ما هي معاهدة لوزان ذات الصيت الشهير التي رسمت معالم الشرق الاوسط قبل ما يقرب من قرن .
وقد ثار جدل كبير خلال السنوات الماضية حول الاتفاقية ونصوصها، والموقف التركي منها، وعلاقة الاتفاقية بالحديث المتكرر عن عام 2023، الذي يتوافق مع ذكرى مرور مائة عام على توقيع الاتفاقية. معاهدة لوزان اتفاق سلام تم توقيعه في مدينة لوزان السويسرية في الرابع والعشرين من شهر يوليو عام 1923 بين الحلفاء المنتصرين في الحرب العالمية الأولى، وعلى رأسهم بريطانيا وفرنسا، من جانب؛ وحكومة الجمعية الوطنية الكبرى لتركيا، من جانب آخر، أي أنه مر عليها حتى اليوم 97 عاماً.
وقد تم توقيع المعاهدة في أعقاب حرب الاستقلال التركية ضد الحلفاء، وتم من خلالها تسوية أوضاع الأناضول والقسم التركي الأوروبي من أراضي الدولة العثمانية، وذلك بعد إلغاء معاهدة سيڤر التي كانت قد وقعتها الدولة العثمانية في العاشر من أغسطس 1920، تحت ضغوط الحلفاء.
اشتملت معاهدة لوزان على 143 مادة تم تقسيمها إلى عدة أقسام رئيسية، منها المضائق التركية، والتي تم تعديلها بعد ذلك من خلال معاهدة مونترو عام 1936، وإلغاء التعهدات بشكل تبادلي، وكذلك تبادل السكان بين اليونان وتركيا، فضلاً عن الاتفاقيات المشتركة الموقعة بين الطرفين، وغيرها.
ونصت بنود المعاهدة على استقلال تركيا وتحديد حدودها، كما نصت كذلك على حماية الأقليات المسيحية اليونانية الأرثوذكسية في تركيا، وكذلك حماية الأقليات المسلمة في اليونان.
معاهدة السلام الموقَّعة مع تركيا في لوزان، 24 يوليو 1923
الاتفاق المتعلق بنظام المضائق وبنود أخرى تم التوقيع عليها في لوزان
حيث إنه قد اتحدت رغبة كل من الإمبراطورية البريطانية، فرنسا، إيطاليا، اليابان، اليونان، رومانيا، صربيا، كرواتيا، وسلوفينيا (من جانب) وتركيا (من جانب آخر) في إنهاء حالة الحرب بينهم والتي كانت موجودة في الشرق منذ عام 1914، وإذ يحرص الطرفان على إعادة تأسيس علاقات الصداقة والتجارة التي تعد ضرورية للرفاهية المتبادلة لشعوبهم، واعتبار أن هذه العلاقات يجب أن تقوم على احترام استقلال وسيادة الدول، فقد قرروا إبرام معاهدة لهذا الغرض، وعينوا مفوضين لهم لإتمام ذلك، على هذا النحو:
أولاً: مفوَّضو الطرف الأول، وهم:
1- المحترم السير هوراس جورج مونتاجو رامبولد، المفوض السامي في القسطنطينية؛ مفوضاً من قِبل: صاحب الجلالة ملك المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا ومناطق السيادة البريطانية فيما وراء البحار، وإمبراطور الهند،
2- الجنرال موريس بيلي، سفير فرنسا، والمفوض السامي للجمهورية الفرنسية في الشرق؛ مفوضاً من قِبل: رئيس الجمهورية الفرنسية،
3- المحترم السيد ماركيز كاميلو جاروني، السيناتور بالمملكة الإيطالية، وسفير إيطاليا، والمفوض السامي في القسطنطينية؛ وجوليو سيزار مونتانا، المبعوث فوق العادة والوزير المفوض في أثينا؛ مفوضَين من قِبل: صاحب الجلالة ملك إيطاليا،
4- السيد كينتارو، جوسامي، السفير فوق العادة والوزير المفوض في روما؛ مفوضاً من قِبل: صاحب الجلالة إمبراطور اليابان،
5- إيليفثيريوس ك. فينيسلوس، رئيس مجلس الوزراء السابق؛ وديميتريوس كاكلامانوس، الوزير المفوض في لندن، مفوضَين من قِبل: صاحب الجلالة ملك الهيلينس،
6- قسطنطين دياماندي، الوزير المفوض للمملكة الرومانية؛ وقسطنطين كونتيسكو الوزير المفوض للمملكة الرومانية؛ مفوضَين من قِبل: صاحب الجلالة ملك رومانيا،
7- د. ميلوتين يوفانوفيتش، مبعوث فوق العادة ووزير مفوض في برن؛ مفوضاً من قِبل: صاحب الجلالة ملك الصرب والكروات والسلوفين.
ثانياً: مفوَّضو الطرف الثاني، وهم:
– عصمت باشا، وزير الخارجية، نائب أدرنه؛ والدكتور رضا نور بك، وزير الصحة، نائب سينوب؛ وحسن بك، الوزير السابق، نائب طرابزون؛ كمفوضِين عن: حكومة الجمعية الوطنية الكبرى لتركيا.
وحيث إن المفوضين قد توفرت لديهم الصلاحيات الكاملة من قبل حكوماتهم، فقد قرروا الموافقة على ما يلي:
الجزء الأول: البنود السياسية
المادة 1
بمجرد دخول المعاهدة الحالية حيز التنفيذ، سيتم بكل تأكيد إعادة تأسيس حالة السلام بين الإمبراطورية البريطانية وفرنسا وإيطاليا واليابان واليونان ورومانيا والدولة الصربية الكرواتية السلوفينية من جانب، وتركيا من الجانب الآخر، وكذلك بين رعاياهم. وستُستأنف العلاقات الرسمية بين الجانبين، وسوف يلقى الممثلون الدبلوماسيون والقناصل في الأراضي المعنية، ودون الإخلال بالاتفاقات التي قد تُبرم في المستقبل، معاملة وفقاً للمبادئ العامة للقانون الدولي.
القسم الأول
1- البنود المتعلقة بالأراضي
المادة 2
من البحر الأسود إلى بحر إيجه، تم تحديد حدود تركيا على النحو التالي:
(1) مع بلغاريا:
من مصب نهر ريزفايا، إلى نهر ماريتزا، نقطة تقاطع الحدود الثلاثة لتركيا وبلغاريا واليونان: الحدود الجنوبية لبلغاريا هي كما تم ترسيمها في الوقت الحاضر؛
(2) مع اليونان: ومن ثم التقاء أردا وماريتزا:
مسار ماريتزا؛ من المنبع على طول أردا، وصولاً إلى نقطة ما على ذلك النهر سيتم تحديدها على أرض الواقع في الجوار المباشر لقرية تشوريك كوي:
مسار أردا؛ في اتجاه الجنوب الشرقي حتى نقطة ما على ماريتزا، على مسافة 1 كيلومتر. أدنى بوسنا كوي؛ على خط مستقيم تقريبا بحيث تقع قرية بوسنا كوي ضمن الأراضي التركية بينما يتم ضم قرية تشوريك كوي لليونان أو لتركيا وفقاً لغالبية السكان فيها والذين ستبحث اللجنة التي تم النص عليها في المادة 5 إذا كانوا يونانيون أو أتراك لتنفيذ ذلك، أما السكان الذين هاجروا إلى هذه القرية بعد 11 أكتوبر 1922، فلا يؤخذون في الاعتبار؛ ومن ثم إلى بحر إيجه: مسار ماريتزا.
المادة 3
من البحر الأبيض المتوسط إلى حدود بلاد فارس، يتم رسم حدود تركيا على النحو التالي:
(1) مع سوريا:
الحدود الموضحة في المادة 8 من الاتفاقية الفرنسية التركية المؤرخة في 20 أكتوبر 1921
(2) مع العراق:
تُرسم الحدود بين تركيا والعراق وفق ترتيبات ودية يتم إبرامها بين تركيا وبريطانيا في غضون تسعة أشهر.
في حالة عدم التوصل إلى اتفاق بين الحكومتين خلال الوقت المذكور، يحال النزاع إلى مجلس عصبة الأمم.
تتعهد الحكومتان التركية والبريطانية بشكل متبادل بأنه، ريثما يتم التوصل إلى قرار بشأن موضوع الحدود، لن تحدث أي تحركات عسكرية أو تحركات أخرى قد تُعدل بأي شكل من الأشكال الحالة الحالية للأراضي التي سيعتمد مصيرها النهائي على هذا القرار.
المادة 4
الحدود الموصوفة في هذه المعاهدة موجودة في الخرائط المرسومة وفق مقياس رسم واحد على مليون والمرفقة بهذه المعاهدة. وفي حالة الاختلاف بين النص والخريطة، سيتم ترجيح النص. [انظر المقدمة.]
المادة 5
يتم تعيين لجنة حدود لترسيم الحدود المحددة في المادة 2 (2) على أرض الواقع. وستتألف هذه اللجنة من ممثلين عن اليونان وتركيا، بحيث تقوم كل دولة بتعيين ممثل واحد لها، بحيث يقومان باختيار رئيس للجنة من مواطني دولة ثالثة.
وعلى اللجنة أن تسعى في جميع الأحوال إلى اتباع الشروح الواردة في هذه المعاهدة قدر الإمكان، مع مراعاة الحدود الإدارية والمصالح الاقتصادية المحلية قدر الإمكان.
يتخذ قرار اللجنة بالأغلبية ويكون ملزماً للأطراف المعنية. وتتحمل الأطراف المعنية نفقات اللجنة بحصص متساوية.
المادة 6
أما فيما يتعلق بالحدود التي يحددها مجرى مائي بأنها متميزة عن ضفافها، فإن العبارات “مسار” أو “قناة” المستخدمة في أوصاف هذه المعاهدة تعني، فيما يتعلق بالأنهار غير القابلة للملاحة، الخط الوسطي للممر المائي أو فرعها الرئيسي، وفيما يتعلق بالأنهار القابلة للملاحة، الخط الوسطي لقناة الملاحة الرئيسية. ويعود الأمر إلى لجنة الحدود لتحديد ما إذا كان خط الحدود سيتبع أي تغييرات قد تطرأ على المسار أو القناة، أو ما إذا كان سيظل ثابتاً بشكل قطعي على نفس الوضع الكائن عليه المسار أو القناة في الوقت الذي تدخل فيه المعاهدة الحالية حيز التنفيذ.
في حالة عدم وجود أحكام مخالفة، في هذه المعاهدة، يتم تضمين الجزر والجزر الصغيرة الواقعة على بعد ثلاثة أميال من الساحل داخل حدود الدولة الساحلية.
المادة 7
تتعهد مختلف الدول المعنية بأن تقدم إلى لجنة الحدود جميع الوثائق اللازمة لمهمتها، وخاصة النسخ الأصلية من الاتفاقات التي تحدد الحدود القائمة أو القديمة، وجميع الخرائط واسعة النطاق الموجودة، والبيانات الجيوديسية (المساحية)، وعمليات المسح المكتملة، وإن كانت غير منشورة، والمعلومات المتعلقة بالتغيرات في المجاري المائية الحدودية. ويجب تسليم الخرائط والبيانات الجيوديسية وعمليات المسح، حتى وإن لم تكن منشورة، والتي بحوزة السلطات التركية، في القسطنطينية، بأقل تأخير ممكن إلى رئيس اللجنة من لحظة دخول المعاهدة الحالية حيز التنفيذ.
وتتعهد الدول المعنية أيضا بتوجيه السلطات المحلية لإبلاغ اللجنة بجميع الوثائق، ولا سيما الخطط، ومسح الأراضي ودفاتر الأراضي، وتزويد جميع التفاصيل المتعلقة بالممتلكات والظروف الاقتصادية القائمة وغيرها من المعلومات الضرورية عند الطلب.
المادة 8
تتعهد مختلف الدول ذات الصلة بتقديم كل مساعدة للجنة الحدود، سواء بشكل مباشر أو من خلال السلطات المحلية، في كل ما يتعلق بالنقل، والإقامة، والعمل، والمواد (نقاط التوقيع، وأعمدة الحدود) اللازمة لإنجاز مهمتها.
وعلى وجه الخصوص، تتعهد الحكومة التركية بتزويد اللجنة بالموظفين الفنيين الضروريين، إذا لزم الأمر، لمساعدة لجنة الحدود في إنجاز واجباتها.
المادة 9
تتعهد مختلف الدول المعنية بحماية النقاط المثلثية أو الإشارات أو المراكز أو العلامات الحدودية التي تضعها اللجنة.
المادة 10
سيتم وضع الأعمدة بحيث تكون مرئية للطرفين. وسيتم ترقيمها، وسيتم تدوين مواضعها وأرقامها في وثيقة رسم الخرائط.
المادة 11
سيتم إعداد البروتوكولات التي تحدد الحدود والخرائط والوثائق المرفقة بها من ثلاث نسخ، حيث سيتم إرسال نسختين منها إلى حكومات دول الحدود، والثالثة إلى حكومة الجمهورية الفرنسية، والتي ستسلم نسخاً أصلية إلى الدول التي وقعت على هذه المعاهدة.
المادة 12
القرار الذي اتخذه مؤتمر لندن في 13 فبراير 1914 بموجب المادة 5 من معاهدة لندن من 17 إلى 30 مايو 1913 و15 من معاهدة أثينا من 1 إلى 14 نوفمبر 1913، والذي تم إبلاغه إلى الحكومة اليونانية في 13 فبراير 1914، بشأن سيادة اليونان على جزر شرق البحر الأبيض المتوسط ، بخلاف جزر إمبروس وتينيدوس وجزر الأرانب، ولا سيما جزر ليمنوس وساموثرايس وميتيليني وشيوس وساموس ونيكاريا، مع مراعاة أحكام هذه المعاهدة التي تحترم الجزر الواقعة تحت سيادة إيطاليا والتي تشكل موضوع المادة 15.
ما لم يرد نص مخالف في هذه المعاهدة، تظل الجزر الواقعة على بعد أقل من ثلاثة أميال من الساحل الآسيوي تحت السيادة التركية.
المادة 13
من أجل ضمان الحفاظ على السلام، تتعهد الحكومة اليونانية بمراعاة القيود التالية في جزر ميتيليني وخيوس وساموس ونيكاريا:
(1) لن يتم إنشاء أي قاعدة بحرية ولن يتم عمل أي تحصينات في الجزر المذكورة.
(2) يُحظر على الطائرات العسكرية اليونانية التحليق فوق أراضي ساحل الأناضول. وبالمثل، ستمنع الحكومة التركية طائراتها العسكرية من التحليق فوق الجزر المذكورة.
(3) ستقتصر القوات العسكرية اليونانية في الجزر المذكورة على الوحدة العادية التي يتم استدعاؤها للخدمة العسكرية، والتي يمكن تدريبها على الفور، وكذلك على قوة الدرك والشرطة بما يتناسب مع قوة الدرك والشرطة موجودة في كل الأراضي اليونانية.
المادة 14
تتمتع جزر إيمبروس وتينيدوس، التي لا تزال تحت السيادة التركية، بتنظيم إداري خاص يتكون من عناصر محلية ويقدم كل ضمان للسكان الأصليين غير المسلمين فيما يتعلق بالإدارة المحلية وحماية الأشخاص والممتلكات. وسيتم ضمان الحفاظ على النظام فيها من قبل قوة شرطة يتم تجنيدها من بين السكان المحليين من قبل الإدارة المحلية المذكورة أعلاه المنصوص عليها والتي وضعت بموجب أوامرها.
لن يتم تطبيق الاتفاقيات التي أبرمت، أو قد يتم إبرامها، بين اليونان وتركيا فيما يتعلق بتبادل السكان اليونانيين والأتراك على سكان جزر إمبروس وتينيدوس.
المادة 15
تتنازل تركيا لصالح إيطاليا عن جميع الحقوق والملكية على الجزر التالية: ستامباليا (أستراباليا)، رودس (رودوس)، كالكي (خاركي)، سكاربانتو، كاسوس (كاسو)، بيسكوبس (تيلوس)، ميسيروس (نيسيروس)، كاليمنوس، ليروس، باتموس، ليبسوس (ليبسو)، سيمي، وقوس، التي تحتلها الآن إيطاليا، والجزر التابعة لها، وكذلك فوق جزيرة كاستيلوريزو.
المادة 16
تتخلى تركيا بموجب هذا عن جميع الحقوق والملكية أيا كانت على أو تخص الأراضي الواقعة خارج الحدود المنصوص عليها في هذه المعاهدة والجزر الأخرى غير تلك التي تعترف بها سيادتها بموجب المعاهدة المذكورة، ومستقبل هذه الأراضي والجزر يتم تسويته أو سوف يتم ذلك من قبل الأطراف المعنية.
لا تمس أحكام هذه المادة أي ترتيبات خاصة تنشأ عن علاقات الجوار التي تم أو قد يتم إبرامها بين تركيا وأي دول مجاورة.
المادة 17
يسري تنازل تركيا عن جميع الحقوق والامتيازات على مصر وعلى السودان اعتباراً من 5 نوفمبر 1914.
المادة 18
يتم تحرير تركيا من جميع التعهدات والالتزامات فيما يتعلق بالقروض العثمانية المضمونة على الجزية المصرية، أي قروض الأعوام 1855 و1891 و1894. وفيما عدا للمدفوعات السنوية التي تقدمها مصر لخدمة هذه القروض والتي تشكل الآن جزءاً من خدمة الدين العام المصري، فإن مصر معفاة من جميع الالتزامات الأخرى المتعلقة بالدين العام العثماني.
