بغداد: هدى العزاوي
أوضح خبراء في القانون أنَّ مقترح رئيس مجلس القضاء الأعلى بتعديل الدستور بما يخصّ المادة 64 من الدستور المتعلقة بآليات حلّ البرلمان عبر بنود جديدة، تحوّر شكل وإطار النظام الحالي في العراق من برلماني إلى شبه رئاسي أو قريب منه.
وقال رئيس لجان عمداء القانون في العراق عميد كلية القانون بجامعة بابل، الدكتور ميري كاظم الخيكاني في حديث لـ”الصباح”: إنَّ “من الإشكالات الموجودة والمؤشر عليها في دستور العراق هي أنَّ مجلس النواب لا يُحلّ إلا من قبل المجلس نفسه فلا سلطة لرئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء أو لكليهما بحل البرلمان إلا بتقديم مقترح منهما على أن يعرض على مجلس النواب والتصويت عليه بحل البرلمان”.
وبين أنه “بصدد بيان رئيس مجلس القضاء الأعلى بشأن تعديل الدستور وإعطاء الصلاحية الدستورية لرئيسي مجلس الوزراء والجمهورية باعتبارهما جناحي السلطة التنفيذية في العراق وإعطائهما الحق في حل البرلمان دون أن يعرض ذلك على مجلس النواب؛ فهو بالتأكيد يحتاج إلى تعديل الدستور وعند الرجوع إلى المادة 126 من الدستور 2005 نجد الفقرات التي نصت على الآليات الدستورية الواجب اتباعها وإجراؤها لتعديل الدستور في كل مرة، وأنه حتى يكون التعديل نافذاً لابد أن يمر عبر مجلس النواب وأن تمر هذه التعديلات بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب”.
وأكد أنَّ “المشكلة قائمة ومستحكمة في أنَّ إعطاء الصلاحية الدستورية لرئيس الوزراء ورئيس الجمهورية بحل البرلمان لابد أن يمر في نفاذ هذا التعديل الدستوري عبر بوابة مجلس النواب وبأغلبية ثلثي أعضائه بعد استنفاد واتباع الإجراءات الأخرى من عرض هذا الاستفتاء على سكان العراق على ألا تعترض عليه ثلاث محافظات في الأقل وفق المادة 126”.
وأشار الخيكاني إلى أنَّ “منح رئيسي الجمهورية ومجلس الوزراء صلاحية حل البرلمان وأن يكون قرارهم قابلاً للطعن أمام المحكمة الاتحادية العليا، يخلق فعلياً حالة من التوازن ما بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، ولكن هو يؤدي بالنتيجة إلى تحوير شكل وإطار النظام السياسي في العراق من نظام برلماني إلى نظام قريب للنظام الرئاسي”.
وكان رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان أصدر أمس الجمعة، توضيحاً بشأن جزاء مخالفة القاعدة الدستورية وحل البرلمان.
وقال زيدان: “نرى تعديل النص الدستوري الوارد في المادة (64/ أولاً) بأن يكون حل مجلس النواب بقرار من رئيس مجلس الوزراء وبموافقة رئيس الجمهورية على ألا يكون أثناء مدة استجواب رئيس الوزراء وبذلك يتحقق التوازن بين السلطتين التشريعية والتنفيذية بأن يكون جزاء مخالفة القاعدة الدستورية بقرار من السلطة التشريعية في حال مخالفتها من قبل السلطة التنفيذية بسحب الثقة عنها، والعكس صحيح يكون الجزاء بقرار من السلطة التنفيذية (رئيس مجلس الوزراء ورئيس الجمهورية مجتمعين) في حال مخالفة القاعدة الدستورية من قبل مجلس النواب عن طريق حل المجلس بدون شرط موافقة مجلس النواب على إجراءات الحل، ولضمان عدم تعسف السلطة التنفيذية في إيقاع الجزاء بحل مجلس النواب ولأهمية هذا الإجراء حصراً، يكون قرار حل مجلس النواب الصادر عن السلطة التنفيذية قابلاً للطعن أمام المحكمة الاتحادية العليا”.
تحرير: محمد الأنصاري