير المرتبطة بوزارز كامانة بغداد) لمنع مجلس النواب من اداء دوره في المصادقة على تلك الوظائف ، وتمكينه من ازاحة من يخرج عن طاعته منه واستخدامه لشخصيات غير مؤھلة او فاسدة فيھا خلاف النص الدستوري .
- – استيلاءه على ھيئة الاعلام والاتصالات ومصادرته لاستقلالھا واستخدامھا في مصادرة حرية الرأي والتعبير وحرية الاعلام ، من خلال غلق الفضائيات الناقدة لاداءه ونھجه الطائفي والدكتاتوري .
- – شراء الذمم و الفضائيات والاقلام الاعلامية الفاسدة باموال الدولة لدعم تفرده بالسلطة ونھجه الطائفي في ادارة الدولة
.(مفاتحة مجلس الوزراء لحصر الأموال التي صرفت على وسائل الإعلام الرسمية التي سخرت لوسائل الإعلام الشخصية للمتھم وكتلته السياسية )
- – تسببه في ضياع ما يزيد على ( 800 ) مليار دولار امريكي من اموال العراق دون ان يحقق بھا منجز واحد ، لا على المستوى الامني ولا الاقتصادي ولا الخدمي .(طلب كشف من وزارة المالية وكشف بالمشاريع التي إنجزت في 15 محافظة عراقية خلال فترة ترؤوسه لمجلس الوزراء .) .
- – عجزه وفشله في ادارة الدولة التي سببت بعجز ھائل لمؤسسات الدولة ب تقديم الخدمات للمواطنين ،فلا كھرباء ولا ماء ولا امن ولا عدالة ولا صحة ولا تعليم ولا مجاري رغم تسليمه موازنات انفجارية سرق معظمھا ھو واتباعه والمحسوبين عليه(مطابقة بين البرنامج الحكومي الذي أقسم على تنفيذه في آخر ولاية له وواقع المؤسسات الأمنية والخدمية )
- – انفاقه مئات المليارات من الدولارات خارج اطار الموازنة العامة للدولة ودون تخويل قانوني يمحنه ذلك مما ادى الى فلاس الخزينة العامة للدولة . (مراجعة ملف الموازنة التشغيلية لعام 2014 ) .
- – تضييعه كل الفرص الاستثمارية لبناء واعمار العراق وطرده رؤوس الاموال الاستثمارية الاجنبية من خلال الإدارة الفاسدة في المؤسسات المعنية وتمكينه المقربين والموالين له من ابتزاز المستثمرين لمشاركتھم فـــي مشاريعھم او فرض اتوات عليھم .(الطلب من ھيئة الإستثمار الوطنية لحصر اسماء المستثمرين ونتائج إستثماراتھم ،والبحث بصحة العملية الإستثمارية بمشروع بسماية السكني وفقا لقانون الإستثمار النافذ )
- – تبني سياسة تعطيل العمل الرقابي على اعمال السلطة التنفيذية بحجة تعطيلھا لجھود الاعمار والبناء من خلال ضرب المنظومة الرقابية ، وتسريح معظم المفتشين العموميين ذوي الخبرة والكفاءة ، وتعويم ھيئة النزاھة واستخدامھا لاستھداف الخصوم السياسيين ومنح صكوك البراءة للموالين من الفاسدين ، مع ضمان عدم فتحھا لمفات الفساد لمكتبه والتابعين له واقاربه واصھاره وابنه . (مراجعة جميع الملفات التي اغلقتھا ھيئة النزاھة بين عامي 2011 – 2014 والبحث في اسباب الغاء الخطوط الساخنة فيھا ، والاستعانة بملفات مكاتب المفتشين العموميين في الوزارات العراقية )
- – انتھاكه الاتفاقيات الدولية وتعھدات العراق امام الامم المتحدة والمجتمع الدولي حين استھدافه بالقتل والتشريد اللاجئين في العراق من مجاھدي خلق وقتل العديد منھم .(ملف مجاھدي خلق الموجود في مكتب القائد العام للقوات المسلحة السابق وجھاز الأمن الوطني والمخابرات ووزارة الدفاع وإفتراض إطلاع رئاسة الإدعاء العام ،كما أن ھناك عدد من الدعاوى الجنائية الدولية التي تتداولھا محاكم إوربية وأمريكية يمكن تزويد رئاستكم بنسخ من ھذه الدعاوى ) .
- – تعطيله تنفيذ التعداد العام للسكان خلافا للقانون والدستور .(بدليل قرار محكمة الإتحادية رقم 69 لسنة 2009التي إعتبرته مخالف للقانون وإصراره على عدم تنفيذه للقانون ورفضه تنفيذ قرار المحكمة ) .
- – استغلال منصبه في منع تطبيق احكام الدستور وقانون تشكيل الاقاليم حينما منع تحقيق مطالب المحافظات الغربية ومحافظة صلاح الدين والبصرة بتشكيل اقاليم في محافظتھم خلاف الدستور والقوانين .(ملفات طلبات الأقليم المحفوظة في وزارة الدولة لشؤون المحافظات ومكتب الأمانة العامة لمجلس الوزراء ) .