المادة 19
أي مسائل تنشأ عن الاعتراف بدولة مصر يتم تسويتها باتفاقيات يتم التفاوض عليها لاحقاً بطريقة تحدد فيما بعد بين الدول المعنية. ولا تنطبق أحكام هذه المعاهدة المتعلقة بالأراضي المنفصلة عن تركيا بموجب المعاهدة المذكورة على مصر.
المادة 20
تقر تركيا بموجب هذا بضم قبرص الذي أعلنته الحكومة البريطانية في تشرين الثاني (نوفمبر) 1914.
المادة 21
سيحصل المواطنون الأتراك المقيمين بشكل طبيعي في قبرص في 5 نوفمبر 1914 على الجنسية البريطانية وفقاً للشروط المنصوص عليها في القانون المحلي، وسيفقدون الجنسية التركية عند ذلك. ومع ذلك، سيكون لهم الحق في اختيار الجنسية التركية في غضون عامين من بدء نفاذ هذه المعاهدة، شريطة أن يغادروا قبرص في غضون اثني عشر شهراً بعد اختيارهم.
المواطنون الأتراك المقيمون بشكل طبيعي في قبرص عند دخول هذه المعاهدة حيز التنفيذ والذين اكتسبوا في ذلك التاريخ، أو هم في طريقهم للحصول على الجنسية البريطانية نتيجة لطلب مقدم وفقاً للقانون المحلي، سيفقدون أيضاً الجنسية التركية.
ومن المفهوم أن حكومة قبرص سيكون لها الحق في رفض الجنسية البريطانية لسكان الجزيرة الذين كانوا مواطنين أتراك وكانوا قد حصلوا في السابق على جنسية أخرى دون موافقة الحكومة التركية.
المادة 22
دون الإخلال بالأحكام العامة للمادة 27، تعترف تركيا بموجب هذه الاتفاقية بالإلغاء النهائي لجميع الحقوق والامتيازات التي تتمتع بها في ليبيا مهما كانت بموجب معاهدة لوزان بتاريخ 18 أكتوبر 1912 والصكوك المتصلة بها.
2- أحكام خاصة
المادة 23
اتفقت الأطراف السامية المتعاقدة على الاعتراف بمبدأ حرية المرور والملاحة وإعلانهما، عن طريق البحر والجو، في وقت السلم كما في زمن الحرب، في مضيق الدردنيل وبحر مرمرة والبوسفور، على النحو المنصوص عليه في الاتفاقية المنفصلة الموقعة هذا اليوم، بشأن نظام المضايق. وسيكون لهذه الاتفاقية نفس القوة والأثر فيما يتعلق بالأطراف السامية المتعاقدة الحالية كما لو كانت تشكل جزءاً من هذه المعاهدة.
(ملحوظة: تم إجراء تعديلات جوهرية على الاتفاقية المنفصلة للمضائق المذكورة هنا من خلال التوقيع على معاهدة مونترو عام 1936)
المادة 24
سيكون للاتفاقية المنفصلة التي وقعت هذا اليوم والتي تحترم نظام الحدود المشروح في المادة 2 من هذه المعاهدة قوة وتأثير متساوين فيما يتعلق بالأطراف السامية المتعاقدة الحالية كما لو كانت تشكل جزءاً من هذه المعاهدة.
المادة 25
تتعهد تركيا بالاعتراف بالقوة الكاملة لمعاهدات السلام والاتفاقيات الإضافية التي أبرمتها الدول المتعاقدة الأخرى مع الدول التي قاتلت إلى جانب تركيا، والاعتراف بأي تصرفات تم اتخاذها أو يمكن اتخاذها بشأن أراضي إمبراطورية ألمانيا السابقة، النمسا والمجر وبلغاريا، والاعتراف بالدول الجديدة داخل حدودها كما هو محدد.
المادة 26
تعترف تركيا بموجب هذا وتقبل حدود ألمانيا والنمسا وبلغاريا واليونان والمجر وبولندا ورومانيا والدولة الصربية الكرواتية السلوفينية والدولة التشيكوسلوفاكية، حيث تم تحديد هذه الحدود أو قد تحددها المعاهدات المشار إليها في المادة 25 أو أي اتفاقيات تكميلية.
المادة 27
لا يجوز ممارسة أي سلطة أو ولاية قضائية في المسائل السياسية أو التشريعية أو الإدارية خارج الأراضي التركية من قبل الحكومة أو السلطات التركية، لأي سبب من الأسباب، على رعايا الإقليم الموضوع تحت سيادة أو حماية الدول الأخرى الموقعة على هذه المعاهدة، أو فوق رعايا دول منفصلة عن تركيا.
ومن المفهوم أن الخصائص الروحية للمرجعيات الدينية الإسلامية لا يتم التغول عليها بأي شكل من الأشكال.
المادة 28
يقبل كل طرف من الأطراف السامية المتعاقدة بموجب هذا، فيما يخصه، الإلغاء الكامل للاستسلام في تركيا من جميع النواحي.
المادة 29
يتمتع المغاربة، الذين هم رعايا فرنسيون، والتونسيون، في تركيا بنفس المعاملة من جميع النواحي مثل المواطنين الفرنسيين الآخرين.
يتمتع الليبيون، الذين هم رعايا إيطاليون، في تركيا بنفس المعاملة في جميع النواحي مثل المواطنين الإيطاليين الآخرين.
لا تمس أحكام هذه المادة بأي حال من الأحوال بجنسية الأشخاص من أصل تونسي وليبي ومغربي التي تأسست في تركيا.
وعلى نحو متبادل، في المناطق التي يستفيد سكانها بموجب أحكام الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة، يستفيد المواطنون الأتراك بنفس المعاملة كما في فرنسا وإيطاليا على التوالي.
المعاملة التي تخضع لها البضائع القادمة من أو المتجهة إلى الأراضي التي يستفيد سكانها من أحكام الفقرة الأولى من هذه المادة، في تركيا، وبالمثل، المعاملة التي تخضع لها البضائع التي منشؤها أو المتجهة إلى تركيا في الأراضي المذكورة يتم تسويتها بالاتفاق بين الحكومتين الفرنسية والتركية.
القسم الثاني: الجنسية
المادة 30
الرعايا الأتراك المقيمون بصفة اعتيادية في إقليم مفصول عن تركيا بموجب أحكام هذه المعاهدة سيصبحون بحكم الواقع، في الشروط التي ينص عليها القانون المحلي، رعايا الدولة التي يتم نقل هذه الأراضي إليها.
المادة 31
يحق للأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن ثمانية عشر عاماً والذين يفقدون جنسيتهم التركية والحصول على جنسية جديدة بموجب المادة 30، في غضون عامين من بدء نفاذ هذه المعاهدة أن يختاروا الجنسية التركية.
المادة 32
يحق للأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن ثمانية عشر عاماً والمقيمين بشكل اعتيادي في إقليم منفصل عن تركيا وفقاً لهذه المعاهدة، ويختلفون في العرق عن غالبية سكان هذه المنطقة، اختيار جنسية إحدى الدول التي يكون فيها غالبية السكان من نفس عرق هذا الشخص الذي يمارس الحق في الاختيار، في غضون عامين من دخول هذه المعاهدة حيز التنفيذ، ولكن رهنا بموافقة تلك الدولة.
المادة 33
يجب على الأشخاص الذين مارسوا الحق في الاختيار وفقاً لأحكام المادتين 31 و32، في غضون الإثني عشر شهراً التالية، نقل مكان إقامتهم إلى الدولة التي اختاروها.
وسيكون لهم الحق في الاحتفاظ بممتلكاتهم غير المنقولة في إقليم الدولة الأخرى حيث كان محل إقامتهم قبل ممارسة حقهم في الاختيار.
ولهم الحق أن يحملوا معهم ممتلكاتهم المنقولة من كل نوع، وعندئذٍ لا يجوز فرض أي رسوم تصدير أو استيراد فيما يتعلق بنقل هذه الممتلكات.
المادة 34
مع مراعاة أي اتفاقيات قد يكون من الضروري إبرامها بين الحكومات التي تمارس السلطة في البلدان المنفصلة عن تركيا وحكومات البلدان التي يقيم فيها الأشخاص المعنيون، فإن الأتراك الذين تزيد أعمارهم عن ثمانية عشر عاماً وهم من مواطني أي إقليم منفصل من تركيا، ويقيمون هناك بشكل اعتيادي مع دخول هذه المعاهدة حيز التنفيذ، بموجب المعاهدة يمكنهم اختيار جنسية الإقليم الذي هم مواطنون فيه، إذا كانوا ينتمون إلى العرق إلى غالبية سكان تلك المنطقة، ويخضعون لموافقة الحكومة التي تمارس السلطة فيها. ويجب ممارسة حق الخيار هذا في غضون عامين من بدء نفاذ هذه المعاهدة.
المادة 35
تتعهد الدول المتعاقدة بعدم إعاقة ممارسة حق الأشخاص المعنيين بموجب هذه المعاهدة أو بموجب معاهدات السلام المبرمة مع ألمانيا أو النمسا أو بلغاريا أو المجر أو بموجب أي معاهدة تبرمها هذه السلطات، بخلاف تركيا، أو أي منها، مع روسيا، أو فيما بينها، لاختيار أي جنسية أخرى قد تكون متاحة لهم.
المادة 36
لأغراض أحكام هذا القسم، يخضع وضع المرأة المتزوجة لوضع زوجها، ووضع الأطفال دون سن الثامنة عشرة لوضع والديهم.
القسم الثالث: حماية الأقليات
المادة 37
تتعهد تركيا بأن يتم اعتبار الأحكام المنصوص عليها في المواد من 38 إلى 44 بمثابة قوانين أساسية، بحيث لن يتعارض معها أو يتداخل معها أي قانون أو لائحة أو إجراء رسمي، ولن يهيمن عليها أو يلغيها أي قانون أو لائحة أو إجراء رسمي.
المادة 38
تتعهد الحكومة التركية بضمان الحماية الكاملة والتامة للحياة والحرية لسكان تركيا من غير تمييز بين المولد أو الجنسية أو اللغة أو العرق أو الدين.
يحق لجميع سكان تركيا أن يمارسوا بحرية، سواء في الأماكن العامة أو الخاصة، أي عقيدة أو دين أو معتقد لا يتعارض احترامها مع النظام العام والأخلاق الحميدة.
ستتمتع الأقليات غير المسلمة بحرية كاملة في التنقل والهجرة، بحسب التدابير المطبقة على كامل الإقليم أو على جزء منه، على جميع المواطنين الأتراك، والتي قد تتخذها الحكومة التركية للدفاع الوطني، أو الحفاظ على النظام العام.
المادة 39
يتمتع المواطنون الأتراك الذين ينتمون إلى أقليات غير مسلمة بنفس الحقوق المدنية والسياسية التي يتمتع بها المسلمون.
وجميع سكان تركيا، دون تمييز ديني، هم سواسية أمام القانون. ولا تخل الاختلافات في الدين أو العقيدة أو الاعتراف بحق أي مواطن تركي في الأمور المتعلقة بالتمتع بالحقوق المدنية أو السياسية، مثل القبول في الوظائف العامة والوظائف والأوسمة، أو ممارسة المهن والصناعات. ولا يجوز فرض قيود على الاستخدام الحر لأي مواطن تركي لأي لغة في اللقاءات الخاصة أو التجارة أو الدين أو الصحافة أو المطبوعات من أي نوع أو حتى في الجلسات العامة.
وعلى الرغم من وجود اللغة الرسمية، يجب توفير التسهيلات الكافية للمواطنين الأتراك الذين يتحدثون بلغات غير تركية، لاستخدام لغتهم شفوياً أمام المحاكم.
المادة 40
يتمتع المواطنون الأتراك الذين ينتمون إلى أقليات غير مسلمة بنفس المعاملة والأمن في القانون وفي الواقع مثل المواطنين الأتراك الآخرين. وعلى وجه الخصوص، سيكون لهم الحق المتساوي في إقامة وإدارة والتحكم في أي مؤسسات خيرية ودينية واجتماعية، على نفقتهم الخاصة، وأي مدارس ومؤسسات أخرى للتعليم والتعليم، مع الحق في استخدام لغتهم وممارسة دينهم بحرية فيها.
المادة 41
فيما يتعلق بالتعليم العام، ستمنح الحكومة التركية في تلك المدن والمقاطعات التي يقيم بها نسبة كبيرة من المواطنين غير المسلمين، تسهيلات كافية لضمان توفير التعليم في المدارس الابتدائية لأطفال هؤلاء المواطنين الأتراك من خلال لغتهم الخاصة. ولن يمنع هذا البند الحكومة التركية من جعل تدريس اللغة التركية إلزاميا في المدارس المذكورة.
وفي المدن والمقاطعات التي يكون بها نسبة كبيرة من المواطنين الأتراك الذين ينتمون إلى أقليات غير مسلمة، تُضمن لهذه الأقليات حصة منصفة في التمتع بالمبالغ التي يمكن توفيرها من الأموال العامة في إطار الدولة أو البلدية أو أي ميزانيات أخرى وتطبيق ذلك للأغراض التعليمية أو الدينية أو الخيرية. وتُدفع المبالغ المعنية للممثلين المؤهلين لهذه الهيئات والمؤسسات المعنية المذكورة.
المادة 42
تتعهد الحكومة التركية بأن تتخذ، فيما يتعلق بقانون الأسرة أو الأحوال الشخصية للأقليات غير المسلمة، تدابير تسمح بتسوية هذه المسائل وفقاً لعادات تلك الأقليات.
وستوضع هذه التدابير من قبل لجان خاصة مؤلفة من ممثلين عن الحكومة التركية وممثلين عن كل من الأقليات المعنية بنفس العدد. وفي حالة الاختلاف، تعين الحكومة التركية ومجلس عصبة الأمم بالاتفاق حكَماً يتم اختياره من بين المحامين الأوروبيين.
وتتعهد الحكومة التركية بمنح الحماية الكاملة للكنائس والمعابد والمقابر وغيرها من المؤسسات الدينية للأقليات المذكورة أعلاه. وتُمنح جميع التسهيلات والتراخيص للمؤسسات الدينية، كما للمؤسسات الدينية والخيرية للأقليات المذكورة في الوقت الحاضر في تركيا، ولن تمتنع الحكومة التركية، في حالة تشكيل مؤسسات دينية وخيرية جديدة، عن تقديم التسهيلات اللازمة التي تحصل عليها للمؤسسات الخاصة الأخرى من هذا النوع.
المادة 43
لا يجوز إجبار المواطنين الأتراك الذين ينتمون إلى أقليات غير مسلمة على القيام بأي عمل يشكل انتهاكاً لدينهم أو شعائرهم الدينية، ولا يوضعون تحت أي إعاقة بسبب رفضهم حضور المحاكم أو أداء أي إجراء قانوني في يوم الراحة الأسبوعي.
ومع ذلك، لا يَعفي هذا الحكم المواطنين الأتراك من الالتزامات التي يتم فرضها على جميع المواطنين الأتراك الآخرين للحفاظ على النظام العام.
المادة 44
توافق تركيا على أنه ما دامت المواد السابقة من هذا القِسم تؤثر على غير المسلمين من مواطني تركيا، فإن هذه الأحكام تشكل التزامات ذات أهمية دولية ويجب وضعها تحت ضمان عصبة الأمم. ولا يجوز تعديلها دون موافقة أغلبية مجلس عصبة الأمم. وتتفق الإمبراطورية البريطانية وفرنسا وإيطاليا واليابان بموجب هذه الاتفاقية على عدم حجب موافقتها على أي تعديل في هذه المواد يكون في شكله الصحيح الذي وافقت عليه أغلبية مجلس عصبة الأمم.
وتوافق تركيا على أنه يحق لأي عضو في مجلس عصبة الأمم أن يلفت انتباه المجلس إلى أي مخالفة أو وخود خطر لوقوع مخالفة لأي من هذه الالتزامات، ويجوز للمجلس عند ذلك اتخاذ مثل هذا الإجراء وإعطاء هذه التوجيهات كما يراها مناسبة وفعالة طبقاً للظروف.
وتوافق تركيا كذلك على أن أي اختلاف في الرأي حول المسائل القانونية أو الوقائع الناشئة عن هذه المواد بين الحكومة التركية وأي من الدول الموقعة الأخرى أو أي دولة أخرى، عضو في مجلس عصبة الأمم، سيتم اعتباره نزاعاً ذا طابع دولي بموجب المادة 14 من ميثاق عصبة الأمم. وتوافق الحكومة التركية بموجب هذه الاتفاقية على إحالة أي نزاع من هذا القبيل، إذا طالب الطرف الآخر بذلك، إلى محكمة العدل الدولية الدائمة. ويكون قرار المحكمة الدائمة نهائياً ويكون له نفس قوة وتأثير القرار الصادر بموجب المادة 13 من الميثاق.
المادة 45
وبالمثل فإن الحقوق الممنوحة بموجب أحكام هذا القِسم بشأن الأقليات غير المسلمة في تركيا سيتم منحها بالمثل للأقلية المسلمة في أراضيها.
الجزء الثاني: البنود المالية
القسم الأول: الدَّين العام العثماني
المادة 46
يتم توزيع الدين العام العثماني، على النحو المحدد في الجدول المرفق بهذا القِسم، وفقاً للشروط المنصوص عليها هنا في هذا القسم بين تركيا، والدول التي تم فصل أراضيها عن الإمبراطورية العثمانية بعد حروب البلقان 1912-1913، والدول التي أضيفت إليها الجزر المشار إليها في المادتين 12 و15 من هذه المعاهدة والأراضي المشار إليها في الفقرة الأخيرة من هذه المادة، والدول المنشأة حديثاً في أقاليم في آسيا منفصلة من الإمبراطورية العثمانية بموجب هذه المعاهدة. وعلى جميع الدول المذكورة أعلاه أن تشارك أيضاً، وفقاً للشروط المنصوص عليها في هذا القِسم، في الرسوم السنوية لخدمة الدين العام العثماني من التواريخ المشار إليها في المادة 53.
