اول الخطوات الدستورية التي تساند عمل مجلس النواب الجديد تكون في مصادقة المحكمة الاتحادية العليا على نتائج الانتخابات النهائية حيث تتم دعوة المجلس الجديد للانعقاد من قبل رئيس الجمهورية ( خلال مدة خمسة عشر يوما ) من تاريخ المصادقة والمدة المذكورة لا يجوز تمديدها او مخالفتها لأكثر منها قطعا ٬ وتنعقد الجلسة الأولى للمجلس برئاسة عضو من أعضاء مجلس النواب يكون الأكبر سنا ٬ حيث تجري في الجلسة الأولى من اجتماع المجلس انتخاب رئيسا للمجلس ثم نائبا اول ونائبا ثاني يتم انتخاب الثلاثة بالانتخاب السري المباشر من قبل الأغلبية المطلقة لعدد أعضاء المجلس ٬ وتعني الأغلبية المطلقة اكثر من نصف عدد أعضاء المجلس كاملا .
وفقا لإحكام الفقرة سابعا من المادة ( ٩٣ ) من الدستور تحدد فقرات المادة ( ٦١ ) من الدستور العراقي اختصاصات مجلس النواب ٬ ومن بينها انتخاب رئيس الجمهورية ٬ وهي مهمة أولية حتى يمكن لمن يتم انتخابه رئيسا للبلاد ان يقوم بتطبيق نص المادة ( ٧٦ ) من الدستور بتكليف مرشح الكتلة النيابية ( الأكثر عددا ) بتشكيل مجلس الوزراء خلال مدة خمسة عشر يوما من تاريخ انتخاب الرئيس ٫ ويفهم من هذه الفقرة ان الكتلة النيابية الأكثر عددا ستقوم بترشيح اسم مواطن ليتحمل مسؤولية رئاسة الوزراء ٬ وبعد ان تتم المصادقة على تولي هذا الشخص المسؤولية يقوم بتسمية أعضاء وزارته خلال مدة أقصاها ثلاثون يوما من تاريخ تكليفه بهذه المهمة ٬ وعليه ان يستكمل تسمية الوزراء خلال هذه الفترة وعند تجاوزها يعد ذلك اخفاقا يستدعي رئيس الجمهورية ان يطلب تكليف مرشح جديد لرئاسة الوزراء خلال مدة خمسة عشر يوما .
والاختلاف قائما في تفسير عبارة ( الكتلة الأكبر ) التي فسرتها المحكمة الاتحادية العليا وفق قرارها المرقم (25/اتحادية/2010) في 25/3/2010 ) إنّ تعبير الكتلة النيابية الأكثر عدداً يعني: أمّا الكتلة التي تكونت بعد الانتخابات من خلال قائمة انتخابية واحدة، دخلت الانتخابات باسم ورقم معينين، وحازت على العدد الأكثر من المقاعد، أو الكتلة التي تجمعت من قائمتين، أو أكثر من القوائم الانتخابية التي دخلت الانتخابات بأسماء وأرقام مختلفة، ثمّ تكتلت في كتلة واحدة ذات كيان واحد في مجلس النواب، أيهما أكثر عدداً، فيتولى رئيس الجمهورية تكليف مرشح الكتلة النيابية التي أصبحت مقاعدها النيابية في الجلسة الأولى لمجلس النواب أكثر عدداً من الكتلة، أو الكتل الأخرى، بتشكيل مجلس الوزراء استناداً إلى أحكام المادة 76 من الدستور ) ٬ وبغض النظر عن وجهات الاختلاف فان قرار المحكمة الاتحادية بات وملزمة لكافة السلطات ٬
وحسما لاستقرار الوضع القانوني للكتل والقوائم النيابية نصت المادة ( ٤٥ ) من قانون مجلس النواب العراقي على : ( لا يحق لأيّ نائب أو حزب أو كتلة مسجلة ضمن قائمة مفتوحة فائزة بالانتخابات الانتقال إلى ائتلاف أو حزب أو كتلة أو قائمة أخرى إلّا بعد تشكيل الحكومة بعد الانتخابات مباشرة، دون أن يخل ذلك بحق القوائم المفتوحة أو المنفردة المسجلة قبل إجراء الانتخابات من الائتلافات مع قوائم أخرى بعد إجراء الانتخابات ) ٬ وكررت تفسيرها في العام ٢٠١٩ بعد ورود استفسار من رئيس الجمهورية .
وعليه فان تحديد الكتلة النيابية الأكثر عددا تحسمها نتائج الانتخابات المعلنة والتي تتم المصادقة عليها من قبل المحكمة الاتحادية والتي تشير الى كتلة التيار الصدري حسما للجدل والتأويل ٬ حيث سيجري تكليف هذه الكتلة داخل المجلس بترشيح اسم لتولي مسؤولية رئاسة مجلس الوزراء وتشكيل الوزارة وتسمية الوزراء لطرحها على المجلس لنيل الثقة ٬ والجدير بالملاحظة ان بعض من يتم تكليفهم بوزارات تنفيذية من بين أعضاء مجلس النواب ينبغي عليهم تقديم الاستقالة للمجلس وحتى يتم قبولها يمكن له قبول الوظيفة التنفيذية حيث تنتهي عضويته في المجلس وفقا للفقرة رابعا من المادة ( ١٢ ) من قانون مجلس النواب رقم ١٣ لسنة ٢٠١٨ لتبوء النائب منصبا تنفيذيا في رئاسة الجمهورية او مجلس الوزراء آو أي منصب اخر ٬ وهناك من يعد هذه الاستقالة نكولا عن الثقة التي منحها المصوتين له ٬ ويعد قبوله للمنصب التنفيذي تسلقا على أصوات الناخبين وهذه وجهة نظر قابلة للنقاش فقد نصت الفقرة اولا من المادة ( ١٩ ) من النظام الداخلي لمجلس النواب على انه لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس النواب، وأي عمل، أو منصب رسمي أخر .
امام مجلس النواب الجديد مهمات ليست بالسهلة واشكاليات تدخل ضمن مهماته الأساسية ورثها عن الدورات السابقة نامل ان يلتفت لها المجلس ويدققها بعين الحصيف الحريص على مستقبل العراق .