- – تعاونه وتواطئه مع رئيس مجلس القضاء ورئيس المحكمة الإتحادية العليا بتعطيله المتعمد للتشريعات التي تصحح وضع وتشكيلات السلطة القضائية وفقا للمتطلبات الدستورية من خلال مخاطبات مكاتب المتھم الى مجلس النواب لسحب مشاريع القوانين التي تخص قانون مجلس القضاء والمحكمة الإتحادية العليا بينما مرر كل التعديلات المناصبية والوظيفية التي أرادھا رئيس المحكمة الإتحادية لبعض العناصر القضائية ومنھا مشاريع قانون التمديدات وتعديل التمديد لأعضاء محكمة التمييز .
- – الحنث باليمين الدستورية :- اذ اقسم وفقا لنص المادة ( 50 ) من الدستور بان يحافظ على استقلال العراق وسيادته ويرعى مصالحه ويسھر على سلامة ارضه وسمائه ومياھه وثرواته وان يعمل على صيانة الحريات واستقلال القضاء وان يلتزم بتطبيق التشريعات بامانة ، وقد حنث بكل فقرة من فقرات اليمين وفق ما يأتي :-
- حنث بقسمه في الحفاظ على سيادة العراق واستقلاله وسلامة اراضيه حينما احتلت منظمة ارھابية ثلث ارضه .
- حنث بقسمه في الحفاظ على ثروات العراق حينما اھدر ( 800 ) مليار دولار بلا ثمرة حقيقة .
- حنث بقسمه في العمل باستقلال القضاء حينما تدخل في شؤونه واستعمله للتآمر وصنع الملفات السوداء للخصوم السياسيين ، ومنح صكوك البراءة للموالين والارھابيين والفاسدين ، كما استعمله لحرف احكام الدستور وھدم مبادئه الاساسية .
- – خرق الدستور وتعطل احكامه :- اضافة الى الخروقات التي ذكرناھا في الجرائم اعلاه ، فأن المتھم ارتكب الخروقات الدستورية الاضافية الاتية:-
اولا : – عدم وضع نظام داخلي لمجلس الوزراء تعطيلا لنص المادة ( 85 ) : – ( يضع مجلس الوزراء نظاما داخليا لتنظيم سير العمل فيه ) ثانيا : – تعطيل الدور التشريعي لمجلس النواب واجھاض دوره الرقابي :- من خلال الاصرار على ان مجلس النواب لا يمكنه اصدار القوانين الا بمشروع قانون يرده من السلطة التنفيذية حصرا ، وانه عاجز عن اجراء اي تعديل في مشاريع القوانين الا بموافقة الجھة التنفيذية، والطعن بكل قانون لا يعجبه امام محكمة – اخضعھا لارادته بالتخويف والترھيب والعطايا والامتيازات – لالغاء تلك القوانين متى شاء . ومن خلال منع اي تنفيذي من الذھاب الى مجلس النواب الا باذن منه ، ورفض ذھاب وزراء مطلوب استجوابھم عن مخالفات وفساد منھم وزير الشباب والرياضة ووزير التعليم العالي والقادة الامنيين وغيرھم . المادة ( 61 / سابعا – ج ) من الدستور .
ثالثا : – عدم اعداد مشاريع القوانين التي يتطلبھا الدستور البالغة ( 58 ) قانون رغم اصراره على منع مجلس النواب من التشريع الا بمشروع منه ، مما عطل اغلب نصوص الدستور لعدم وجود قوانين تنظمھا منھا قانون محاكمة رئيس الجمھورية ورئيس الوزراء والوزراء وقانون العنف الاسري وقانون مجلس الاتحاد وقانون ھيئة ضمان حقوق الاقاليم والمحافظات وقانون ھيئة مراقبة تخصيص الواردات الاتحادية .وقانون العاصمة بغداد وغيرھا . وتعطيل تنفيذ القوانين النافذة :- اذ عطل المالكي العديد من القوانين رغم انه انما عين في منصبه لتنفيذ القوانين واھمھا قانون الخدمة العامة وقانون التعريفة الكمركية وقانون رواتب مجلس الوزراء وقانون التقاعد الموحد الصادر عام 2006 .