اعتباراً من التواريخ المنصوص عليها في المادة 53، لا يجوز اعتبار تركيا بأي شكل من الأشكال مسؤولة عن حصص الديون التي تتحملها الدول الأخرى.
لغرض توزيع الدين العام العثماني، فإن ذلك الجزء من أراضي تراقيا الذي كان تحت السيادة التركية في 1 أغسطس 1914، ويقع خارج حدود تركيا على النحو المنصوص عليه في المادة 2 من هذه المعاهدة، تعتبر منفصلة عن الإمبراطورية العثمانية بموجب المعاهدة المذكورة.
المادة 47
يحدد مجلس الدين العام العثماني، في غضون ثلاثة أشهر من بدء نفاذ هذه المعاهدة، على أساس المنصوص عليه في المادتين 50 و51، مبالغ الأقساط السنوية للقروض المشار إليها في الجزء (أ) من الجدول المرفق بهذا القِسم واجبة السداد من قبل كل دولة معنية ويبلغها بهذا المبلغ.
وتُمنح هذه الدول الفرصة للإرسال إلى مندوبي القسطنطينية للتحقق من الحسابات التي أجراها مجلس الدين العام العثماني لهذا الغرض. ويمارس مجلس الديون المهام المشار إليها في المادة 134 من معاهدة السلام مع بلغاريا بتاريخ 27 نوفمبر 1919.
وتحال أي نزاعات قد تنشأ بين الأطراف المعنية بشأن تطبيق المبادئ المنصوص عليها في هذه المادة، في مدة لا تزيد عن شهر واحد بعد الإخطار المشار إليه في الفقرة الأولى، إلى مُحكّم سيُطلب من مجلس عصبة الأمم تعيينه؛ ويصدر هذا المُحكّم قراره خلال مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر. ويتم تحديد أتعاب المُحكّم من قبل مجلس عصبة الأمم، وتتحملها الأطراف المعنية، مع النفقات الأخرى للتحكيم. وتكون قرارات المُحكّم نهائية. ولا يجوز تعليق دفع الأقساط بسبب إحالة أي نزاع إلى المُحكّم المذكور أعلاه.
المادة 48
يتعين على الدول، بخلاف تركيا، التي أحيل إليها الدين العام العثماني، على النحو المحدد في الجزء (أ) من الجدول الملحق بهذا القِسم، في غضون ثلاثة أشهر من تاريخ إخطارها، وفقاً للمادة 47، بحصص كل منها في الرسوم السنوية المشار إليها في تلك المادة، التقدم إلى مجلس الدين بضمان كافٍ لسداد حصتهم. وإذا لم يتم تعيين هذا الضمان خلال الفترة المذكورة أعلاه، أو في حالة وجود أي خلاف حول كفاية الضمان المخصص، يحق لأي من الحكومات الموقعة على هذه المعاهدة مخاطبة مجلس عصبة الأمم بخصوص ذلك.
ويُخوَّل مجلس عصبة الأمم بتكليف المنظمات المالية الدولية الموجودة في هذه الدول (بخلاف تركيا) التي تم توزيع الديون عليها بتحصيل الإيرادات المسندة كضمان.و تكون قرارات مجلس عصبة الأمم نهائية.
المادة 49
في غضون شهر واحد من تاريخ التحديد النهائي بموجب المادة 47 من مبلغ الأقساط السنوية التي تتحمل كل دولة من الدول المعنية مسؤوليتها، تجتمع لجنة في باريس لتحديد طريقة تنفيذ توزيع رأس المال الاسمي للدين العام العثماني على النحو المحدد في الجزء (أ) من الجدول المرفق بهذا القسم. ويتم هذا التوزيع وفقاً للنسب المعتمدة لتقسيم الأقساط، ويؤخذ في الاعتبار شروط الاتفاقيات المنظمة للقروض وأحكام هذا القِسم.
تتكون اللجنة المشار إليها في الفقرة الأولى من ممثل عن الحكومة التركية، وممثل عن مجلس الدَين العام العثماني، وممثل عن الديون الأخرى غير الدين الموحد؛ يحق لكل من الحكومات المعنية أيضا تعيين ممثل عنها. وتُحال جميع المسائل التي لا تستطيع اللجنة التوصل إلى اتفاق بشأنها إلى المُحكّم المشار إليه في الفقرة الرابعة من المادة 47.
إذا قررت تركيا إنشاء سندات جديدة فيما يتعلق بحصتها، فيجب أن يتم توزيع رأس مال الدين العام العثماني في المقام الأول لأنه يؤثر على تركيا من قبل لجنة تتكون من ممثل الحكومة التركية، ممثل مجلس الدين العام العثماني، وممثل عن الديون الأخرى غير الدين الموحد. ويتم تسليم السندات الجديدة إلى اللجنة، والتي تضمن تسليمها إلى حمَلة السندات بشروط تنص على إعفاء تركيا من المسؤولية وإحالة حقوق حمَلة السندات تجاه الدول الأخرى المسؤولة عن حصة من العثمانيين الدين العام. وتعفى السندات الصادرة فيما يتعلق بحصة كل دولة في الدين العام العثماني في دول الأطراف السامية المتعاقدة من جميع رسوم الدمغة أو الضرائب الأخرى التي قد تنطوي عليها هذه المسألة. ولا يجوز تأجيل دفع الأقساط السنوية التي تتحملها كل دولة من الدول المعنية نتيجة لأحكام هذه المادة فيما يتعلق بتوزيع رأس المال الاسمي.
المادة 50
يتم توزيع الرسوم السنوية المشار إليها في المادة 47 ورأس المال الاسمي للدين العام العثماني المذكور في المادة 49 على النحو التالي:
(1) توزع القروض قبل 17 أكتوبر 1912 وأقساط هذه القروض بين الإمبراطورية العثمانية كما كانت بعد حروب البلقان في 1912-1913، ودول البلقان التي تم تحويل أراضي الإمبراطورية العثمانية لصالحها بعد تلك الحروب، والدول التي تم ضم الجزر المشار إليها في المادتين 12 و15 من هذه المعاهدة إليها؛ ويؤخذ في الاعتبار التغيرات الإقليمية التي حدثت بعد دخول المعاهدات حيز النفاذ التي أنهت تلك الحروب أو المعاهدات اللاحقة.
(2) بقايا القروض التي ظلت الإمبراطورية العثمانية مسؤولة عنها بعد هذا التوزيع الأول وبقايا الأقساط السنوية لهذه القروض، إلى جانب القروض التي تعاقدت عليها الإمبراطورية بين 17 أكتوبر 1912 و1 نوفمبر 1914، وتوزع الأقساط السنوية لهذه القروض بين تركيا والدول التي تم إنشاؤها حديثاً في آسيا والتي تم فصل أراضيها عن الإمبراطورية العثمانية بموجب هذه المعاهدة، والدول التي أضيفت إليها الأراضي المشار إليها في الفقرة الأخيرة من المادة 46 من المعاهدة المذكورة. ويعتمد توزيع رأس المال في حالة كل قرض على مبلغ رأس المال القائم في تاريخ دخول هذه المعاهدة حيز التنفيذ.
المادة 51
يتم تحديد مقدار الحصة في الرسوم السنوية للدين العام العثماني التي تكون كل دولة معنية مسؤولة عنها نتيجة التوزيع المنصوص عليه في المادة 50 على النحو التالي:
(1) فيما يتعلق بالتوزيع المنصوص عليه في المادة 50 (1)، في المقام الأول، فإن حصة الجزر المشار إليها في المادتين 12 و15 والأراضي المنفصلة عن الإمبراطورية العثمانية بعد حروب البلقان، مجتمعة، يجب أن تكون ثابتة. و يجب أن يتحمل مبلغ هذه الحصة نفس النسبة إلى مجموع الأقساط السنوية التي سيتم توزيعها وفقاً للمادة 50 (1) كمتوسط إجمالي الإيرادات للجزر والأقاليم المذكورة أعلاه، وفي المجمل، تتحمل في المتوسط إجمالي الإيرادات للإمبراطورية العثمانية في السنوات المالية 1910-1911 و1911-1912، بما في ذلك عائدات الضرائب الجمركية التي أنشئت في عام 1907.
ثم يوزع المبلغ المحدد على هذا النحو فيما بين الدول التي تُضاف إليها الأراضي المشار إليها في الفقرة السابقة، وتتحمل الحصة التي تصبح كل من هذه الدول مسؤولة عنها هي النسبة نفسها من إجمالي المبلغ الموزع على هذا النحو. وكمتوسط إجمالي الإيرادات للأراضي المضافة إلى كل دولة تتحملها في السنوات المالية 1910-11 و1911-12 إلى متوسط إجمالي الإيرادات للأراضي المنفصلة عن الإمبراطورية العثمانية بعد حروب البلقان والجزر المشار إليها في المادتين 12 و15- وعند حساب الإيرادات المشار إليها في هذه الفقرة، تستبعد الإيرادات الجمركية.
(2) فيما يتعلق بالأراضي المنفصلة عن الإمبراطورية العثمانية بموجب هذه المعاهدة (بما في ذلك الأراضي المشار إليها في الفقرة الأخيرة من المادة 46)، فإن مقدار حصة كل دولة معنية يتحمل نفس النسبة من الإجمالي وتُوزع الأقساط السنوية وفقاً للمادة 50 (2) كمتوسط إجمالي الإيرادات للأراضي المنفصلة (بما في ذلك عائدات الضريبة الجمركية المنشأة في عام 1907) للسنتين الماليتين 1910-1911 و1911-1912 على متوسط إجمالي إيرادات الدولة العثمانية، باستثناء الأراضي والجزر المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة.
المادة 52
توزع القروض المشار إليها في الجزء (ب) من الجدول المرفق بهذا القِسم بين تركيا والدول الأخرى المشار إليها في المادة 46 طبقاً للشروط التالية:
(1) فيما يتعلق بالقروض المشار إليها في الجدول والتي كانت قائمة في 17 أكتوبر 1912، فإن قيمة رأس المال، إن وجد، القائم في تاريخ دخول هذه المعاهدة حيز التنفيذ، بالإضافة إلى الفائدة من التواريخ المذكورة في الفقرة الأولى من المادة 53 والتوزيعات التي تمت منذ تلك التواريخ، يتم توزيعها وفقاً لأحكام المادة 50 (I) والمادة 51 (1).
(2) فيما يتعلق بالمبالغ التي تظل الإمبراطورية العثمانية مسؤولة عنها بعد التوزيع الأول والقروض المشار إليها في الجدول والتي تم التعاقد عليها من قبل الإمبراطورية بين 17 أكتوبر 1912 و1 نوفمبر 1914، فإن قيمة رأس المال، إن وجدت، الباقية في تاريخ دخول هذه المعاهدة حيز التنفيذ، إلى جانب الفائدة من 1 مارس 1920، والمدفوعات المسددة منذ ذلك التاريخ، سيتم توزيعها وفقاً لأحكام المادة 50 (2) والمادة 51 (2). وسيقوم مجلس الدين العام العثماني، في غضون ثلاثة أشهر من بدء نفاذ هذه المعاهدة، بتحديد مقدار حصة كل دولة من الدول المعنية من هذه القروض، ويخطرها بهذا المبلغ.
المبالغ التي تكون الدول غير تركيا مسؤولة عنها تُدفع من قبل تلك الدول إلى مجلس الديون، ويدفعها المجلس إلى الدائنين، أو تُودع لحساب الحكومة التركية حتى إكمال المبلغ الذي تقوم بتسديده تركيا سواء كان ذلك على شكل فوائد أو سداد لحساب تلك الدول.
وتتم المدفوعات المشار إليها في الفقرة السابقة من خلال خمس دفعات متساوية من تاريخ دخول هذه المعاهدة حيز التنفيذ. ويجب أن يتحمل هذا الجزء من هذه المدفوعات المستحقة لدائني الإمبراطورية العثمانية نسب فائدة بالمعدلات المنصوص عليها في العقود التي تنظم القروض؛ ويتم دفع الجزء المراد تحويله إلى الحكومة التركية بدون فوائد.
المادة 53
يجب أن تكون الأقساط السنوية لخدمة قروض الدين العام العثماني (كما هو محدد في الجزء (أ) من الجدول الملحق بهذا القِسم) المستحقة من قبل الدول التي تم فصل أراضيها عن الإمبراطورية العثمانية بعد حروب البلقان، أن تكون واجبة الدفع اعتباراً من دخول المعاهدات التي تم بموجبها نقل الأراضي المعنية إلى تلك الدول حيز التنفيذ. ففي حالة الجزر المشار إليها في المادة 12، يجب دفع الأقساط اعتباراً من 1/14 نوفمبر 1913، وفي حالة الجزر المشار إليها في المادة 15، يكون اعتباراً من 17 أكتوبر 1912.
ويجب دفع الأقساط المستحقة على الدول المنشأة حديثاً في أقاليم في آسيا منفصلة عن الإمبراطورية العثمانية بموجب هذه المعاهدة، ومن الدولة التي تُضاف إليها الأراضي المشار إليها في الفقرة الأخيرة من المادة 46، اعتباراً من 1 مارس 1920.
المادة 54
يتم سداد أذون الخزانة للأعوام 1911 و1912 و1913 المدرجة في الجزء (أ) من الجدول المرفق بهذا القِسم بفائدة بالسعر المتفق عليه في غضون عشر سنوات من التواريخ التي تحددها العقود.
المادة 55
يجب على الدول المشار إليها في المادة 46، بما في ذلك تركيا، أن تدفع إلى مجلس الديون العثمانية مبالغ الأقساط السنوية المطلوبة لخدمة حصتها من الدين العام العثماني (على النحو المحدد في الجزء (أ) من الجدول المرفق بهذا القِسم) لتشمل الأقساط غير المدفوعة اعتباراً من التواريخ المنصوص عليها في المادة 53. ويجب أن يتم هذا الدفع، بدون فائدة، بأقساط متساوية على عشرين سنة من تاريخ دخول هذه المعاهدة حيز التنفيذ.
يُقيد مبلغ الأقساط السنوية المدفوعة لمجلس الدين من قبل دول أخرى غير تركيا، إلى الحد الذي تمثل فيه مدفوعات تركيا لحساب تلك الدول، على حساب المتأخرات التي هي مدينة بها.
المادة 56
لم يعد مجلس إدارة الدين العام العثماني يضم مندوبين من حملة السندات الألمانية والنمساوية والمجرية.
المادة 57
الحدود الزمنية المحددة لتقديم قسائم أو مطالبات الفائدة على قروض وسلف الدين العام العثماني وكذلك القروض التركية 1855 و1891 و1894 المضمونة على الجزية المصرية، والحدود الزمنية المحددة لتقديم الضمانات لهذه القروض المسحوبة للسداد، والمستحقة على أراضي الأطراف السامية المتعاقدة، سوف يتم اعتبارها معلقة من 29 أكتوبر 1914، حتى ثلاثة أشهر بعد دخول هذه المعاهدة حيز التنفيذ.
الملحق الأول للقسم الأول
جدول الدين العام العثماني قبل الحرب (1 نوفمبر 1914)
(أ)
بنك الإصدار | تاريخ الاسترداد | الفائدة % | تاريخ العقد | القرض |
5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
— | — | 4 | 1-14/9/1903-8-21/6/1906 | الدين الموحد |
بنك الإمبراطورية العثمانية | 1931 | 4 | 18-30/4/1890 | عثماني |
بنك الإمبراطورية العثمانية | 1954 | 4 | 26/4-8/5/1893 | سبائك النحاس |
البنك الألماني ومجموعته بما في ذلك البنك الدولي وبنكين فرنسيين | 1954 | 4 | 1-13/3/1894 | 40,000,000 فرنك فرنسي. (سكك حديد الشرق) |
بنك الإمبراطورية العثمانية | 1946 | 5 | 29/2-12/3 | 5% 1896 |
بنك الإمبراطورية العثمانية | 17-29/5/1886-28/9/-11/10/1902 | الجمارك، 1902 | ||
البنك الألماني | 1958 | 4 | 3/10/1888-21/2-6/3/1903 | 4%، 1903 (مصايد الأسماك) |
البنك الألماني | 2001 | 4 | 20/2-5/3/1903 | بغداد، تسلسل1 |
بنك الإمبراطورية العثمانية | 1960 | 4 | 4-17/9/1903 | 4%، 1904 |
بنك الإمبراطورية العثمانية | 1961 | 4 | 4/12/1901-6/11/1903-25/4-8/5/1905 | 4%، 1901-1905 |
البنك الألماني | 1961 | 4 | 4-17/4/1905 | تجهيزات عسكرية |
البنك الألماني | 2006 | 4 | 20/5-2/6/1908 | بغداد، تسلسل2 |
البنك الألماني | 2010 | 4 | 20/5-2/6/1908 | بغداد، تسلسل3 |
بنك الإمبراطورية العثمانية | 1965 | 4 | 6-19/9/1908 | 4%، 1908 |
بنك الإمبراطورية العثمانية | 1950 | 4 | 30/9-13/10/1909 | 4%، 1909 |
بنك الإمبراطورية العثمانية | 1992 | 4 | 20/11-3/12/1910 | سوما- بانديرما |
البنك الفرنسي | 2006 | 4 | 24/2-9/3/1911 | الحديدة – صنعاء |
البنك الألماني ومجموعته | 1952 | 4 | 27/10-9/11/1910 | الجمارك 1911 |
— | 1932 | — | 5-18/1913 | سهل ري قونيا |
— | 1943 | 5 1/2 | 19/11-2/12/1913 | الأحواض، والترسانات، والمنشآت البحرية |
بنك الإمبراطورية العثمانية | (1962) | 5 | 13-26/4/1914 | 5%، 1914 |
— | — | — | 4/8/1913 | أفانس روجيه دي تاباكس |
بنك تركيا الوطني | 1916 | 5 | 13/7/1911 | أذون خزانة، 5% 1911 (شراء سفن حربية) |
بنك الإمبراطورية العثمانية | *1915 | 6 | 8-21/11/1912 | أذون خزانة، الإمبراطورية |
بيير وشركاه | *1918 | 5 | 9/1-1/2/1913 | أذون خزانة، 1913 (بما في ذلك سندات إصدار مباشر) |
انظر المادة 54
(ب)
رأس المال الاسمي الأصلي (T £) | الفائدة % | تاريخ العقد | المقدّم |
300,000 | 7 | 3-16 يونية 1908 | شركة سكك حديد بغداد |
55,000 | 8 | 5-18 أغسطس 1904 | إدارة الفنار |
300,000 | 7 | 8-15 يوليه 1907 | إدارة الفنار |
17,335 | 4 | 9-27 أكتوبر 1904 | شركة كونستانزا للكابلات |
3,000 | — | — | شركة الأنفاق |
153,147 | — | تواريخ متعددة | صندوق الأيتام |
33,000 | 5.5 | 13-26/أغسطس 1912 | البنك الألماني |
500,000 | 7 | 3-16 إبريل 1913 | إدارة الفنار |
200,000 | 6 | 23-5 مارس 1914 | شركة سكك حديد الأناضول |
القسم الثاني: بنود متنوعة
المادة 58
من ناحية أخرى، تتخلى تركيا، من جهة، والدول المتعاقدة الأخرى (باستثناء اليونان)، بشكل متبادل، عن جميع المطالبات المالية للخسائر والأضرار التي لحقت بتركيا والسلطات المذكورة على التوالي وكذلك رعاياها (بما في ذلك الأشخاص الاعتبارية) بين 1 أغسطس 1914 ودخول هذه المعاهدة حيز التنفيذ نتيجة لأعمال الحرب أو إجراءات الاستيلاء أو الحجز أو التخلُّص أو المصادرة. ومع ذلك، فإن الأحكام المذكورة أعلاه لا تخل بأحكام الجزء الثالث (البنود الاقتصادية) من هذه المعاهدة.
وتتخلى تركيا لصالح الأطراف المتعاقدة الأخرى (باستثناء اليونان) عن أي حق في مبالغ الذهب التي نقلتها ألمانيا والنمسا بموجب المادة 259 (I) من معاهدة السلام مع ألمانيا في 28 يونيه 1919، والمادة 210 (I) من معاهدة السلام مع النمسا في 10 سبتمبر 1919.
ويعتبر مجلس إدارة الدين العام العثماني معفي من جميع المسؤوليات لتسديد المدفوعات التي كان مطلوباً منه بموجب اتفاقية 3 يوليو 1915 المتعلقة بالإصدار الأول من أوراق العملة التركية أو من الكلمات المكتوبة على ظهر هذه الملاحظات.
وتوافق تركيا أيضاً على عدم مطالبة الحكومة البريطانية أو رعاياها بسداد المبالغ المدفوعة للسفن الحربية التي أمرت بها الحكومة العثمانية في إنجلترا والتي استولت عليها الحكومة البريطانية في عام 1914، وتتخلى عن جميع المطالبات في هذه المسألة.
المادة 59
تعترف اليونان بالتزامها بتعويض الأضرار التي لحقت بالأناضول بسبب أعمال الجيش أو الإدارة اليونانية التي كانت مخالفة لقوانين الحرب. ومن ناحية أخرى، فإن تركيا، بالنظر إلى الوضع المالي لليونان الناتج عن إطالة أمد الحرب وعواقبها، تتخلى في النهاية عن جميع مطالبات التعويض ضد الحكومة اليونانية.
المادة 60
يتعين على الدول التي انفصلت عن الإمبراطورية العثمانية بعد حروب البلقان أو بموجب هذه المعاهدة، أن تحصل، دون مقابل، على جميع ممتلكات وأملاك الإمبراطورية العثمانية الموجودة فيها.
ومن المفهوم أن الممتلكات والأملاك التي تم نقلها من القائمة المدنية إلى الدولة قد حددتها الإيرادات في 8 سبتمبر 1908، وكذلك تلك التي كانت تدار من قبل القائمة المدنية لصالح الخدمة العامة في 30 أكتوبر 1918، يتم تضمينها في الممتلكات والأملاك المشار إليها في الفقرة السابقة. وتحل الدول المذكورة محل الإمبراطورية العثمانية فيما يتعلق بالممتلكات والأملاك المعنية، مع الحفاظ على الأوقاف المنشأة على هذه الممتلكات.
النزاع الذي نشأ بين الحكومتين اليونانية والتركية بشأن الأملاك والممتلكات التي انتقلت من القائمة المدنية إلى الدولة والتي تقع في أراضي الإمبراطورية العثمانية السابقة التي تم نقلها إلى اليونان إما بعد حروب البلقان، أو بعد ذلك، يجب أن يحال إلى محكمة التحكيم في لاهاي، وفقا للبروتوكول الخاص رقم 2 المرفق بمعاهدة أثينا من 1 إلى 4 نوفمبر 1913. ويتم تسوية الاختصاصات بين الحكومتين. ولن تغير أحكام هذه المادة الطبيعة القانونية للأملاك والممتلكات المسجلة باسم القائمة المدنية أو التي تديرها، والتي لم تتم الإشارة إليها في الفقرتين الثانية والثالثة أعلاه.
المادة 61
لا يجوز لمتلقي المعاشات التقاعدية المدنية والعسكرية التركية الذين يكتسبون بموجب هذه المعاهدة جنسية دولة أخرى غير تركيا، أن يطالبوا الحكومة التركية فيما يتعلق بمعاشاتهم.
المادة 62
تعترف تركيا بتحويل أي مطالبات بالدفع أو السداد قد تقوم ضدها من ألمانيا أو النمسا أو بلغاريا أو المجر، وفقاً للمادة 261 من معاهدة السلام المبرمة في فرساي في 28 يونيو 1919، مع ألمانيا، وما يقابلها من مواد معاهدات السلام بتاريخ 10 سبتمبر ١٩١٩ مع النمسا؛ وبتاريخ 27 نوفمبر 1919 مع بلغاريا. وبتاريخ 4 يونيو 1920 مع المجر. وتوافق الدول المتعاقدة الأخرى على إعفاء تركيا من الديون التي تتحمل مسؤوليتها عن هذا الحساب. كما يتم تحويل المطالبات التي قدمتها تركيا ضد ألمانيا والنمسا وبلغاريا والمجر إلى الدول المتعاقدة المذكورة.
المادة 63
بموجب هذا الاتفاق، تعفي الحكومة التركية، بالاتفاق مع الدول المتعاقدة الأخرى، الحكومة الألمانية من الالتزام الذي تعهدت به أثناء الحرب بقبول أوراق العملة الحكومية التركية بسعر صرف محدد مقابل تصدير البضائع إلى تركيا من ألمانيا بعد الحرب.
الجزء الثالث: البنود الاقتصادية
المادة 64
في هذا الجزء، يعني مصطلح “القوى المتحالفة” الدول المتعاقدة بخلاف تركيا.
يشمل مصطلح “الرعايا المتحالفون” الأشخاص الطبيعيين والشركات والجمعيات في الدول المتعاقدة بخلاف تركيا أو دولة أو إقليم تحت حماية إحدى الدول المذكورة.
وتفيد أحكام هذا الجزء المتعلقة بـ “رعايا الحلفاء” الأشخاص الذين لم يحصلوا على جنسية إحدى دول الحلفاء، الذين حصلوا بالفعل من السلطات العثمانية على الحماية التي تمتعوا بها بالفعل على أيدي هذه الدول. ويتلقوا نفس المعاملة التي يتلقاها مواطنو الحلفاء، وقد تم التأكد من امتيازهم في هذا الصدد.
القسم الأول: ممتلكات وحقوق ومصالح
المادة 65
الممتلكات والحقوق والمصالح التي لا تزال موجودة والتي يمكن تحديدها في الأراضي التركية المتبقية في تاريخ دخول هذه المعاهدة حيز التنفيذ، والتي تنتمي إلى الأشخاص الذين كانوا في 29 أكتوبر 1914، من رعايا الحلفاء، يتم إعادتها على الفور لأصحابها في حالتها الحالية.
وبشكل متبادل، فإن الممتلكات والحقوق والمصالح التي لا تزال موجودة ويمكن تحديدها في الأراضي الخاضعة لسيادة أو حماية دول الحلفاء في 29 أكتوبر 1914، أو في الأراضي المنفصلة عن الإمبراطورية العثمانية بعد حروب البلقان والتي تخضع إلى اليوم لسيادة أي سلطة من هذا القبيل، والتي تعود للمواطنين الأتراك، يتم إعادتها على الفور إلى أصحابها في دولتهم الحالية. وينطبق نفس الحكم على الممتلكات والحقوق والمصالح التي تخص الرعايا الأتراك في الأراضي المنفصلة عن الإمبراطورية العثمانية بموجب هذه المعاهدة، والتي قد تكون تعرضت للتصفية أو أي إجراء استثنائي آخر مهما كان من جانب سلطات القوى الحليفة.
جميع الممتلكات والحقوق والمصالح الواقعة في أراضي منفصلة عن الإمبراطورية العثمانية بموجب هذه المعاهدة، والتي، بعد أن خضعت من قبل الحكومة العثمانية لإجراء حرب استثنائي، أصبحت الآن في أيدي الدولة المتعاقدة التي تمارس السلطة على الإقليم المذكور، والتي يمكن تحديدها، يجب إعادتها إلى أصحابها الشرعيين، في حالتها الحالية. ويسري الحكم نفسه على الأموال غير المنقولة التي ربما تكون الدولة المتعاقدة قد قامت بتصفيتها على الأراضي المذكورة. ويجب تقديم جميع الدعاوى الأخرى بين الأفراد إلى المحاكم المحلية المختصة. ويجب أن تحال جميع المنازعات المتعلقة بهوية أو رد الممتلكات التي يتم تقديم مطالبة بها إلى هيئة التحكيم المختلطة المنصوص عليها في القسم الخامس من هذا الجزء.
المادة 66
من أجل تفعيل أحكام الفقرتين الأولى والثانية من المادة 65، ستقوم الأطراف السامية المتعاقدة، بموجب الإجراء الأسرع، بإعادة أصحابها إلى حيازة ممتلكاتهم وحقوقهم ومصالحهم الخالية من أي التزامات أو أعباء قد تكون هذه الممتلكات والحقوق والمصالح قد اتهمت بها دون موافقة أصحابها. وسيكون من واجب حكومة السلطة التي تنفذ الرد أن تقدم تعويضات لأطراف ثالثة ربما تكون قد حصلت على الممتلكات بشكل مباشر أو غير مباشر من الحكومة المذكورة والذين قد يتضررون من هذا الرد. ويتم التعامل مع المنازعات التي قد تنشأ فيما يتعلق بهذا التعويض من قبل المحاكم العادية. في جميع الحالات الأخرى، سيكون متاحاً لأي أطراف ثالثة قد تتعرض للضرر اتخاذ إجراءات ضد أي شخص مسؤول، من أجل الحصول على تعويض.
من أجل تفعيل هذه الأحكام، تُلغى فوراً جميع أعمال النقل أو تدابير الحرب الاستثنائية الأخرى، التي ربما تكون الأطراف السامية المتعاقدة قد نفذتها فيما يتعلق بممتلكات العدو وحقوقه ومصالحه، وتوقف في حالة عدم الانتهاء من التصفية بعد. ويجب إرضاء أصحاب المطالبات من خلال الاسترداد الفوري لممتلكاتهم وحقوقهم ومصالحهم بمجرد تحديدها.
المادة 67
تتعهد اليونان ورومانيا والدولة الصربية الكرواتية السلوفينية من جهة، وتركيا من جهة أخرى بتسهيل البحث عن أراضيها عن طريق التدابير الإدارية المناسبة وتسليم جميع الوثائق المتعلقة بها، ورد الممتلكات المنقولة من جميع الأنواع التي تم الاستيلاء عليها أو مصادرتها أو حجزها من قبل جيوشها أو إداراتها في أراضي تركيا، أو في أراضي اليونان، أو رومانيا، أو الدولة الصربية الكرواتية-السلوفينية على التوالي، والتي تقع بالفعل داخل الأراضي المذكورة.
وسيجري هذا البحث والاسترداد أيضا فيما يتعلق بالممتلكات ذات الطبيعة المشار إليها أعلاه التي استولت عليها أو احتجزتها الجيوش أو الإدارات الألمانية أو النمساوية المجرية أو البلغارية في أراضي اليونان أو رومانيا أو الدولة الصربية الكرواتية – السلوفينية، والتي تم تحويلها لتركيا أو لمواطنيها، وكذلك للممتلكات التي استولت عليها أو حجزتها الجيوش اليونانية أو الرومانية أو الصربية في الأراضي التركية، والتي تم تخصيصها لليونان أو رومانيا أو الدولة الصربية الكرواتية-السلوفينية أو لمواطنيها. ويجب تقديم الطلبات المتعلقة بهذا البحث ورد الحقوق في غضون ستة أشهر من بدء نفاذ هذه المعاهدة.
المادة 68
الديون الناشئة عن العقود المبرمة، في المناطق في تركيا التي يحتلها الجيش اليوناني، بين السلطات والإدارات اليونانية من جهة والمواطنين الأتراك من ناحية أخرى، يجب أن تدفعها الحكومة اليونانية وفقاً لأحكام العقود المذكورة.
المادة 69
لا يتم تحصيل أي رسوم أو ضريبة أو ضريبة إضافية، بموجب الامتيازات التي تمتعوا بها في 1 أغسطس 1914، لا تخص رعايا الحلفاء وممتلكاتهم، من رعايا الحلفاء أو ممتلكاتهم فيما يتعلق بالسنوات المالية السابقة السنة المالية 1922-1923.
إذا تم تحصيل أي مبالغ بعد 15 مايو 1923، فيما يتعلق بالسنوات المالية السابقة للسنة المالية 1922 – 1923، يتم إعادة المبالغ إلى الأشخاص المعنيين بمجرد دخول هذه المعاهدة حيز التنفيذ. ولا يجوز المطالبة بالسداد فيما يتعلق بالمبالغ المصروفة قبل 15 مايو 1923.
المادة 70
يجب تقديم الطلبات المستندة إلى المواد 65 و66 و69 إلى السلطات المختصة في غضون ستة أشهر، وفي حالة عدم الاتفاق إلى هيئة التحكيم المختلطة في غضون اثني عشر شهراً، من دخول هذه المعاهدة حيز التنفيذ.
المادة 71
الإمبراطورية البريطانية، فرنسا، [وإيطاليا ورومانيا والدولة الصربية الكرواتية – السلوفينية أو رعاياهم الذين بدأوا مطالبات أو دعاوى تتعلق بممتلكاتهم وحقوقهم ومصالحهم ضد الحكومة العثمانية قبل 29 أكتوبر 1914، فإن أحكام هذه القِسم لن تمس مثل هذه المطالبات أو الدعاوى.
وبالمثل، لن تُمس الدعاوى أو القضايا المرفوعة ضد الحكومات البريطانية أو الفرنسية أو الإيطالية أو الرومانية أو الصربية – الكرواتية – السلوفينية من قبل الحكومة العثمانية أو مواطنيها. وستستمر هذه المطالبات أو الدعاوى ضد الحكومة التركية وضد الحكومات الأخرى المذكورة في هذه المادة بموجب المذكورة في هذه المادة في ظل الشروط الموجودة قبل 29 أكتوبر 1914 مع إيلاء الاعتبار اللازم لإلغاء الاستسلام.
المادة 72
في الأراضي التي لا تزال تركية بموجب هذه المعاهدة، فإن الممتلكات والحقوق والمصالح التي تعود لألمانيا والنمسا والمجر وبلغاريا أو لمواطنيها، والتي كان الحلفاء قد استولوا عليها أو احتلوها قبل دخول المعاهدة حيز التنفيذ تبقى في حوزة هذه الحكومات حتى إبرام الترتيبات بينها وبين الحكومات الألمانية والنمساوية والمجرية والبلغارية أو رعاياها المعنيين. وإذا تمت تصفية الممتلكات والحقوق والمصالح المذكورة أعلاه، يتم إقرار هذه التصفية.
وفي الأراضي المنفصلة عن تركيا بموجب هذه المعاهدة، يكون للحكومة التي تمارس السلطة هناك، سلطة تصفية الممتلكات والحقوق والمصالح التي تعود إلى ألمانيا والنمسا والمجر وبلغاريا أو لمواطنيها، في غضون سنة واحدة من دخول هذه المعاهدة حيز التنفيذ.
تُدفع عائدات التصفية، سواء تم إجراؤها بالفعل أم لا، إلى لجنة التعويض المنشأة بموجب معاهدة السلام المبرمة مع الدول المعنية، إذا كانت الممتلكات التي تمت تصفيتها تخص الدولة الألمانية أو النمساوية أو المجرية أو البلغارية. وفي حالة تصفية الملكية الخاصة تدفع حصيلة التصفية للملاك مباشرة. ولا تنطبق أحكام هذه المادة على الشركات العثمانية المحدودة. ولن تكون الحكومة التركية مسؤولة بأي حال من الأحوال عن التدابير المشار إليها في هذه المادة.