رابعا: تورطه بالتدخل في الشؤون الإدارية والمالية للسلطة القضائية التي نص الدستور على إستقلالھا المالي المرتبط بمجلس النواب (موازنات وملاكات وتوظيفات السلطة القضائية التي يجري ترتيبھا بين الدائرة الإدارية والمالية لمجلس القضاء والأمانة العامة لمجلس الوزراء )
رابعا :- انشاء سجون سرية وايداع الموقوفين فيھا :- كسجن الشرف وغيره من عشرات السجون في وزارة الداخلية والالوية والثكنات العسكرية خلافا للمادة ( 19 / ثاني عشر – ب ) من الدستور : – ( لا يجوز الحبس او التوقيف في غير الاماكن المختصة … ) .و انتشار التعذيب المنھجي للموقوفين من اجل انتزاع اعترافات منھم او انتقاما لاسباب طائفية او سلطوية : – خلافا لنص المادة ( 37 / اولا – ج ) :- ( يحرم جميع انواع التعذيب النفسي والجسدي والمعاملة غير الانسانية …. ) .وتفتيش المنازل بلا اذن قرار قضائي : – وھي ممارسة اتبعتھا القوات الامنية بطريقة مخالفة للدستور باوامر مباشرة من المالكي حتى داخل المنطقة الخضراء ، خلافا لنص المادة ( 17 / ثانيا ) :- ( حرمة المساكن مصونة ولا يجوز دخولھا او تفتيشھا او التعرض لھا الا بقرار قضائي ووفقا للقانون ) .ولاعتقالات التعسفية بلا قرارات قضائية خلافا للمادة ( 37 / اولا – ب ) من الدستور :- ( لا يجوز توقيف احد او التحقيق معه الا بموجب قرار قضائي ) .
خامسا :- تقييد الحق بالتظاھر السلمي وقمع المتظاھرين ومصادرة حرية الاعلام خلافا لنص المادة ( 38 / ثانيا ) :- ( تكفل الدولة بما لا يخل بالنظام العام والاداب : – … ثانيا : – حرية الصحافة والطباعة والاعلان والاعلام والنشر. ثالثا :- حرية الاجتماع والتظاھر السلمي وتنظم بقانون) .
سادسا : – عدم تقديم الحساب الختامي لمجلس النواب خلافا لنص المادة (62 ) من الدستور :- ( اولا :- يقدم مجلس الوزراء مشروع قانون الموازنة العامة والحساب الختامي الى مجلس النواب لاقراره . ) .
سابعا : – التدخل في البنك المركزي وابعاد رئيسه ، خلافا للمادة ( 103 ) من الدستور .
ثامنا : – عدم احترام التوازن في القوات المسلحة بين مكونات الشعب العراقي :- خلافا لنص المادة ( 9 / اولا – أ ) :- ( تتكون القوات المسلحة والاجھزة الامنية من مكونات الشعب العراقي بما يراعي توازنھا وتماثلھا دون تمييز او اقصاء … ) .
تاسعا : – منع المحافظات من ممارسات صلاحياتھا الدستورية على مبدأ اللامركزية الادارية ، والاصرار على ادوات الحكم المركزي خلافا لنص ( 122 / ثانيا ) من الدستور : – ( تمنح المحافظات التي لم تنتظم في اقليم الصلاحيات الادارية الواسعة بما يمكنھا من ادارة شؤونھا على وفق مبدأ اللامركزية الادارية … ) .
عاشرا:- عدم تنفيذ خطوات التطبيع والاحصاء والاستفتاء في كركوك والمناطق المتنازع عليھا ، طبقا لنص المادة ( 140 ) من الدستور التي نصت : – اولا :- تتولى السلطة التنفيذية اتخاذ الخطوات اللازمة لاستكمال تنفيذ متطلبات المادة ( 58 ) من قانون ادارة الدولة … ثانيا :- .. على ان تنجز كاملة ( التطبيع ، الاحصاء ، وتنتھي باستفتاء في كركوك والمناطق الاخرى المتنازع عليھا لتحديد ارادة مواطنيھا ) في مدة اقصاھا الحادي والثلاثين من كانون الاول سنة الفين وسبعة ) ، ولم ينجز المالكي اي شئ لحل تلك القنبلة التي قد تنفجز لتشعل العراق باكملــــــه رغم التكليف الدستوري الوجوبي الصريح .
وحيث ان كل ما تقدم ھي افعال تشكل اخطر الجرائم والانتھاكات التي ارتكبت ضد النظام الدستوري والقانوني العراقي الوليد بعد عام 2003 وھي من ابشع صور انتھاكات حقوق الانسان والفساد واستغلال النفوذ والمنصب ، لذا نطلب من رئاستكم القيام بواجباتھا القانونية
– وفقا لنص المادة ( 2 / اولا ) من قانون الادعاء العام رقم 159 لسنة 1979 المعدل – بعتبار في تحريك الشكاوى الجزائية ضد المتھم نوري كامل المالكي عن الجرائم اعلاه . وطلب اتخاذ الاجراءات القانونية بحقه وبحق من تورط في ارتكابھا معه او ساعده عليھا أو ساھم بھا، وطلب اصدار الامر بمنع سفرھم ، والقبض عليھم جميعا وايداعھم التوقيف حالا .
ولكم وافر التقدير والإحترام..
المحامي كامل الحساني القاضي السابق رحيم حسن العكيلي نائب الامين العام الامين العام للمركز الوطني للبحوث والدراسات القانونية والقضائية