القسم الثاني: العقود والدعاوى والأحكام
المادة 73
فئات العقود التالية المبرمة، قبل التاريخ المذكور في المادة 82، بين الأشخاص الذين أصبحوا بعد ذلك أعداء على النحو المحدد في تلك المادة، تظل سارية المفعول رهنا بأحكام العقود وأحكام هذه المعاهدة:
(أ) عقود بيع الممتلكات العقارية، حتى لو لم تكن جميع الإجراءات الرسمية قد أُبرمت، شريطة أن يتم التسليم بالفعل قبل التاريخ الذي أصبح فيه الطرفان أعداء على النحو المحدد في المادة 82.
(ب) عقود إيجار واتفاقيات إيجار الأراضي والمنازل المبرمة بين الأفراد.
(ج) العقود المبرمة بين الأفراد بشأن استغلال المناجم والغابات والمدن الزراعية.
(د) عقود الرهن أو التعهد أو الامتياز.
(هـ) العقود التي تتكون منها الشركات، باستثناء “الشركات تحت اسم جماعي” التي لا تشكل، بموجب القانون الذي تخضع له، كياناً منفصلاً عن الكيان الذي تتألف منه (الشراكات).
(و) العقود، أيا كان الغرض منها، المبرمة بين الأفراد أو الشركات والدولة أو المقاطعات أو البلديات أو الأشخاص الاعتباريين الآخرين المكلفين بالوظائف الإدارية.
(ز) العقود المتعلقة بوضع الأسرة.
(ح) العقود المتعلقة بالهدايا أو المكافآت أيا كان نوعها.
لا يمكن التذرع بهذه المادة من أجل إعطاء صلاحية للعقود تختلف عن تلك التي كانت عندهم عند إبرامها. ولا تنطبق على عقود الامتياز.
المادة 74
تخضع عقود التأمين لأحكام ملحق هذا القسم.
المادة 75
العقود غير تلك المنصوص عليها في المادتين 73 و74 وغيرها من عقود الامتياز ، التي أبرمت بين أشخاص أصبحوا أعداء بعد ذلك، تعتبر ملغاة اعتباراً من التاريخ الذي أصبح فيه الطرفان أعداء.
ومع ذلك، يكون لأي من طرفي العقد الحق، في غضون ثلاثة أشهر من دخول هذه المعاهدة حيز التنفيذ، في المطالبة بتنفيذ العقد، بشرط الدفع، حيثما تتطلب الظروف، لتعويض الطرف الآخر ويتم حساب ذلك وفقاً للفروق بين الشروط السائدة في وقت إبرام العقد وتلك السائدة في وقت استحقاق تمديده. في حالة عدم الاتفاق بين الطرفين، يتم تحديد هذا التعويض من قبل هيئة التحكيم المختلطة.
المادة 76
صحة جميع التنازلات التي أبرمت قبل دخول هذه المعاهدة حيز التنفيذ بين مواطني الدول المتعاقدة وأطراف العقود المحددة في المواد من 73 إلى 75، وخاصة تلك التي تنص على الإلغاء أو التمديد أو طرق التنفيذ أو تأكيد تعديل هذه العقود، بما في ذلك الاتفاقات المتعلقة بعملة الدفع أو سعر الصرف.
المادة 77
العقود المبرمة بين الحلفاء والمواطنين الأتراك المبرمة بعد 30 أكتوبر 1918 لا تزال سارية وسيحكمها القانون العادي.
العقود المبرمة حسب الأصول مع حكومة القسطنطينية ما بين 30 أكتوبر 1918 – 16 مارس 1920 لا تزال سارية المفعول وسيحكمها القانون العادي.
العقود المبرمة حسب الأصول مع حكومة القسطنطينية بعد 16 مارس 1920 مع حكومة القسطنطينية بشأن الأراضي التي ظلت تحت السيطرة الفعلية للحكومة المذكورة، تُقدم إلى الجمعية الوطنية الكبرى لتركيا للموافقة عليها، إذا تقدمت الأطراف المعنية بطلب في غضون ثلاثة أشهر من دخول المعاهدة الحالية حيز التنفيذ. تقيد المدفوعات التي تتم بموجب هذه العقود حسب الأصول للطرف الذي قام بها.
وإذا لم تمنح الموافقة، يحق للطرف المعني، إذا اقتضت الظروف ذلك، الحصول على تعويض مقابل الخسارة المباشرة التي تم تكبدها بالفعل؛ ويتم تحديد هذا التعويض، في حالة عدم وجود اتفاق ودي، من قبل هيئة التحكيم المختلطة. ولا تنطبق أحكام هذه المادة على عقود الامتياز أو على تحويل الامتيازات.
المادة 78
جميع المنازعات القائمة بالفعل، أو التي قد تنشأ في غضون الستة أشهر المذكورة أدناه، فيما يتعلق بالعقود، بخلاف عقود الامتياز، بين الأطراف التي أصبحت أعداء فيما بعد، يتم تحديدها من قبل هيئة التحكيم المختلطة، باستثناء النزاعات التي: وفقا لقوانين السلطات المحايدة تدخل ضمن اختصاص المحاكم الوطنية لتلك السلطات. ففي الحالة الأخيرة، يتم الفصل في مثل هذه النزاعات من قبل المحاكم الوطنية المذكورة، باستثناء هيئة التحكيم المختلطة. ويجب تقديم الطلبات المتعلقة بالمنازعات التي تقع ضمن هذه المادة، ضمن اختصاص هيئة التحكيم المختلطة، إلى المحكمة المذكورة في غضون ستة أشهر من تاريخ إنشائها. وبعد انقضاء هذه المدة، يتم الفصل في النزاعات التي لم يتم تقديمها إلى هيئة التحكيم المختلطة من قبل المحاكم المختصة وفقاً للقانون العادي.
لا تنطبق أحكام هذه المادة على الحالات التي أقام فيها جميع أطراف العقد في نفس البلد أثناء الحرب وكانت يتصرفون بحرية في شؤونهم وممتلكاتهم، ولا في النزاعات التي صدر بشأنها حكم من مختص المحكمة قبل التاريخ الذي أصبح فيه الطرفان أعداء.
المادة 79
يجب التعامل مع جميع الفترات مهما كانت الدعوى أو التقييد لحق التصرف، سواء بدأت في السريان قبل أو بعد اندلاع الحرب، في أراضي الأطراف السامية المتعاقدة حتى الآن فيما يتعلق بالعلاقات بين الأعداء، على أنها قد تم تعليقها من 29 أكتوبر 2014، حتى انقضاء ثلاثة أشهر على دخول المعاهدة الحالية حيز التنفيذ.
ينطبق هذا الحكم، على وجه الخصوص، على الفترات الزمنية المسموح بها لعرض الفائدة أو كوبونات الأرباح، أو للتقديم لدفع الضمانات المسحوبة للاسترداد أو السداد طبقاً لأي سبب آخر. فيما يتعلق برومانيا، تعتبر الفترات المذكورة أعلاه معلقة اعتباراً من 27 أغسطس 1916.
المادة 80
فيما بين الأعداء، لا يُعتبر أي صك قابل للتداول يكون قد تم إصداره قبل الحرب، قد أصبح باطلاً بسبب الفشل فقط في تقديم الصك للقبول أو الدفع في الوقت المطلوب، أو الإشعار بعدم القبول أو عدم الدفع لمن يسحب أو يحول، أو للاحتجاج على الصك، أو بسبب الفشل في استكمال أي إجراءات رسمية خلال وقت الحرب..
وعندما تكون الفترة التي من المفترض أن يتم فيها تقديم الصك محل التفاوض للقبول أو السداد، أو إعطاء إشعار بعدم القبول أو عدم الدفع لمن يقوم بالسحب أو التحويل، أو الاحتجاج على الصك، قد انتهت صلاحيتها أثناء الحرب، وعدم القدرة على القيام بذلك أثناء الحرب، سيتم السماح بفترة ثلاثة أشهر من دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ بالتقديم أو الإخطار بعدم القبول أو عدم الدفع أو الاحتجاج خلال هذه المدة.
المادة 81
تعتبر المبيعات التي تمت أثناء الحرب من أجل الوفاء بالتعهدات أو الرهون التي تم إنشاؤها قبل الحرب كضمان للديون التي أصبحت مستحقة، صالحة، على الرغم من أنه قد لا يكون من الممكن القيام بجميع الإجراءات المطلوبة لإخطار المدين، شريطة حق المدين المذكور صراحة في استدعاء الدائن أمام هيئة التحكيم المختلطة لتقديم الحسابات، وإلا فإن الدائن سيكون عرضة للتعويض.
يكون من واجب هيئة التحكيم المختلطة تسوية الحسابات بين الطرفين، والتحقيق في الظروف التي بيعت بموجبها تم التعهد أو الرهن لهذه الممتلكات، وأمر الدائن بتعويض أي خسارة تكبدها المدين نتيجة البيع إذا تصرف الدائن بسوء نية، أو إذا لم يتخذ جميع الخطوات في حدود سلطته لتجنب اللجوء إلى البيع أو التسبب في البيع في ظروف لا تضمن تحقيق سعر عادل. وينطبق هذا الحكم فقط بين الأعداء ولا يمتد إلى المعاملات المشار إليها أعلاه والتي ربما تم إجراؤها بعد الأول من مايو 1923.
المادة 82
لأغراض هذا القِسم، يعتبر طرفا العقد أعداء من التاريخ الذي أصبح فيه التداول بينهما مستحيلاً في الواقع أو تم حظره أو أصبح غير قانوني بموجب القوانين أو الأوامر أو اللوائح التي كان أحد الطرفين خاضعاً لها.
وعلى سبيل الاستثناء من المواد 73-75 و79 و80، تخضع العقود للقانون العادي إذا تم إبرامها داخل أراضي أحد الأطراف السامية المتعاقدة بين الأعداء (بما في ذلك الشركات) أو وكلائهم، إذا كانت هذه المنطقة دولة معادية لأحد الأطراف المتعاقدة التي بقيت هناك خلال الحرب وكانت قادرة على التصرف بحرية في أموره الشخصية وممتلكاته.
المادة 83
لا تنطبق أحكام هذا القِسم بين اليابان وتركيا؛ فيتم تحديد المسائل التي يتناولها هذا القسم في كلا البلدين وفقاً للقانون المحلي.
ملحق
أولاً: التأمين على الحياة
الفقرة 1
لا تعتبر عقود التأمين على الحياة المبرمة بين شركة التأمين والشخص الذي أصبح بعد ذلك عدواً قد تم حلها بسبب اندلاع الحرب أو حقيقة أن يصبح الشخص عدواً. وكل مبلغ أصبح، أثناء الحرب، مستحقاً لعقد لم يُحلّ وفقاً للفقرة السابقة، يمكن استرداده بعد الحرب. وسيتم زيادة هذا المبلغ بفائدة بنسبة 5 في المائة سنوياً من تاريخ استحقاقها حتى يوم الدفع.
إذا انقضى العقد أثناء الحرب، بسبب عدم دفع أقساط التأمين أو أصبح باطلاً بسبب الإخلال بشروط العقد، يحق للمؤمن عليه، أو ممثليه، أو الأشخاص الذين يحق لهم، في أي لحظة خلال اثني عشر أشهر من دخول هذه المعاهدة حيز التنفيذ للمطالبة من شركة التأمين بقيمة التنازل عن البوليصة في تاريخ انقضائها أو إلغائها، مع فائدة بنسبة 5 في المائة في السنة.
يحق للمواطنين الأتراك الذين أُبرمت عقود تأمينهم على الحياة قبل 29 أكتوبر 1914 أو تم تخفيضها قبل المعاهدة لعدم دفع أقساط التأمين وفقاً لأحكام العقود المذكورة، الحق، في غضون ثلاثة أشهر من دخول هذه المعاهدة حيز التنفيذ، إذا كانوا لا يزالون على قيد الحياة، استعادة المبالغ المستحقة لبوليصة التأمين بالكامل. ولهذا الغرض، يجب عليهم، بعد الخضوع لفحص طبي من قبل طبيب الشركة، والتي تعتبر الشركة نتيجته مُرضية، دفع أقساط التأمين المتأخرة بفائدة مركبة بنسبة 5 في المائة.
الفقرة 2
من المفهوم أن عقود التأمين على الحياة بأموال غير الجنيه التركي، التي أبرمت قبل 29 أكتوبر 1914، بين الشركات التي تحمل جنسية دولة متحالفة والمواطنين الأتراك، والتي تم دفع أقساط التأمين بشأنها قبل وبعد 18 نوفمبر 1915، أو حتى قبل ذلك التاريخ فقط، أولاً، من خلال تحديد حقوق المؤمن عليه وفقاً للشروط العامة للسياسة للفترة قبل 18 نوفمبر 1915، بالعملة المنصوص عليها في العقد بالسعر الحالي في بلدها الأصلي (على سبيل المثال، سيتم دفع كل مبلغ منصوص عليه بالفرنك أو بالفرنك الذهبي أو العملة المرتبطة بالفرنك الفرنسي)، وثانياً، للفترة التي تلي 18 نوفمبر 1915، بالعملة الورقية التركية – الجنيه التركي الذي تم أخذه بالقيمة الاسمية قبل الحرب.
إذا أثبت المواطنون الأتراك الذين تم إبرام عقودهم بعملة أخرى غير العملة التركية أنهم استمروا في دفع أقساطهم منذ 18 نوفمبر 1915 بالعملة المنصوص عليها في العقود، تتم تسوية العقود المذكورة بالعملة نفسها عند المعدل الحالي في بلدها الأصلي، حتى بالنسبة لمنطقة المحيط الهندي بعد 18 نوفمبر 1915. ويحق للمواطنين الأتراك الذين كانت عقودهم المبرمة قبل 29 أكتوبر 1914 بعملة أخرى غير العملة التركية مع الشركات التي تمتلك جنسية إحدى الدول المتحالفة، بسبب سداد الأقساط، التي لا تزال سارية، الحق في غضون ثلاثة أشهر بعد بدء نفاذ هذه المعاهدة لاستعادة بوليصة التأمين الخاصة بهم بالكامل، بالعملة المنصوص عليها في العقد، بالسعر الحالي في بلدها الأصلي. ولهذا الغرض، يجب عليهم دفع أقساط التأمين التي أصبحت مستحقة منذ 18 نوفمبر 1915. من ناحية أخرى، فإن الأقساط التي يدفعونها بالفعل بالعملة الورقية التركية منذ ذلك التاريخ سيتم تسديدها لهم بنفس العملة.
الفقرة 3
فيما يتعلق بالتأمينات بالليرة التركية، تتم التسوية بالعملة الورقية التركية.
الفقرة 4
لا تنطبق أحكام الفقرتين 2 و3 على حاملي البوليصة الذين، بموجب اتفاق صريح، قد قاموا بالفعل بتسوية مع شركات التأمين لتحديد قيمة وثائق التأمين وطريقة دفع أقساط التأمين، ولا لأولئك الذين قد تم تسويتها في نهاية تاريخ دخول هذه المعاهدة حيز التنفيذ.
الفقرة 5
لأغراض الفقرات السابقة، تعتبر عقود التأمين على أنها عقود تأمين على الحياة عندما تعتمد على احتمالات الحياة البشرية، مقترنة بمعدل الفائدة، لحساب الارتباط المتبادل بين الطرفين.
ثانياً: التأمين البحري
الفقرة 6
مع مراعاة الأحكام الواردة في هذه الاتفاقية، لا تعتبر عقود التأمين البحري قد تم حلها عندما تكون المخاطر التي ارتبطت قبل أن يصبح الطرفان أعداء، ولكن لا يجوز اعتبار البوليصة لتغطية الخسائر بسبب الإجراءات الحربية التي تقوم بها الدولة إذا كان المؤمِّن مواطناً أو من حلفاء تلك الدولة.
ثالثاً: الحريق والتأمينات الأخرى
الفقرة 7
مع مراعاة التحفظ الوارد في الفقرة السابقة، لا يتم حل عقود التأمين ضد الحريق وجميع أشكال عقود التأمين الأخرى.
القسم الثالث: الديون
المادة 84
اتفقت الأطراف السامية المتعاقدة على الاعتراف بأن الديون التي كانت مستحقة قبل الحرب أو التي أصبحت مستحقة خلال الحرب بموجب عقود أبرمت قبل الحرب، والتي ظلت غير مدفوعة بسبب الحرب، يجب تسويتها ودفعها، وفقاً لأحكام العقود بالعملة المتفق عليها بالسعر الجاري في بلد المنشأ.
ومع عدم الإخلال بأحكام ملحق القسم الثاني من هذا الجزء، من المتفق عليه أنه حيثما يتم حساب المدفوعات التي يتم دفعها بموجب عقد ما قبل الحرب بالمبالغ التي يتم تحصيلها أثناء الحرب كلياً أو جزئياً بعملة أخرى غير تلك المذكورة في العقد المذكور، يمكن إجراء هذه المدفوعات عن طريق تسليم المبالغ التي تم جمعها بالفعل، بالعملة التي تم تحصيلها بها. ولا يؤثر هذا الحكم على التسويات التي تتعارض مع الأحكام السابقة التي تم التوصل إليها باتفاق طوعي بين الطرفين قبل دخول هذه المعاهدة حيز التنفيذ.
المادة 85
الدين العام العثماني باتفاق عام يُترك خارج نطاق هذا القِسم والأقسام الأخرى من هذا الجزء (البنود الاقتصادية).
القسم الرابع: الملكية الصناعية والأدبية والفنية
المادة 86
مع مراعاة أحكام هذه المعاهدة، يجب إعادة أو استعادة حقوق الملكية الصناعية والأدبية والفنية كما كانت في 1 أغسطس، 1919، وفقاً لقانون كل من الدول المتعاقدة، اعتباراً من دخول هذه المعاهدة حيز التنفيذ في أراضي الأطراف السامية المتعاقدة لصالح الأشخاص الذين يحق لهم الاستفادة منهم في لحظة بدء حالة الحرب أو ممثليهم القانونيين. وبالمثل، فإن الحقوق التي كان من الممكن اكتسابها أثناء الحرب، عن طريق طلب تم تقديمه بشكل قانوني لحماية الملكية الصناعية أو نشر مصنف أدبي أو فني، يجب الاعتراف بها وإقرارها لصالح الأشخاص الذين كان يحق لهم الحصول عليها، اعتباراً من دخول هذه المعاهدة حيز التنفيذ.
ودون المساس بالحقوق المطلوب استعادتها وفقاً للحكم أعلاه، فإن جميع الأفعال (بما في ذلك منح التراخيص) التي تتم بموجب التدابير الخاصة التي تم اتخاذها خلال الحرب من قبل سلطة تشريعية أو تنفيذية أو إدارية لدولة متحالفة فيما يتعلق بحقوق المواطنين الأتراك فيما يتعلق بالملكية الصناعية أو الأدبية أو الفنية، تظل سارية وتظل نافذة بالكامل. وينطبق هذا الحكم، مع ما يلزم من تبديل، على التدابير المقابلة التي تتخذها السلطات التركية فيما يتعلق بحقوق مواطني أي دولة متحالفة.
المادة 87
يُمنح ما لا يقل عن سنة واحدة من دخول هذه المعاهدة حيز التنفيذ، دون ضريبة أو عقوبة من أي نوع، للمواطنين الأتراك في أراضي كل من الدول المتعاقدة الأخرى، ولرعايا هذه الدول في تركيا، حيث يمكنهم من خلالها تنفيذ أي عمل، والوفاء بأي شكل كان من الأشكال، ودفع أي رسوم، والوفاء عموماً بأي التزام منصوص عليه في قوانين ولوائح الدول المعنية للحفاظ على أو الحصول على أو معارضة منح حقوق الملكية الصناعية التي تم الحصول عليها بالفعل في 1 أغسطس 1914، أو التي ربما كان يمكن الحصول عليها، ولكن منعتها الحرب، منذ ذلك التاريخ عن طريق طلب تم تقديمه قبل أو أثناء الحرب.
تُعاد حقوق الملكية الصناعية التي انقضت بسبب أي فشل في تنفيذ أي فعل أو الوفاء بأي شكل من الأشكال أو دفع أي رسوم، ولكن تخضع، في حالة براءات الاختراع والتصاميم، إلى اتخاذ التدابير التي يجوز لكل سلطة أن تعتبرها ضرورية بشكل معقول لحماية حقوق الأطراف الثالثة الذين استغلوا أو استخدموا براءات الاختراع أو التصاميم منذ أن انقضت.
تُستبعد الفترة من 1 أغسطس 1914، حتى دخول هذه المعاهدة حيز التنفيذ في حساب الوقت الذي يجب فيه استغلال البراءة أو العلامة التجارية أو التصميم المستخدم، ومن المتفق عليه كذلك أنه لا توجد براءة اختراع أو علامة تجارية أو تصميم المعمول به في 1 أغسطس 1914، يخضع للفض أو الإلغاء بسبب الفشل في استغلال هذه البراءة أو استخدام هذه العلامة التجارية أو التصميم لمدة عامين بعد دخول هذه المعاهدة.
المادة 88
لا يجوز رفع أي دعوى أو تقديم أي مطالبة من قبل المواطنين الأتراك أو الأشخاص المقيمين في تركيا أو الذين يقومون بأعمال تجارية في تركيا من ناحية، ومن ناحية أخرى من قبل رعايا دول الحلفاء أو الأشخاص المقيمين أو الذين يمارسون أعمالهم التجارية في أراضي هذه السلطات، أو من قبل أطراف ثالثة حصلت على سند خلال الحرب من هؤلاء الأشخاص، بسبب أي حدث وقع داخل أراضي الطرف الآخر، بين تاريخ بداية حالة الحرب وتاريخ دخول هذه المعاهدة حيز التنفيذ، والتي قد يمكن اعتبار أنها تشكل انتهاكاً لحقوق الملكية الصناعية أو حقوق الملكية الأدبية أو الفنية سواء كانت موجودة في أي وقت أثناء الحرب، أو تم إحياؤها بموجب أحكام المادة 86.
ومن بين الحوادث المشار إليها أعلاه، استخدام حكومات الأطراف السامية المتعاقدة، أو أي شخص يعمل نيابة عنها، أو بموافقتها، لحقوق الملكية الصناعية أو الأدبية أو الفنية، وكذلك بيع عرض للبيع أو استخدام المنتجات أو الأجهزة أو أي مواد من أي نوع تنطبق عليها هذه الحقوق.
المادة 89
تراخيص استخدام الملكية الصناعية، أو لاستنساخ المصنفات الأدبية أو الفنية، التي مُنحت قبل الحرب من قبل أو إلى رعايا دول الحلفاء أو الأشخاص المقيمين في أراضيها أو الذين يقومون بأعمال تجارية فيها، من جهة، إلى أو عن طريق رعايا أتراك من جهة أخرى، ستعتبر لاغية اعتباراً من تاريخ بدء حالة الحرب بين تركيا والدولة المتحالفة المعنية. ولكن على أي حال، يحق للمستفيد السابق من ترخيص من هذا النوع في غضون فترة ستة أشهر من دخول هذه المعاهدة حيز التنفيذ أن يطلب من مالك الحقوق منح ترخيص جديد، يتم تحديد شروطه، في حالة عدم الاتفاق بين الطرفين، من قبل هيئة التحكيم المختلطة المشار إليها في القسم الخامس من هذا الجزء. ويكون للمحكمة سلطة، حيثما تقتضي الظروف، أن تحدد في نفس الوقت المبلغ الذي تعتبره الدفع العادل لاستخدام الممتلكات خلال الحرب.
المادة 90
يستمر سكان الأراضي المنفصلة عن تركيا بموجب هذه المعاهدة، بالرغم من هذا النقل وتغيير الجنسية الناتجة عنها، في التمتع الكامل في تركيا بجميع الحقوق في الملكية الصناعية والأدبية والفنية التي يحق لهم بموجب القانون العثماني في وقت النقل. وتعترف الدولة بحقوق الملكية الصناعية والأدبية والفنية الموجودة في الأراضي المنفصلة عن تركيا بموجب هذه المعاهدة وقت الانفصال، أو التي أعيد إنشاؤها أو استعادتها بموجب أحكام المادة 86. ويتم نقل الأراضي المذكورة، وستبقى قائمة في تلك المنطقة لنفس الفترة الزمنية التي كانت ستتمتع بها بموجب القانون العثماني.
المادة 91
يجب تقديم جميع منح براءات الاختراع وتسجيل العلامات التجارية، وكذلك جميع تسجيلات تحويلات أو تخصيصات براءات الاختراع أو العلامات التجارية التي تم إجراؤها على النحو الواجب منذ 30 أكتوبر 1918، من قبل حكومة الإمبراطورية العثمانية في القسطنطينية أو في أي مكان آخر إلى الحكومة التركية ويتم تسجيلها، إذا تقدمت الأطراف المعنية بطلب في غضون ثلاثة أشهر من بدء نفاذ هذه المعاهدة. ويسري هذا التسجيل اعتباراً من تاريخ التسجيل الأصلي.
القسم الخامس: محكمة التحكيم المختلطة
المادة 92
في غضون ثلاثة أشهر من تاريخ دخول هذه المعاهدة حيز التنفيذ، يتم إنشاء هيئة تحكيم مختلطة بين كل دولة من دول الحلفاء من ناحية وتركيا من ناحية أخرى.
تتكون كل من هذه المحاكم من ثلاثة أعضاء، يعين اثنان على التوالي من قبل كل من الحكومات المعنية، ويحق لهما تحديد عدة أشخاص يختارون من بينهم، وفقاً للحالة المعنية، عضواً ليعمل كعضو في المحكمة. ويتم اختيار الرئيس بالاتفاق بين الحكومتين المعنيتين.
في حالة عدم التوصل إلى اتفاق في غضون شهرين من بدء نفاذ هذه المعاهدة، يتم تعيين الرئيس، بناءً على طلب إحدى الحكومات المعنية، من بين مواطني الدول التي ظلت محايدة خلال الحرب، وذلك من قبل رئيس محكمة العدل الدولية الدائمة في لاهاي.
إذا لم تعين إحدى الحكومات المعنية عضوا لتمثيلها في المحكمة، خلال فترة الشهرين المذكورة، فسيكون لمجلس عصبة الأمم سلطة الشروع في تعيين هذا العضو بناء على طلب الحكومة الأخرى المعنية.
إذا توفي أحد أعضاء المحكمة أو استقال أو أصبح غير قادر على أداء واجباته لأي سبب من الأسباب، يتم استبداله بالطريقة المنصوص عليها لتعيينه، وهي الفترة المذكورة أعلاه والتي تمتد شهرين من تاريخ الوفاة أو الاستقالة أو عدم القدرة كما تم التحقق منها حسب الأصول.
المادة 93
يكون مقر هيئة التحكيم المختلطة في القسطنطينية. إذا كان عدد القضايا وطابعها يبرر ذلك، يحق للحكومات المعنية أن تنشئ في كل محكمة على حدة واحداً أو أكثر من الأقسام الإضافية، يكون مقرها في أي مكان قد يكون مناسباً. ويتكون كل قسم من هذه الأقسام من نائب رئيس وعضوين يتم تعيينهما على النحو المنصوص عليه في الفقرات الثانية والثالثة والرابعة والخامسة من المادة 92.
تقوم كل حكومة بتعيين وكيل أو أكثر لتمثيلها أمام المحكمة.
إذا لم تنجز هذه المحكمة أو القسم عملها، بعد ثلاث سنوات من إنشاء هيئة التحكيم المختلطة، أو أحد أقسامها، وإذا كانت السلطة التي توجد على أراضيها هذه المحكمة أو القِسم تطلب مقرها، فإنه يجب نقل المقر من هذه الأراضي.
المادة 94
تفصل هيئات التحكيم المختلطة المنشأة عملاً بالمادتين 92 و93 في جميع المسائل التي تندرج ضمن اختصاصها بموجب هذه المعاهدة.
وتتخذ القرارات بالأغلبية.
توافق الأطراف السامية المتعاقدة على اعتبار قرارات هيئات التحكيم المختلطة نهائية وحاسمة، وجعلها مُلزمة لرعاياها، وضمان إنفاذها في أراضيها بمجرد إخطارها بقرارات المحكمتين، دون أن يكون ذلك ضرورياً لإعلانها تنفيذية.
تتعهد الأطراف السامية المتعاقدة كذلك بأن تساعد محاكمها وسلطاتها مباشرة هيئات التحكيم الثابتة بكل طريقة ممكنة، ولا سيما فيما يتعلق بنقل الإشعارات وجمع الأدلة.
المادة 95
تتصف هيئات التحكيم المختلطة بالعدالة والإنصاف وحسن النية.
وستحدد كل محكمة اللغة التي تستخدمها، وتأمر بإجراء الترجمات اللازمة لضمان فهم الإجراءات بشكل كامل؛ وستضع قواعد وحدود زمنية للإجراء يجب مراعاتها. حيث يجب أن تستند هذه القواعد إلى المبادئ التالية:
(1) يجب أن يشمل الإجراء تقديم مذكرة ومذكرة مضادة على التوالي، مع خيار تقديم رد ورد آخر. وإذا طلب أي من الطرفين الإذن لتقديم حجة شفوية، فسيُسمح له بذلك؛ وفي هذه الحالة يكون للطرف الآخر نفس الحق.
(2) تكون للمحكمة السلطة الكاملة لطلب الاستفسارات، وإنتاج الوثائق، وفحوصات الخبراء، لإبداء الرأي، ولطلب أي معلومات، وللاستماع إلى أي شهود، وللطلب من الأطراف أو ممثليهم بتقديم أي تفسيرات شفوية أو مكتوبة.
(3) رهناً بأي حكم مخالف في هذه المعاهدة، لا يجوز قبول أي مطالبة بعد انقضاء مهلة ستة أشهر من إنشاء المحكمة، إلا بناء على تفويض صريح وارد في قرار صادر عن المحكمة المذكورة ومبرر باعتباره تدبير استثنائي بالاعتبارات المتعلقة بالمسافة أو القوة القاهرة.
(4) يكون من واجب المحكمة أن تعقد ما يصل إلى جلسات أسبوعية حسب الحاجة للإنجاز السريع لأعمالها، ما عدا خلال الإجازات التي لا تتجاوز ثمانية أسابيع في السنة.
(5) يجب أن يصدر الحكم دائماً في غضون شهرين على الأكثر من نهاية الجلسة، وبعد ذلك ستشرع المحكمة في النظر في قرارها.
(6) تُسمع الحجج الشفوية، إن وجدت، علانية، وفي جميع الأحوال يصدر الحكم علنا.
(7) يحق لكل هيئة تحكيم مختلطة أن تعقد جلسات في مكان آخر غير المكان الذي أنشئ فيه مقرها، إذا اعتبرت أنه مفيد للانتهاء من العمل.
المادة 96
تعين الحكومات المعنية بالاتفاق أميناً عاماً لكل محكمة، وتلحق كل واحدة به أمينا أو أكثر. يكون الأمين العام والأمناء تحت أمر المحكمة، التي يحق لها، بموافقة الحكومات المعنية، الاستعانة بأي شخص قد تحتاج إلى مساعدته.
يكون لأمانة كل محكمة مكاتبها في القسطنطينية. ويكون للحكومات المعنية سلطة إنشاء مكاتب إضافية في أماكن أخرى قد تكون مناسبة.
تحتفظ كل محكمة في أمانتها بالسجلات والأوراق والوثائق المتعلقة بالقضايا المعروضة عليها، وعند الانتهاء من واجباتها، يتعين عليها إيداعها في محفوظات حكومة الدولة حيث تم إنشاء مقرها. وستكون هذه المحفوظات متاحة دائما للحكومات المعنية.
المادة 97
تدفع كل حكومة مكافآت لعضو هيئة التحكيم المختلطة الذي تعينه، وكذلك تلك الخاصة بأي وكيل أو سكرتير تعينه.
وتحدد مكافآت الرئيس ومكافآت الأمين العام بالاتفاق بين الحكومات المعنية، وتدفع المكافآت والمصروفات العامة للمحكمة بنصيب متساو بين الحكومتين.
المادة 98
لا ينطبق هذا القِسم على القضايا بين اليابان وتركيا، والتي تقع، وفقاً لشروط هذه المعاهدة، ضمن اختصاص هيئة التحكيم المختلطة. وتسوى هذه الحالات بالاتفاق بين الحكومتين.
القسم السادس: المعاهدات
المادة 99
من لحظة دخول هذه المعاهدة حيز التنفيذ ورهناً بأحكامها، تدخل المعاهدات والاتفاقيات والاتفاقات المتعددة الأطراف ذات الطابع الاقتصادي أو التقني المذكورة أدناه مرة أخرى حيز التنفيذ بين تركيا وتلك الدول المتعاقدة الأخرى الأطراف فيها:
(1) اتفاقيات 14 مارس 1884، و1 ديسمبر 1886، و23 مارس 1887 والبروتوكول النهائي المؤرخ 7 يوليو 1887 بشأن حماية الكابلات البحرية؛
(2) اتفاقية 5 يوليو 1890 بشأن تعميم التعريفات الجمركية وتنظيم اتحاد دولي لتعميم التعريفات الجمركية؛
(3) تدابير 9 ديسمبر 1907 بشأن إنشاء المكتب الدولي للنظافة العامة في باريس؛
(4) اتفاقية 7 يونيو 1905، بشأن إنشاء معهد زراعي دولي في روما؛
(5) اتفاقية 16 يوليو 1863 لاسترداد رسوم المرور في نهر شخيلت.
(6) اتفاقية 29 أكتوبر 1888 بشأن إنشاء تدبير محدد يضمن الاستخدام الحر لقناة السويس، مع مراعاة الأحكام الخاصة المنصوص عليها في المادة 19 من هذه المعاهدة؛
(7) معاهدات واتفاقيات الاتحاد البريدي العالمي، بما في ذلك المعاهدات والاتفاقيات الموقعة في مدريد في 30 نوفمبر 1920؛
(8) الاتفاقيات الدولية للبرق الموقعة في سانت بطرسبرج في 10 و22 يوليو 1875؛ اللوائح والتعريفات التي وضعها المؤتمر الدولي للبرق، لشبونة، 11 يونيو 1908.
المادة 100
تتعهد تركيا بالالتزام بالمعاهدات أو الاتفاقات المذكورة أدناه، أو التصديق عليها:
(1) اتفاقية 11 أكتوبر 1909 بشأن تداول السيارات على الصعيد الدولي؛
(2) الاتفاق المؤرخ 15 مايو 1886 بشأن ختم شاحنات السكك الحديدية الخاضعة للتفتيش الجمركي والبروتوكول المؤرخ 18 مايو 1907؛
(3) اتفاقية 23 سبتمبر 1910، المتعلقة بتوحيد لوائح معينة بشأن التصادمات والإنقاذ في البحر؛
(4) اتفاقية 21 ديسمبر 1904، بشأن إعفاء سفن المستشفيات من المستحقات والرسوم في الموانئ؛
(5) اتفاقيات 18 مايو 1904، و4 مايو 1910، و30 سبتمبر 1921، بشأن محاربة تجارة الرقيق الأبيض؛
(6) اتفاقيات 4 مايو 1910 بشأن محاربة المطبوعات البذيئة؛
(7) الاتفاقية الصحية المؤرخة في 17 يناير 1912، المواد 54 و88 و90 متحفظ عليها؛
(8) اتفاقيات 3 نوفمبر 1881 و15 أبريل 1889، بشأن التدابير الاحترازية ضد حشرة فيلوكسرا؛
(9) اتفاقية الأفيون الموقعة في لاهاي، 23 يناير 1912، والبروتوكول الإضافي لعام 1914؛
(10) الاتفاقية الدولية للبرق اللاسلكي، 5 يوليو 1912؛
(11) الاتفاقية المتعلقة بتجارة الخمور في أفريقيا، الموقعة في سان جيرمان، 10 سبتمبر 1919؛
(12) اتفاقية مراجعة القانون العام لبرلين المؤرخ 26 فبراير 1885، والقانون العام وإعلان بروكسل المؤرخ 2 يوليو 1890، الموقع في سانت جيرمان، 10 سبتمبر 1919؛
(13) اتفاقية 13 أكتوبر 1919، التي تنظم الملاحة الجوية، شريطة أن تحصل تركيا، بموجب بروتوكول 1 مايو 1920، على أي استثناءات قد يجعلها وضعها الجغرافي ضرورية؛
(14) اتفاقية 26 سبتمبر 1906، الموقعة في برن، لحظر استخدام الفسفور الأبيض في صناعة أعواد الثقاب.
تتعهد تركيا كذلك بالمشاركة في وضع اتفاقيات دولية جديدة تتعلق بالبرق والبرق اللاسلكي.
الجزء الرابع: الاتصالات والمسائل الصحية
القسم الأول: مجال الاتصالات
المادة 101
تتعهد تركيا بالالتزام بالاتفاقية والنظام الأساسي الذي يحترم حرية الترانزيت (المرور العابر) الذي اعتمده مؤتمر برشلونة في 14 أبريل 1921، وكذلك الاتفاقية والنظام الأساسي الذي يحترم نظام الممرات المائية ذات الاهتمام الدولي الذي اعتمده مؤتمر 19 أبريل 1921 والبروتوكول التكميلي.
وبناءً عليه، تتعهد تركيا ببدء نفاذ أحكام هذه الاتفاقيات ونظامها الأساسي وبروتوكولها اعتباراً من بدء دخول هذه المعاهدة حيز التنفيذ.
المادة 102
تتعهد تركيا بالالتزام بإعلان برشلونة. في 20 أبريل 1921، “الاعتراف بحقوق أعلام الدول التي لا تمتلك شواطئ بحرية”.
المادة 103
تتعهد تركيا بالالتزام بتوصيات مؤتمر برشلونة بتاريخ 20 أبريل 1921 بشأن الموانئ الموضوعة تحت نظام دولي. وستقوم تركيا بعد ذلك بالتعريف بتلك الموانئ التي سيتم وضعها تحت هذا النظام.
المادة 104
تتعهد تركيا بالالتزام بتوصيات مؤتمر برشلونة، بتاريخ 20 أبريل 1921، فيما يتعلق بالسكك الحديدية الدولية. ستدخل الحكومة التركية هذه التوصيات حيز التنفيذ عند دخول هذه المعاهدة حيز التنفيذ ورهناً بالمعاملة بالمثل.
المادة 105
عند دخول هذه المعاهدة حيز التنفيذ، توافق تركيا على الانضمام إلى الاتفاقيات والتدابير الموقعة في برن في 14 أكتوبر 1890 و20 سبتمبر 1893 و6 يوليو 1895 و16 يونيو 1898 و19 سبتمبر 1906 بشأن نقل البضائع عن طريق السكك الحديدية.
المادة 106
عندما يمر خط سكة حديد، نتيجة لتثبيت حدود جديدة، بين جزأين من نفس البلد يمر بدولة أخرى، أو خط فرعي من بلد ما ينتهي في بلد آخر، حسب ظروف العمل له، وفيما يتعلق بالمرور بين البلدين، يجب أن يتم تضمينه في اتفاق بين إدارات السكك الحديدية المعني، رهنا بأي ترتيبات خاصة. وإذا لم تتمكن هذه الإدارات من التوصل إلى اتفاق بشأن شروط هذه الاتفاقية، يتم البت في هذه الشروط عن طريق التحكيم.
وتتم تسوية جميع المحطات الحدودية الجديدة بين تركيا ودول الجوار، وكذلك عمل الخطوط بين تلك المحطات، من خلال التوصل لاتفاقيات مماثلة.
المادة 107
لا يخضع المسافرون والبضائع القادمة من أو المتجهة إلى تركيا أو اليونان، الذين يستخدمون المرور عبر الأقسام الثلاثة من السكك الحديدية الشرقية التي تقطع الحدود اليونانية البلغارية والحدود اليونانية التركية بالقرب من كوليلي بورجاس، بالنسبة الحساب هذا العبور، لأي رسوم أو رسوم عبور أو إلى أي شكليات للفحص فيما يتعلق بجوازات السفر أو الجمارك.
وعلى المفوض، الذي يختاره مجلس عصبة الأمم، التأكد من تنفيذ أحكام هذه المادة.
ولكل من الحكومتين اليونانية والتركية الحق في تعيين ممثل يُلحق بهذا المفوض؛ ويجب على هذا الممثل أن يلفت انتباه المفوض إلى أي مسألة تتعلق بتنفيذ الأحكام المذكورة أعلاه، ويتمتع بجميع التسهيلات اللازمة لتمكينه من إنجاز مهمته. ويتوصل هؤلاء الممثلون إلى اتفاق مع المفوض بشأن عدد وطبيعة الموظفين التابعين الذين يحتاجون إليهم.
وعلى المفوض المذكور أن يطرح، لاستصدار قرار من مجلس عصبة الأمم، أي مسألة تتعلق بتنفيذ الأحكام المذكورة التي ربما لم يتمكن من حلها. وتتعهد الحكومتان اليونانية والتركية بتنفيذ أي قرار يصدر بأغلبية أصوات المجلس المذكور.
وتتحمل الحكومتان اليونانية والتركية مرتبات المفوض المذكور ونفقات عمله على قدم المساواة.
في حالة قيام تركيا في وقت لاحق ببناء خط سكة حديد يربط أدرنه بالخط بين كوليلي بورجاس والقسطنطينية، فإن أحكام هذه المادة تسقط بقدر ما يتعلق بالعبور بين النقاط على الحدود التركية اليونانية الواقعة بالقرب من كوليلي بورجاس وبوسنا كوي على التوالي.
ويحق لكل من الدولتين المعنيتين، بعد خمس سنوات من دخول هذه المعاهدة حيز التنفيذ، التقدم بطلب إلى مجلس عصبة الأمم لتقرير ما إذا كان من الضروري أن تكون المراقبة المذكورة في الفقرة 2 إلى 5 من هذه المادة ينبغي الحفاظ عليها. ومع ذلك، لا يزال من المفهوم أن أحكام الفقرة الأولى ستظل سارية للمرور فوق قِسمين من السكك الحديدية الشرقية بين الحدود اليونانية البلغارية وبوسنا كوي.
المادة 108
مع مراعاة أي أحكام خاصة تتعلق بنقل الموانئ والسكك الحديدية، سواء كانت مملوكة للحكومة التركية أو الشركات الخاصة، الموجودة في الأراضي المنفصلة عن تركيا بموجب هذه المعاهدة، والتي تخضع بالمثل لأي اتفاقيات تم إرفاقها، أو قد يتم إرفاقها بين الدول المتعاقدة المتعلقة بامتيازات أصحاب المعاشات ومعاشاتهم، يتم نقل السكك الحديدية بالشروط التالية:
(1) تترك أعمال وتركيب جميع خطوط السكك الحديدية كاملة وفي حالة جيدة قدر الإمكان؛
(2) عندما يتم وضع نظام للسكك الحديدية بمخزونه الكامل في المنطقة المنقولة، يجب ترك هذا المخزون كاملاً مع السكك الحديدية، وفقاً للمخزون الأخير الثابت قبل 30 أكتوبر 1918؛
(3) فيما يتعلق بالبنود التي ستُقسم إدارتها بموجب هذه المعاهدة، يتم توزيع المخزون الدوّار باتفاق ودي بين الإدارات التي تتولى عدة أقسام منها. يجب أن تأخذ هذه الاتفاقية بعين الاعتبار كمية المواد المسجلة على هذه الخطوط في قائمة الجرد الأخيرة قبل 30 أكتوبر 1918، وطول المسار (تشمل الجوانب) وطبيعة ومقدار حركة المرور. وفي حالة عدم الاتفاق، يتم تسوية نقاط النزاع عن طريق التحكيم. يجب أن يحدد قرار التحكيم أيضاً، إذا لزم الأمر، القاطرات وعربات القطار والمركبات التي سيتم تركها في كل قسم، وشروط قبولها والترتيبات المؤقتة التي قد تعتبر ضرورية لضمان فترة محدودة من الصيانة الحالية في ورش العمل الحالية للمخزون المنقول؛
(4) يجب ترك مخزون المستودعات والتجهيزات والمصنع في نفس ظروف القاطرات.
المادة 109
في حالة عدم وجود أي أحكام تتعارض مع ذلك، عندما تكون نتيجة تثبيت حدود جديدة، فإن النظام الهيدروليكي (القناة أو الغمر أو الري أو الصرف أو الأمور المماثلة) في دولة ما يعتمد على الأعمال المنفذة داخل إقليم دولة أخرى، أو عندما يتم استخدام المياه أو الطاقة الهيدروليكية على أراضي دولة ما، بحكم استخدامها قبل الحرب، والتي يكون مصدرها على أراضي دولة أخرى، يتم إبرام اتفاق بين الدول المعنية لحماية المصالح والحقوق التي حصل عليها كل منهم. وفي حالة عدم الاتفاق، ينظم الأمر بالتحكيم.
المادة 110
سوف تتوصل رومانيا وتركيا إلى اتفاق بشأن ترتيب عادل لظروف عمل كابل كونستانزا-القسطنطينية. وفي حالة عدم الاتفاق، يتم تسوية الأمر بالتحكيم.
المادة 111
تتخلى تركيا بالأصالة عن نفسها وبالنيابة عن مواطنيها عن جميع الحقوق والألقاب أو الامتيازات من أي نوع التي كانت على كامل أو جزء من هذه الكابلات حيث لم تعد تهبط على أراضيها.
إذا كانت الكابلات أو الأجزاء المنقولة بموجب الفقرة السابقة مملوكة للقطاع الخاص، فيجب على الحكومات التي تنقل إليها هذه الممتلكات تعويض أصحابها. وإذا فشلت الاتفاقية في احترام مبلغ التعويض، فسيتم تحديد هذا المبلغ عن طريق التحكيم.
المادة 112
ستحتفظ تركيا بحقوق الملكية التي قد تمتلكها بالفعل على تلك الكابلات التي لا يزال طرف واحد منها على الأقل في الأراضي التركية.
تتم تسوية حقوق الهبوط للكابلات المذكورة في الأراضي غير التركية وظروف عملها بطريقة ودية من قبل الدول المعنية. وفي حالة فشل الاتفاق، سيتم تسوية النزاع عن طريق التحكيم.
المادة 113
يقبل كل طرف من الأطراف السامية المتعاقدة بموجب هذا، فيما يتعلق به، إلغاء مكاتب البريد الأجنبية في تركيا.
القسم الثاني: المسائل الصحية
المادة 114
تم إلغاء المجلس الأعلى للصحة في القسطنطينية. والإدارة التركية مكلفة بالتنظيم الصحي لسواحل وحدود تركيا.
المادة 115
تطبق تعريفة صحية واحدة، تكون مستحقاتها وشروطها عادلة، على جميع السفن دون تمييز بين العلم التركي والأعلام الأجنبية، وعلى مواطني الدول الأجنبية بنفس الشروط المطبقة على مواطني تركيا.
المادة 116
تتعهد تركيا بالاحترام التام لحق العاملين الصحيين الذين تم إنهاء خدماتهم مقابل تعويضات يتم تخصيصها من أموال المجلس الأعلى السابق للصحة في القسطنطينية، وجميع الحقوق الأخرى التي حصل عليها الموظفون أو الموظفون السابقون في المجلس، أو ممثليهم. ويتم تنظيم جميع المسائل المتعلقة بهذه الحقوق، وتوظيف الأموال الاحتياطية للمجلس الأعلى السابق للصحة في القسطنطينية، أو التصفية النهائية للإدارة الصحية السابقة، بالإضافة إلى جميع المسائل الأخرى المشابهة أو القريبة. اللجنة المخصصة التي تتكون من ممثل لكل دولة ممثلة في المجلس الأعلى للصحة في القسطنطينية باستثناء ألمانيا والنمسا والمجر. في حالة وجود خلاف بين أعضاء اللجنة المذكورة بشأن مسألة تتعلق بالتصفية المذكورة أعلاه، أو توظيف الأموال المتبقية بعد التصفية، يحق لكل سلطة ممثلة في اللجنة عرض المسألة على إخطار مجلس عصبة الأمم، الذي يكون قراره نهائياً.
المادة 117
تتخذ تركيا والدول المعنية بالإشراف على الحج إلى القدس وخط الحجاز وسكة حديد الحجاز الإجراءات المناسبة وفق أحكام الاتفاقيات الصحية الدولية. ومن أجل ضمان التوحيد الكامل في تنفيذ هذه التدابير، تشكل هذه السلطات وتركيا لجنة تنسيق صحية للحج، يتم فيها تمثيل الخدمات الصحية في تركيا والمجلس الصحي البحري والحجر الصحي في مصر.
يوجب أن تحصل هذه اللجنة على الموافقة السابقة من الدولة التي تعقد اجتماعها على أراضيها.
المادة 118
تُرفع تقارير عن عمل لجنة تنسيق الحج إلى لجنة الصحة في عصبة الأمم وإلى المكتب الدولي للصحة العامة، وكذلك إلى حكومة كل دولة مهتمة بالحج وتتقدم بطلب لذلك. ستبدي اللجنة رأيها في كل سؤال تطرحه عليها عصبة الأمم أو المكتب الدولي للصحة العامة أو الحكومات المعنية.
الجزء الخامس: أحكام متنوعة
القسم الأول: أسرى الحرب
المادة 119
تتفق الأطراف السامية المتعاقدة على إعادة أسرى الحرب والمدنيين المعتقلين الذين ما زالوا في أيديهم.
يشكل تبادل أسرى الحرب والمدنيين المعتقلين الذين تحتجزهم اليونان وتركيا على التوالي موضوع اتفاق منفصل بين تلك الدول الموقعة في لوزان في 30 يناير 1923.
المادة 120
يُعاد أسرى الحرب والمدنيون المعتقلون الذين ينتظرون التصرُّف أو يخضعون لعقوبات بسبب جرائم ضد الانضباط إلى الوطن بصرف النظر عن إتمام مدة العقوبة أو الإجراءات المعلقة ضدهم.
يجوز احتجاز أسرى الحرب والمدنيين المعتقلين الذين ينتظرون المحاكمة أو يخضعون لعقوبة بسبب جرائم أخرى غير تلك التي هي ضد الانضباط.
المادة 121
توافق الأطراف السامية المتعاقدة على منح كل منشأة في أراضيها للبحث عن المفقودين وتحديد هوية أسرى الحرب والمدنيين المعتقلين الذين أعربوا عن رغبتهم في عدم العودة.
المادة 122
تتعهد الأطراف السامية المتعاقدة بأن تعيد عند دخول هذه المعاهدة حيز التنفيذ جميع المواد والأموال والأوراق المالية والوثائق والأمتعة الشخصية من أي صفة تخص أسرى الحرب أو المدنيين المعتقلين والتي كان قد تم الاحتفاظ بها.
المادة 123
تتنازل الأطراف السامية المتعاقدة بشكل متبادل عن جميع المبالغ المستحقة للقيام على أمر أسرى الحرب الذين أسرتهم جيوشهم.
القسم الثاني: المقابر
المادة 124
دون المساس بالأحكام الخاصة للمادة 126 من هذه المعاهدة، تتعهد الأطراف السامية المتعاقدة في أن تحترم وتحتفظ داخل الأراضي الخاضعة لسلطتها بمقابر الجنود والملاحين ومقابرهم ومآسيهم ونصبهم التذكارية الذين سقطوا في العمل أو ماتوا بسبب جروح حادثة أو مرض منذ 29 أكتوبر 1914، وكذلك أسرى الحرب والمدنيين المعتقلين الذين لقوا حتفهم في الأسر بعد ذلك التاريخ.
وتوافق الأطراف السامية المتعاقدة على منح كل إقليم التسهيلات اللازمة لتلك اللجان التي قد تعَينها كل دولة متعاقدة لغرض تحديد وتسجيل وصيانة الجبّانات المذكورة ورفات الموتى والقبور وإنشاء نصب تذكارية على مواقع. ولا يجوز أن يكون لهذه اللجان أي طابع عسكري.
تتعهد الأطراف السامية المتعاقدة بشكل متبادل، رهناً بأحكام قوانينها الوطنية ومتطلبات الصحة العامة، بتجهيز بعضها البعض كل مرفق لتنفيذ طلبات نقل جثث هؤلاء الجنود والبحارة إلى بلدانهم.
المادة 125
تتعهد الأطراف السامية المتعاقدة كذلك بتزويد بعضها البعض بما يلي:
(1) قائمة كاملة بأسرى الحرب والمدنيين المعتقلين الذين لقوا حتفهم في الأسر، مع جميع المعلومات التي تميل إلى تحديد هويتهم.
(2) جميع المعلومات المتعلقة بعدد وموقع القبور لجميع الذين دفنوا دون تحديد.
المادة 126
تشكل رعاية وصيانة جبانات ومقابر ومآثر ونصب تذكارية للجنود الأتراك والبحارة وأسرى الحرب الذين ربما ماتوا في الأراضي الرومانية منذ 27 أغسطس 1916، وكذلك جميع الالتزامات الأخرى بموجب المادتين 124 و125 بشأن المدنيين المعتقلين. موضوع ترتيب خاص بين الحكومتين الرومانية والتركية.
المادة 127
من أجل استكمال الأحكام العامة الواردة في المادتين 124 و125، تتفق حكومتا الإمبراطورية البريطانية وفرنسا وإيطاليا من جهة، والحكومتان التركية واليونانية من ناحية أخرى على الأحكام الخاصة الواردة في المواد 128 إلى 136.
المادة 128
تتعهد الحكومة التركية بمنح حكومات الإمبراطورية البريطانية وفرنسا وإيطاليا على التوالي وإلى الأبد الأرض الموجودة داخل الأراضي التركية التي تقع فيها قبور أو جبانات أو عظام أو نصب تذكارية لجنودهم وبحارتهم الذين سقطوا في العمل أو ماتوا من جروح أو حوادث أو أمراض، وكذلك جروح أسرى الحرب والمدنيين المعتقلين الذين لقوا حتفهم في الأسر.
كما ستمنح الحكومة التركية لتلك الحكومات الأرض التي تعتبرها اللجان المنصوص عليها في المادة 130 ضرورية لإنشاء المقابر لإعادة تجميع القبور أو الرفات أو النصب التذكارية.
تتعهد الحكومة التركية كذلك بالسماح بحرية الوصول إلى هذه الجبانات والمقابر والمآثر والنصب التذكارية، وإذا لزم الأمر الإذن ببناء الطرق والمسارات اللازمة.
تتعهد الحكومة اليونانية بالوفاء بنفس الالتزامات فيما يتعلق بأراضيها.
لا تؤثر الأحكام المذكورة أعلاه على السيادة التركية أو اليونانية على الأرض الممنوحة على هذا النحو.
المادة 129
ستشمل الأرض التي ستمنحها الحكومة التركية، على وجه الخصوص، فيما يتعلق بالإمبراطورية البريطانية، المنطقة في المنطقة المعروفة باسم أنزاك (آري بورنو)، والتي تظهر على الخريطة رقم 3. [انظر المقدمة.] ويخضع احتلال المنطقة المذكورة أعلاه للشروط التالية:
(1) لا يطبق هذا المجال على أي غرض بخلاف الأغراض المنصوص عليها في هذه المعاهدة؛ وبالتالي لا يجوز استخدامه لأي غرض عسكري أو تجاري ولا لأي غرض آخر غريب عن الغرض المذكور أعلاه؛
(2) يحق للحكومة التركية، في جميع الأوقات، التسبب في تفتيش هذه المنطقة، بما في ذلك المقابر؛
(3) يجب ألا يتجاوز عدد أمناء الحراسة المدنية المعينين لرعاية المقابر أميناً واحداً لكل مقبرة. لا يجوز أن يكون هناك حراس خاصين لأجزاء المنطقة الواقعة خارج المقابر.
(4) لا يجوز إقامة مسكن في المنطقة، سواء كانت مغمورة أو خارج المقابر، باستثناء ما هو ضروري للغاية للقائمين عليها؛
(5) على الشاطئ البحري للمنطقة لا يجوز بناء رصيف أو رصيف أو أرصفة بحرية لتسهيل هبوط أو صعود الأشخاص أو البضائع؛
(6) لا يجوز تنفيذ الإجراءات الشكلية المطلوبة إلا على الساحل داخل المضيق، ولا يُسمح بدخول المنطقة عن طريق الساحل على بحر إيجة إلا بعد استيفاء هذه الإجراءات. وتوافق الحكومة التركية على أن هذه الإجراءات الرسمية، التي ستكون بسيطة قدر الإمكان، لن تكون أكثر إرهاقاً من تلك المفروضة على الأجانب الآخرين الذين يدخلون تركيا، وذلك دون الإخلال بأحكام هذه المادة الأخرى، وأنه يجب الوفاء بها في ظل ظروف تميل لتجنب كل تأخير غير ضروري؛
(7) يجب عدم تسليح الأشخاص الذين يرغبون في زيارة المنطقة، وللحكومة التركية الحق في التأكد من تطبيق هذا الحظر الصارم؛
(8) يجب إبلاغ الحكومة التركية قبل أسبوع على الأقل من وصول أي طرف من الزوار يتجاوز عددهم 150 شخصاً.
المادة 130
تقوم كل من الحكومات البريطانية والفرنسية والإيطالية بتعيين لجنة، تعين فيها الحكومتان التركية واليونانية ممثلاً، يُعهد إليها بواجب التنظيم على المسائل الفورية التي تؤثر على القبور والجبانات والمآذن والنصب التذكارية. تمتد واجبات هذه اللجان بشكل خاص إلى:
(1) الاعتراف غير الرسمي بالمناطق التي حدثت فيها أو قد تكون قد دفن فيها بالفعل وتسجيل القبور والمقابر والنصب التذكارية الموجودة بالفعل.
(2) تحديد الظروف التي يمكن فيها، إذا لزم الأمر، تركيز القبور في المستقبل، والبت، بالاشتراك مع الممثل التركي في الأراضي التركية والممثل اليوناني في الأراضي اليونانية، في مواقع المقابر والمآذن والنصب التذكارية وأن يتم تحديد حدود هذه المواقع بطريقة تقيد الأرض التي سيتم شغلها ضمن الحدود التي لا غنى عنها لهذا الغرض؛
(3) إبلاغ الحكومتين التركية واليونانية، باسم الحكومتين المعنيتين، بالخطة النهائية لقبورهم ومقابرهم ومآذنهم ونصبهم التذكارية، سواء كانت قد تم إنشاؤها بالفعل أو سيتم إنشاؤها.
المادة 131
تتعهد الحكومة التي قدمت منحة لصالحها بعدم استخدام الأرض أو السماح لها بالعمل لأي غرض آخر غير الغرض الذي كرست له. إذا كانت هذه الأرض تقع على الساحل، فلا يجوز للحكومة أن تستخدم الشاطئ لأي غرض عسكري أو بحري أو تجاري مهما كانت طبيعته. وتعاد مواقع القبور والمقابر التي لم يعد من الممكن استخدامها لهذا الغرض والتي لم يتم استخدامها لتشييد النصب التذكارية إلى الحكومة التركية أو اليونانية.
المادة 132
يجب أن تتخذ الحكومة التركية والحكومة اليونانية على التوالي أي تدابير تشريعية أو إدارية ضرورية لمنح الحكومات البريطانية والفرنسية والإيطالية على التوالي الاستخدام الكامل والحصري والدائم للأرض المشار إليها في المواد 128 إلى 130 في غضون ستة أشهر من تاريخ الإخطار وفقاً للفقرة 3 من المادة 130. وإذا كان أي اقتناء إجباري للأرض ضرورياً، فسيتم ذلك وعلى نفقة الحكومة التركية أو الحكومة اليونانية، حسب الحالة.
المادة 133
يجوز للحكومات البريطانية والفرنسية والإيطالية على التوالي أن تعهد إلى أي المنظمات التي قد تراها كل واحدة منها مناسبة لإنشاء وترتيب وصيانة القبور والمقابر والمآذن والنصب التذكارية لمواطنيها. ويجب ألا يكون لهذه المنظمات طابع عسكري. ولهم وحدهم الحق في القيام بإخراج الجثث أو إزالتها من الهيئات اللازمة لتركيز القبور وإنشاء القبور والمقابر، وكذلك استخراج وإخراج الجثث مثل الحكومات التي تمنح لها هذه الأراضي. التي ترى أنه من الضروري نقلهم إلى بلادهم.
المادة 134
يحق للحكومات البريطانية والفرنسية والإيطالية أن تعهد بصيانة قبورها ومقابرها ومآذنها ونصبها التذكارية إلى الأوصياء المعينين من بين مواطنيها. وتعترف السلطات التركية بهؤلاء الأوصياء ويتلقون منها كل مساعدة ضرورية لحماية هذه القبور والمقابر والمآذن والنصب التذكارية وحمايتها. ولا يجوز أن يكون لأمناء الحراسة شخصية عسكرية، ولكن يجوز تسليحهم للدفاع عن أنفسهم بمسدس أو مسدس أوتوماتيكي.
المادة 135
لا تخضع الأرض المشار إليها في المواد من 128 إلى 131 من قبل تركيا أو السلطات التركية أو اليونان أو السلطات اليونانية، حسب الحالة، لأي شكل من أشكال الإيجار أو الضرائب. ويحق لممثلي الحكومات البريطانية والفرنسية والإيطالية وكذلك الأشخاص الراغبين في زيارة القبور والمقابر والمآثر والنصب التذكارية الوصول إليها في جميع الأوقات. وتتعهد الحكومة التركية والحكومة اليونانية على التوالي بصيانة الطرق المؤدية إلى الأرض المذكورة إلى الأبد.
تتعهد الحكومة التركية والحكومة اليونانية على التوالي بتزويد الحكومات البريطانية والفرنسية والإيطالية بكل التسهيلات اللازمة للحصول على إمدادات كافية من المياه لتلبية احتياجات الموظفين العاملين في صيانة أو حماية القبور والمقابر والمآذن والنصب التذكارية المذكورة. وكذلك لري الأرض.
المادة 136
تتعهد الحكومات البريطانية والفرنسية والإيطالية بمنح الحكومة التركية مزايا الأحكام الواردة في المواد 128 و130 إلى 135 من هذه المعاهدة لإنشاء القبور والمقابر والمآذن والنصب التذكارية للجنود والبحارة الأتراك الموجودين في الأراضي الواقعة تحت سلطتهم، بما في ذلك الأراضي المنفصلة عن تركيا.
القسم الثالث: الأحكام العامة
المادة 137
مع مراعاة أي اتفاقيات مبرمة بين الأطراف السامية المتعاقدة، فإن القرارات والأوامر الصادرة منذ 30 أكتوبر 1918 حتى دخول هذه المعاهدة حيز التنفيذ، من قبل أو بالاتفاق مع سلطات الدول التي احتلت القسطنطينية، وفيما يتعلق بممتلكات وحقوق ومصالح رعاياها، أو الأجانب أو الرعايا الأتراك، وعلاقات هؤلاء الأشخاص بسلطات تركيا، تعتبر نهائية ولن تؤدي إلى أي دعاوى ضد السلطات أو ضد سلطتها.
يجب تقديم جميع المطالبات الأخرى الناشئة عن الإصابة التي تكبدتها نتيجة لأي قرارات أو أوامر من هذا القبيل إلى هيئة التحكيم المختلطة.
المادة 138
المسائل القضائية، والقرارات والأوامر الصادرة في تركيا من 30 أكتوبر 1918، حتى دخول هذه المعاهدة حيز التنفيذ من قبل جميع القضاة أو المحاكم أو سلطات الدول التي احتلت القسطنطينية، أو من قبل اللجنة القضائية المختلطة المؤقتة التي أنشئت في 8 ديسمبر 1921، وكذلك التدابير المتخذة تنفيذاً لهذه القرارات أو الأوامر، تعتبر نهائية، مع عدم الإخلال بأحكام الفقرتين الرابعة والسادسة من إعلان العفو المؤرخ في هذا اليوم.
ومع ذلك، في حالة تقديم مطالبة من قبل شخص خاص فيما يتعلق بالأضرار التي لحقت به نتيجة لقرار قضائي لصالح شخص خاص آخر قدم في قضية مدنية من قبل محكمة عسكرية أو محكمة شرطة، يتم تقديم هذه المطالبة أمام هيئة التحكيم المختلطة، التي يجوز لها في الحالة المناسبة، أن تأمر بدفع تعويض أو حتى استرداد الممتلكات المعنية.
المادة 139
المحفوظات والسجلات والخطط وسندات الملكية والوثائق الأخرى من جميع الأنواع المتعلقة بالإدارة المدنية أو القضائية أو المالية، أو إدارة الأوقاف، الموجودة حالياً في تركيا والتي تهم فقط حكومة إقليم منفصل عن الإمبراطورية العثمانية يتم استعادتها، وبالمثل أولئك الذين في منطقة منفصلة عن الإمبراطورية العثمانية والتي تهم الحكومة التركية فقط، بشكل متبادل.
يجوز الاحتفاظ بتلك المحفوظات، والسجلات، والخطط، وسندات الملكية والوثائق الأخرى المذكورة أعلاه والتي تعتبرها الحكومة التي تكون في حوزتها أهمية خاصة بها، من قبل تلك الحكومة، رهنا بتزويدها بالصور عند الطلب أو نسخ مصدقة للحكومة المعنية.
تتم استعادة المحفوظات والسجلات والخطط وسندات الملكية والوثائق الأخرى التي تم أخذها إما من تركيا أو من الأراضي المنفصلة بشكل تبادلي في الأصل، بقدر ما يتعلق الأمر حصرياً بالأراضي التي تم نقلها منها. وتدفع الحكومة التي تتقدم بذلك النفقات المترتبة على هذه العمليات.
تنطبق الشروط المذكورة أعلاه بنفس الطريقة على السجلات المتعلقة بالعقارات أو الأوقاف في مناطق الإمبراطورية العثمانية السابقة التي تم نقلها إلى اليونان بعد عام 1912.
المادة 140
الجوائز التي قدمت خلال الحرب بين تركيا والدول المتعاقدة الأخرى قبل 30 أكتوبر 1918، لن تؤدي إلى أي مطالبة من أي من الجانبين. وينطبق الشيء نفسه على المضبوطات التي تتم بعد ذلك التاريخ، لانتهاك الهدنة من قبل الدول التي احتلت القسطنطينية.
من المفهوم أنه لا يجوز تقديم أي مطالبة، سواء من قبل حكومات الدول التي احتلت القسطنطينية أو رعاياها، أو من قبل الحكومة التركية أو رعاياها، فيما يتعلق بالمراكب الصغيرة من جميع الأنواع، والسفن ذات الحمولة الخفيفة واليخوت والزوارق التي قد تكون أي من الحكومات المذكورة قد تخلصت منها من موانئها الخاصة أو في الموانئ التي تحتلها، في الفترة ما بين 29 أكتوبر 1914 وحتى 1 يناير 1923. ومع ذلك، لا يخل هذا الشرط بأحكام الفقرة السادسة من إعلان العفو المؤرخ في هذا اليوم، ولا المطالبات التي يمكن للأفراد العاديين تقديمها ضد أشخاص عاديين آخرين بموجب الحقوق الممنوحة قبل 29 أكتوبر 1914. ويجب إعادة السفن التي ترفع العلم التركي التي استولت عليها القوات اليونانية بعد 30 أكتوبر 1918 إلى تركيا.
المادة 141
وفقاً للمادة 25 من هذه المعاهدة، يتم تحرير المواد 155 و250 و440 والمرفق الثالث، الجزء الثامن (التعويض) من معاهدة سلام فرساي، بتاريخ 28 يونيو 1919، يتم تحرير الحكومة التركية ومواطنيها من أي مسؤولية تجاه الحكومة الألمانية أو رعاياها فيما يتعلق بالسفن الألمانية التي كانت هدفا خلال الحرب لنقل الحكومة الألمانية أو رعاياها إلى الحكومة العثمانية أو رعاياها دون موافقة الحكومات المتحالفة، وفي الوقت الحاضر في حيازة الأخيرة. وينطبق الشيء نفسه، إذا لزم الأمر، في العلاقات بين تركيا والدول الأخرى التي قاتلت إلى جانبها.
المادة 142
سيكون للاتفاقية المنفصلة التي أبرمت في 30 يناير 1923 بين اليونان وتركيا، فيما يتعلق بتبادل السكان اليونانيين والأتراك، بين هذين الطرفين الساميين المتعاقدين نفس القوة والأثر كما لو كانت تشكل جزءاً من هذه المعاهدة.
المادة 143
يتم التصديق على هذه المعاهدة في أقرب وقت ممكن. وتودع التصديقات في باريس. ويحق للحكومة اليابانية فقط إبلاغ حكومة الجمهورية الفرنسية من خلال ممثلها الدبلوماسي في باريس عندما يتم التصديق عليها؛ في هذه الحالة، يجب عليهم إرسال صك التصديق في أقرب وقت ممكن. وستصدق كل دولة موقعة من خلال صك واحد على هذه المعاهدة والصكوك الأخرى الموقعة عليها والمذكورة في الوثيقة الختامية لمؤتمر لوزان، بقدر ما تتطلب التصديق عليها. ويتم إعداد أول محضر لفظي لإيداع المصادقات بمجرد أن تقوم تركيا، من جهة، وإيداع الإمبراطورية البريطانية وفرنسا وإيطاليا واليابان، أو أي ثلاثة منهم، من ناحية أخرى، الصكوك من تصديقاتهم.
اعتباراً من تاريخ هذا الإجراء الشفوي الأول، تدخل المعاهدة حيز التنفيذ بين الأطراف السامية المتعاقدة التي صدقت عليها، وبعد ذلك ستدخل حيز التنفيذ بالنسبة للدول الأخرى في تاريخ إيداع تصديقها. أما فيما بين اليونان وتركيا، فإن أحكام المواد 1 و2 (2) و5-11 ضمناً ستدخل حيز التنفيذ بمجرد أن تودع الحكومتان اليونانية والتركية صكوك تصديقهما، حتى وإن كانت في ذلك الوقت -اللفظية المشار إليها أعلاه لم يتم وضعها بعد. وسترسل الحكومة الفرنسية إلى جميع الدول الموقعة نسخة مصدقة من الاتفاق الشفوي لإيداع التصديقات.
إيمانا من المفوضين المذكورين أعلاه بما جاء فيها، فقد قاموا جميعاً بتوقيع هذه المعاهدة. حررت في لوزان في 24 يوليو 1923 في نسخة واحدة تودع في محفوظات حكومة الجمهورية الفرنسية والتي ستقوم بإرسال نسخة مصدقة إلى كل دولة متعاقدة.